تعليمات مالية رقم (4) لسنة 1970 تصفية اعمال المؤسسة العامة للمصارف الملغاة

      التعليقات على تعليمات مالية رقم (4) لسنة 1970 تصفية اعمال المؤسسة العامة للمصارف الملغاة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية رقم (4) لسنة 1970 تصفية اعمال المؤسسة العامة للمصارف الملغاة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة التاسعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1083 والمؤرخ في 14 – 9 – 1970.
قررنا اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
تكون الحسابات الجارية لشعبة سندات التعويض لدى المصارف التجارية باسم (وزارة المالية شعبة سندات التعويض) ويخول مدير عام مصرف الرافدين كافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً لرئيس المؤسسة العامة للمصارف الملغاة بالنسبة لتصريف اعمال الشعبة المذكورة.

مادة 2
يبقى الحساب الجاري للمؤسسة العامة للمصارف (الديوان) لدى مصرف الرافدين مفتوحاً بنفس الاسم ويخول مدير عام مصرف الرافدين حق التصرف بالحساب لأغراض تصفية التزامات المؤسسة العامة للمصارف ويجري فيما بعد التصرف بالرصيد النهائي في ضوء النتائج التي ستنتهي اليها الحسابات الختامية للمؤسسة.

مادة 3
يخول مدير عام مصرف الرافدين صلاحية ادارة صندوق الضمان الصحي بموجب الصلاحية المخولة الى رئيس المؤسسة العامة للمصارف سابقاً.

مادة 4
تعتبر كافة التعليمات والقواعد والقرارات الصادرة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه الخاصة بتنظيم امور المصارف والعمليات المصرفية نافذة المفعول لحين الغائها او تعديلها.

مادة 5
تنقل المحافظ الشخصية لموظفي المؤسسة العامة للمصارف الملغاة الى كل من البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين والمصرف التجاري العراقي على اساس اوامر النقل الصادرة بهذا الخصوص. اما بقية المحافظ فتنقل مع شعبة الحسابات الى مصرف الرافدين وتستلم من قبل اللجنة المؤلفة لهذا الغرض.

مادة 6
يكون يوم 1 – 10 – 1970 قبل الظهر تاريخاً لايقاف اعمال المؤسسة العامة للمصارف وتعتبر اعمالها مستمرة لغاية التاريخ المذكور.

و. وزير المالية
الدكتور فخري قدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1924 في 28 – 9 – 1970