تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970 (قانون ديوان الرقابة المالية)

      التعليقات على تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970 (قانون ديوان الرقابة المالية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970 (قانون ديوان الرقابة المالية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة والعشرين من قانون ديوان الرقابة المالية ذي العدد 42 لسنة 1986، وبغية تنظيم ديوان الرقابة المالية وتحديد معالم الاختصاص في اداراته الرئيسية والمتفرغة، اصدرنا هذه التعليمات الموضوعة بقرار مجلس الرقابة المالية ذى العدد 64 والمؤرخ في 6 – 9 – 1970.

مادة 1
تنهض المديريات العامة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (3 – أ) من المادة الثامنة من قانون ديوان الرقابة المالية بالأعمال والاختصاصات المبينة في الفقرات التالية:
1- مديرية الشؤون المالية والاقتصادية العامة: تختص بأعمال الرقابة التفصيلية، ومنها الرقابة المستندية، (ما عدا ما نص عليه في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة الاولى ) في مجال الشؤون المالية الاقتصادية. وتتباحث مع مديرية الشؤون الفنية العامة فيما تتضمنه تقارير هيئات الرقابة التفصيلية من مسائل هي من قبيل رقابة الكفاءة والادارة.
2- مديرية الشؤون الفنية العامة: تختص بالاعمال الفنية في مجال نظم الرقابة المالية، وبتنظيم التدريب والاعداد الفني لوظائف الديوان (مستعينة في ذلك بمديرية شؤون الديوان العامة )، وبأعمال رقابة الكفاءة والاداء، واعداد مناهج العمل الحولية، والقيام بأمانة سر مجلس الرقابة المالية وحفظ محاضر جلساته ومتابعة قيام المديريات العامة الاخرى بتنفيذ قراراته، واعداد التقرير السنوي للمجلس.
3- مديرية شؤون الديوان العامة: تختص بالاعمال المتعلقة بالرقابة التفصيلية في شؤون الخدمة والملاك والتقاعد، وبأعمال الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط لموظفي الديوان ومستخدميه، وبشؤون ادارة الديوان وحساباته وميزانيته وملاكه، وبالرقابة الداخلية على أعمال موظفي الديوان. وتستعين فيما يتعلق بتقديم اعمال موظفي الديوان بمديرية الشؤون الفنية العامة، وتعين هذه المديرية العامة فيما يتعلق بتنظيم الدورات التطبيقية للاعداد والتدريب.
4- مديرية شؤون المخالفات المالية العامة: تختص بأعمال التحقيق في المخالفات والجرائم المالية، وباحالة قضايا الجرائم المالية الى الادعاء العام، وباجراءات القضاء الاداري في قضايا المخالفات المالية المحالة الى لجان الانضباط في الديوان، وبمتابعة تصفية المخالفات المالية في دوائر السلطة التنفيذية وحسم قضايا الجرائم المالية المحالة الى الادعاء العام.
5- المديرية العامة للمحاسبة القانونية: تختص بأعمال المحاسبة القانونية وتدقيق ومراقبة حسابات الدوائر الخاضعة للرقابة المالية بمقتضى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، وتنظيم الموازنات وبيانات الوضعية المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر لتلك الدوائر. وكذلك فحص البيانات الحسابية لمقاصد التصديق ومقاصد الرقابة الضريبية ورقابة الاعفاء من الضرائب والرسوم.

مادة 2
تتالف مديرية الشؤون المالية والاقتصادية العامة من الدوائر العامة الفرعية التالية:
1- دائرة الخزائن والواردات: ويرأسها موظف بدرجة “رئيس هيئة الرقابة المالية” او بدرجة “مدير”. تتولى الدائرة أعمال الرقابة في مجال الضرائب والرسوم وجبايتها، وأعمال الرقابة على الخزائن.
2- الدائرة المالية والاقتصادية: ويرأسها موظف بدرجة “رئيس هيئة الرقابة المالية ” او بدرجة “مدير” تتولى الدائرة اعمال الرقابة في مجال الانفاق وفي الشؤون المالية والاقتصادية غير ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 3
تتألف مديرية الشؤون الفنية العامة من الدوائر الفرعية التالية:
1- الدائرة الفنية: ويراسها موظف بدرجة ” رئيس هيئة الرقابة المالية” او بدرجة “مدير” تتولى الدائرة الاعمال المتعلقة برقابة الكفاءة والاداء، وبتنظيم الدراسة التطبيقية وادارة دوراتها، والحفاظ على مكتبة الديوان وادارتها.
2- دائرة البيان والتلخيص: ويراسها موظف بدرجة “رئيس هيئة الرقابة المالية” او بدرجة “مدير”. تتولى الدائرة تقصي المعلومات التي يتقوم بها التقرير السنوي، واعداد هذا التقرير والتقارير الاخرى المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من قانون ديوان الرقابة المالية.

