عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (10) لسنة 1970 استرداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة و الداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من (42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل. اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تؤلف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص لا تقل درجة كل عضو فيها عن درجة مدير ترتبط بوزارة المالية ولها سكرتارية دائمية وتمثل فيها الجهات المختصة على الوجه التالي:
آ – وزارة المالية – تمثل بعضوين احدهما من الكمارك والمكوس العامة.
ب – وزارة الاقتصاد – تمثل بعضوين احدهما من المؤسسة العامة للتصدير.
ج – وزارة الصناعة – تمثل بعضوين.
د – اتحاد الصناعات – يمثل بعضو واحد.
وتكون مهمة اللجنة كالآتي:
آ – النظر في طلبات استرداد الرسوم الكمركية عن المواد الداخلية في انتاج البضائع المصدرة المقدمة اليها من قبل المصدرين لهذه البضائع وتعيين مبالغ الرسوم الكمركية الواجب ردها في كل قضية.
ب – دراسة الطلبات والاقتراحات المحالة اليها من قبل وزارة المالية باضافة مواد جديدة وشطب اي من المواد المدرجة في القائمة المنوه عنها في المادة الثانية من هذه التعليمات ورفع توصياتها الى الوزارة المذكورة لتعديل التعليمات النافذة.
مادة 2
يستفيد من استرداد الرسوم الكمركية بموجب هذه التعليمات مصدرو المواد المدرجة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات.
مادة 3
تعتبر الكميات المصدرة خلال سنة واحدة اساساً لرد الرسوم الكمركية للمصدر وتحتسب هذه السنة اعتباراً من تاريخ اول ارسالية يقوم بتصديرها على ان لا يقل مجموع مبالغ المنتجات المصدرة من اي مادة عن – /5000 دينار (خمسة آلاف دينار) او ان لا يقل الرسم الكمركي المطالب باسترداده عن – /300 دينار (ثلاثماية دينار) سنوياً عن كل مادة مصدرة مع مراعاة احكام المادة (46) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل المتضمنة وجوب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تصريحة الاصدار.
مادة 4
على المصدر ان يقدم طلباً الى اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذه التعليمات يتضمن نوع البضاعة المصدرة وكميات وأثمان المواد الاولية المستوردة الداخلة في تكوينها ومقدار الرسم الكمركي المدفوع عنها على ان يرفق بطلبه الوثائق التالية:
آ – تصريحة اصدار كمركية اصولية بالمادة المصدرة.
ب – التصريحات الكمركية بالمواد المستوردة الداخلية في انتاج البضاعة المصدرة.
ج – تأييد من المصرف الذي تم التصدير بواسطته باستلامه ثمن البضاعة التي توسط بتصديرها.
د – جدول يحتوي على معلومات عن نسب وكميات وأثمان المواد الاولية الداخلة في انتاج البضاعة المصدرة ومقدار الرسوم الكمركية المدفوعة عنها والتي يطالب باستردادها.
مادة 5
للجنة ان تطلع على سجلات المنشأة المنتجة للمواد المصدرة المشمولة باسترداد الرسم الكمركي للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الجداول ولها الاطلاع على عمليات الانتاج وان تطلب اجراء الفحوصات الفنية للتأكد من نوعية وكمية المواد الداخلة في انتاج المادة المصدرة ونسبتها ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص في أعمالها.
مادة 6
اذا كانت اي من المواد الداخلة في انتاج البضاعة المصدرة تنتج محلياً بكميات محدودة ويستورد قسم منها من خارج العراق وتعذر على اللجنة تحديد نسبة القسم المستورد من هذه المادة الى القسم المصنع محلياً الداخل في انتاج البضاعة المصدرة فلها ان تضع نسبة على اساس نسبة الانتاج المحلي الى الاستهلاك الكلي من تلك المادة (اي المستوردة زائداً المنتج محلياً منها ) واستعمال هذه النسبة اساساً لاسترداد الرسوم الكمركية من تلك المادة ويعاد النظر في هذه النسبة سنوياً.
مادة 7
تنعقد اجتماعات اللجنة المبينة في المادة الاولى من هذه التعليمات مرتين في الشهر على الاقل بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم ممثلاً وزارة المالية وتتخذ قراراتها بموافقة اربعة من ممثلي وزارة المالية.
مادة 8
يجوز الاعتراض لدى وزير المالية على قرارات اللجنة من قبل المصدرين خلال شهر واحد من تبلغهم بها اذا اعتقدوا بأن قراراتها مجحفة بحقهم ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائياً.
مادة 9
على مدير الكمرك والمكوس المختص رد 85% (خمسة وثمانين في المائة ) من الرسم الكمركي المدفوع عن المواد الداخلة في انتاج البضائع المصدرة، بعد صدور قرار اللجنة المبينة في المادة الاولى من هذه التعليمات ومراعاة الشروط المقررة في الباب الخامس من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 10
يكون رد الرسوم الكمركية على اساس الفئات التي كان معمولاً بها في دفع الرسوم على المواد المستوردة.
مادة 11
على راغبي الانتفاع بهذه التعليمات مسك دفاتر قانونية تكون خاضعة للرقابة والمراجعة من قبل السلطة الكمركية.
مادة 12
كل اختلاف في البيانات المقدمة من صاحب الشأن كان من نتيجته ان يترتب عليه رد الرسوم بدون وجه حق يعاقب عليه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة (144 أ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
مادة 13
يجري تصدير البضائع المشمولة بهذه التعليمات على الطرق المعينة بموجب البيانات الصادرة وفق المادة 44 من ق. ك.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا ً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتشمل احكامها البضائع التي يتم تصديرها بعد تاريخ نفاذها .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1924 في 28 – 9 – 1970