قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-19 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يضاف مبلغ مليون دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويعدل المبلغ المرصد في المادة الثانية من القانون المذكور بحيث يصبح (393.181.971) ديناراً بدلاً من (392.181.971) ديناراً .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسـع عشـر من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 354 في 28-5-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
تجنبــاً لما قد يحصل من تأخير في إنجاز المشاريع التي في دور التنفيذ حالة نفاذ التخصيصات الكاملة لها كما اعتمدت في جداول الخطة الاقتصادية المؤقتة ورغبةً في تدارك مصروفات المشاريع غير المشمولة بالخطة والتي تستلزم الضرورات الاعمارية سرعة تنفيذها فقد وجد من المناسب إعداد اللائحة المرفقة بزيادة مبلغ الاحتياط المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 وذلك بإضافة مليون دينار الى الأربعة ملايين المرصدة سابقاً .