مادة 4
تتألف مديرية شؤون الديوان العامة من الدوائر الفرعية التالية:
1- دائرة التفتيش الداخلي: ويرأسها موظف بدرجة “معاون مدير عام “. تتولى الدائرة مراقبة موظفي الديوان وهيئات الرقابة المالية، وتنسيق التقارير الخاصة بتقويم أعمال موظفي الديوان.
2- دائرة الخدمة والادارة: ويرأسها موظف بدرجة “مدير”. تتولى الدائرة أعمال الرقابة التفصيلية في شؤون الخدمة والملاك والتقاعد، واعمال الادارة والخدمة والملاك والتقاعد والانضباط لموظفي الديوان ومستخدميه.
3- دائرة الحسابات ويرأسها موظف بدرجة “مدير”. تتولى الدائرة أعمال الحسابات والقبض والصرف الخاصة بالديوان وموظفيه ومستخدميه، واعداد ميزانيته السنوية.
4- دائرة الرسائل والاضابير: ويرأسها موظف لا تقل درجته عن الخامسة من درجات قانون الخدمة المدنية. تتولى الدائرة أعمال المراسلات وتنظيم الاضارير والسجلات والطبع.
5- المكتب الخاص: يعين فيه موظفون لا يزيد عددهم على ثلاثة ولا تقل درجتهم عن السادسة من درجات قانون الخدمة المدنية. يقوم أحدهم بأعمال المكتب الخاص لرئيس مجلس الرقابة المالية، والآخر بأعمال المكتب الخاص لاعضاء المجلس، وتناط بالثالث اعمال الاستعلامات والاستقبال للديوان.

المحتوى 1
مادة 5
تتألف مديرية شؤون المخالفات المالية العامة من الدوائر الفرعية التالية:
1- دائرة المخالفات: ويراسها موظف بدرجة “معاون مدير عام”. تتولى الدائرة أعمال التحقيق في المخالفات والجرائم المالية، والاعمال المتصلة باحالة قضايا الجرائم المالية الى الادعاء العام، ومراجعة الاحكام القضائية المتعلقة بها، واعمال الاجراءات الخاصة بالقضايا المحالة الى لجان الانضباط في الديوان.
2- دائرة المتابعة: ويراسها موظف بدرجة “مدير”. تتولى الدائرة متابعة تصفية المخالفات المالية المكتشفة وحسم اعتراضات الديوان الموجهة الى الدوائر الخاضعة للرقابة.

