تعليمات رقم (9) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تشكيل المجالس الزراعية في المحافظات

      التعليقات على تعليمات رقم (9) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تشكيل المجالس الزراعية في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (9) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تشكيل المجالس الزراعية في المحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 16 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
آ – يشكل في كل محافظة مجلس باسم ” المجلس الزراعي ” يرتبط بالمجلس الزراعي الاعلى برئاسة المحافظ او نائبه وعضوية كل من مدير الاصلاح الزراعي ومهندس الري ومدير الزراعة ورئيس فرع التعاون ورئيس الوحدة الميكانيكية والطبيب البيطري ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.
وللمجلس ان يضم الى عضويته ما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص من ذوي الاختصاص الفني وله انتداب الخبراء من رسميين وأعضاء منظمات وأهليين للاستعانة برأيهم كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب – يعقد المجلس اجتماعيين على الاقل في الشهر.
ج – يتولى سكرتارية المجلس الزراعي مهندس زراعي يتفرغ لهذه المهمة.

مادة 2
تكون مهام المجلس الزراعي في المحافظة ما يلي:
1 – اقتراح خطة التنمية الزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية المقررة للقطر ورفعها الى المجلس الزراعي الاعلى ومجلس المحافظة والوزارات ذات العلاقة. وعلى مجلس المحافظة وتلك الوزارات بيان المقترحات بشأنها الى المجلس الزراعي الأعلى.
2 – اقتراح خطة زراعة سنوية فيما يخص المشاريع الزراعية المحلية التي تمول من ميزانية المحافظة ورفعها الى مجلس المحافظة لاقرارها بعد تأييد المجلس الزراعي الاعلى لها.
3 – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الزراعي الاعلى التي تخص المحافظة.
4 – الاشراف على أعمال أجهزة القطاع الزراعي وخاصة الوزارات الثلاث (الاصلاح الزراعي، الزراعة، الري) واتخاذ ما يلزم لتنسيق أعمالها.
5 – ابداء الراي في كافة المهام الزراعية المنصوص عليها في قانون المحافظات قبل اقرارها وتنفيذها من قبل مجلس المحافظة او رئيس الوحدة الادارية.
6 – تقرير الخطط اللازمة لادارة اراضي الاصلاح الزراعي ومتابعة اعمال اللجان الخاصة بذلك واقتراح اسلوب التوزيع في المحافظة.
7 – تهيئة البيانات والاجراءات اللازمة وفق قانون حماية الانتاج وتطويره.
8 – تأليف لجان وهيئات فرعية لتنفيذ بعض المهام والمشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي.
9 – قرار خطة عمل للمكائن الزراعية المعدة لأعمال الصيانة والتطهير المخصصة في المحافظة.
10 – تنظيم تسويق الحاصلات الزراعية.
11 – تقديم تقارير دورية فصلية عن انجازات الخطة الزراعية في المحافظة والوضع الزراعي فيها بصورة عامة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1925 في 30– 9 – 1970