مادة 6
تتألف المديرية العامة للمحاسبة القانونية من هيئة متخصصة تتقوم بعدد من مراقبي الحسابات بدرجة “محاسب قانوني” يعمل مع كل منهم عدد من هيئات الرقابة، ومن الدوائر الفرعية التالية:
1- دائرة التخطيط والبرامج ك ويراسها موظف بدرجة “محاسب قانوني” أو “مدير”. تتولى الدائرة اعداد الخطة السنوية لواجبات هيئات الرقابة العاملة في المديرية العامة، ووضع برامج أعمال المحاسبة القانونية لهيئات الرقابة العاملة، ووضع برامج خاصة لانواع معينة من المؤسسات او لانواع معينة من المعاملات الحسابية والمالية والاقتصادية وفق اقتضاء اعمال المحاسبة القانونية من جوانبها الفنية بغية التوصل التام الى المقاصد المتوخاة من هذا النوع من الرقابة، وتوجيه تلك الهيئات الى اعمالها المقررة لها في الخطة السنوية، ومتابعة تنفيذ الخطة.
2- دائرة الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة “محاسب قانوني” او “مدير”. تتولى الدائرة شؤون تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمحاسبة القانونية، والقيام بالواجبات كافة المتعلقة بأعمال الهيئة المتخصصة وهيئات الرقابة العاملة، وتنسيق هذه الاعمال الى ان تتم بصياغة الملاحظات والمخالفات وبتنظيم البيانات الحسابية (كالحساب الختامي، والوضعية المالية، وحساب الارباح والخسائر).
3- دائرة فحص البيانات الحسابية: ويديرها موظف بدرجة “محاسب قانوني” أو “مدير”. تتولى الدائرة اعمال التحقيق من سلامة البيانات الحسابية المنظمة خارج الديوان التي تقدم الى الديوان للتصديق، والتحقق من سلامة البيانات الحسابية المقدمة الى الدوائر الحكومية من شركات القطاع الخاص ومؤسساته لمقاصد الرقابة الضريبية ورقابة الاعفاء من الضرائب والرسوم.

مادة 7
يعين في كل دائرة من الدوائر الفرعية عدد من الموظفين بحسب اقتضاء احوال العمل.

مادة 8
1 – تؤلف في الديوان هيئات رقابة للرقابة التفصيلية ( ومنها الرقابة الحسابية) وهيئات رقابة لرقابة الكفاءة والاداء، ويحدد عدد الهيئات وعدد اعضاء كل هيئة بأوامر ديوانية يصدرها رئيس المجلس.
2 – يرأس هيئة الرقابة المالية موظف لا تكون درجته وعنوان وظيفته ادنى من ” مفتش الرقابة المالية ” مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- يجوز ان تناط اعمال رئاسة هيئة الرقابة التفصيلية بموظف بعنوان ” رقيب مالي “.

مادة 9
1 – رئيس كل دائرة فرعية هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته و المسؤول امام المدير العام للمديرية العامة التي ترتبط هي بها عن سير الاعمال الداخلة في مجال اختصاص دائرته والمسؤول امام المدير العام للمديرية العامة التي ترتبط هي بها عن سير الاعمال الداخلة في مجال اختصاص دائرته او التي يعهد بها اليه رئيسه المباشر او الرئيس الاعلى، وعن توجيه الموظفين التابعين له وحسن تأديتهم الواجبات المناطة بهم.
2 – رئيس كل هيئة من هيئات الرقابة المالية هو الرئيس المباشر لاعضاء الهيئة وهم مسؤولون امامه وهو مسؤول عن سير اعمال الهيئة وحسن تأديتها الواجبات المناطة بها وعن توجيه اعضاء الهيئة وسلوكهم الوظيفي. وفي نطاق تنوع الاعمال المناطة بالهيئة يكون رئيس الهيئة مسؤولاً امام المديرين العامين الذين تدخل تلك الاعمال ضمن اختصاص مديرياتهم العامة.
3 – موظفو الديوان كافة الذين يلون المديرين العامين في الدرجة مسؤولون امام مدير شؤون الديوان العام فيما يتعلق بأمور الخدمة والانضباط والسلوك الوظيفي، مثل مسؤوليتهم كل امام المدير العام الذي يعمل هو في مجال اختصاص مديريته العامة.

مادة 10
للمدير العام ان ينيط اعمال دائرة متفرعة بأخرى من الدوائر التي يرأسها، ولرئيس مجلس الرقابة المالية ان ينيط اعمال اي دائرة متفرعة بأي دائرة أخرى من دوائر المديريات العامة أو بهيئات الرقابة المالية، وذلك كله عند توفر مزيد من الاختصاص او الخبرة لدى دائرة متفرعة في الاعمال المعينة المراد اناطتها بها موقتاً او عندما تكون الدائرة المتفرعة المناط عملها بسواها غير تامة التأسيس.

مادة 11
تلغى المادتان “الاولى ” “والثالثة” من تعليمات التنظيم عدد (1) لعام 1964.

رئيس مجلس الرقابة المالية
الدكتور عبدالله النقشبندي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1922 في 20– 9 – 1970