عنوان التشريع: تعليمات عدد (6) لسنة 1970 تنظيم تداول المواد الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تتبع التعليمات التالية في تنظيم استعمال وتداول مبيدات الافات الزراعية والادغال:
الباب الاول – الخزن
على المستودعين والباعة اتباع التعليمات التالية عند خزن المبيدات الزراعية:
1 – تخزن المبيدات في مخازن مسقفة وجافة مع وجود تهوية كافية في المخزن.
2 – تبليط ارضية المخزن بالسمنت او ببلاط مانع للامتصاص.
3 – توضع اجهزة اطفاء الحرائق في المخزن لتلافي حوادث الحريق.
4 – تثبت مفرغة هواء كهربائية لمنع تراكم الغازات.
5 – لا يجوز خزن المبيدات في أماكن قريبة من محلات السكن.
6 – تراعى شروط الخزن الخاصة لكل مادة والموصى بها قبل المنتج.
الباب الثاني
بيع وتداول المبيدات الزراعية
على باعة المبيدات والدوائر المختصة اتباع التعليمات التالية عند البيع:
1 – على السلطة المختصة تزويد باعة المبيدات بدليل مكافحة الافات الزراعية المعد من قبل الدوائر الزراعية المختصة.
2 – على باعة المبيدات الالتزام التام بالتعليمات الواردة في الدليل عند البيع.
3 – عند بيع المبيدات ومواد مكافحة الادغال في عبواتها الاصلية يجب ان تحمل بطاقة تتضمن المعلومات المدرجة ادناه باللغة العربية.
أ – الاسم التجاري وتركيز المادة الفعالة.
ب – تاريخ نفاذ مفعولها السمي على المحاصيل المكافحة.
ج – تأريخ انتاج المادة.
د – نسبة استعمالها عند اجراء المكافحة.
هـ – اسم المحل التجاري البائع للمادة.
و – كمية المبيد وزنا او حجما.
ز – اسم الشركة المنتجة.
ح – رقم الارسالية.
ط – تحذير للمشتري عن خطورة استعمال المبيد لغير أغراضه الخاصة.
4 – يجوز تجزئة عبوات المبيدات الكبيرة الى عبوات صغيرة على ان تلعب في علب زجاجات او أكياس محكمة الاغلاق كما يجب ان تحمل العبوة الصغيرة بطاقة تتضمن المعلومات المدرجة في الفقرة السابقة.
5 – على البائع تزويد المشتري بقائمة تتضمن المعلومات المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (7) من القانون.
الباب الثالث – تنظم استعمال المبيدات الزراعية ومواد مكافحة الادغال
على الدوائر الزراعية وجميع القائمين بأعمال المكافحة اتباع التعليمات التالية:
1 – يمنع منعاً باتاً تعفير او رش المبيدات على الحبوب المخزونة والمعدة للاستهلاك الغذائي عدا ما تقوم به مديرية مصلحة تنظيم تجارة الحبوب في السيلوات.
2 – منع تعريض التمور المعدة للاستهلاك الغذائي لاي نوع من المبيدات عدا ما تقوم به مؤسسة النخيل والتمور عند تبخير الصناديق المعدة للبيع والتصدير بمادة (مثيل بروميد).
3 – يمنع تعريض اي مادة غذائية أخرى مستوردة لاي نوع من المبيدات عدا ما تقوم به المحاجر الزراعية وباشراف المسؤولين.
4 – عند اجراء المكافحة لحشرات المخازن او الجرذان يتبع في ذلك التعليمات الواردة في دليل مكافحة الآفات الزراعية ويسترشد بالدوائر الزراعية.
5 – يمنع استعمال الحنطة المعقمة ضد مرض التفحم للاستهلاك الغذائي كما لا يجوز استعمالها علفاً للحيوانات او تقديمها غذاء للطيور والدواجن.
6 – لا يجوز تسويق الفواكه والخضروات وبقية الحاصلات الزراعية التي أجريت عليها اعمال المكافحة قبل مضي المدة المقررة في دليل مكافحة الآفات الزراعية.
7 – عدم اجراء المكافحات في أماكن قريبة من الحيوانات او الاسماك او الطيور او خلايا النحل قبل تنبيه اصحابها لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظها.
8 – تحفظ المبيدات في أماكن بعيدة عن متناول الاطفال عند الانتهاء من المكافحة.
9 – لا يجوز غسل ادوات المكافحة في الانهار والسواقي.
10 – يجب اتباع التعليمات المدرجة على عبوات المبيدات بدقة قبل اجراء المكافحة.
11 – يجب دفن العبوات او الزجاجات الفارغة التي كانت تحتوي على المبيد بعد الانتهاء من مكافحة وعدم القائها في السواقس او الحقول.
12 – على القائمين بأعمال المكافحة الامتناع عن الاكل او الشرب او التدخين اثناء المكافحات.
13 – لا يجوز اجراء المكافحة عند ازدياد سرعة الهواء
14 – عند تسرب جزء من المبيد الى العين او الى اي جزء من اجزاء الجسم عند المكافحة يجب غسله جيداً
15 – غسل الوجه والايدي بعد الانتهاء من أعمال المكافحة بالماء والصابون.
16 – عند استعمال مواد مكافحة الادغال تتبع نفس الاحتياطات والتعليمات الواردة في مواد مكافحة الآفات الزراعية.
17 – عند خزن مواد مكافحة الادغال تتبع نفس التعليمات الواردة عند خزن مبيدات تلآفات الزراعية.
المحتوى 1
مادة 2
تنظيم تداول الاسمدة
أ – التعبئة:
1 – يجب تعبئة الاسمدة في عبوات تحفظها من الرطوبة.
2 – لا يسمح بتداول الاسمدة الا في عبوات تثبت عليها المعلومات التالية:
أ – اسم الجهة المنتجة
ب – العلامة الفارغة (الاسم التجاري)
ج – الوزن الصافي
د – التركيب او التحليل الكيماوي ويبين فيه:
نسبة النايتروجين الكلي N
نسبة الفوسفور المتوفر P 2 OF
نسبة البوتاسيوم الذائب K2 O
نسبة العناصر الاخرى ان وجدت
هـ – قابليتها للحرق والاشتعال
3 – تكون الجهة التي ثبتت المعلومات المذكورة أعلاه مسؤولة عن مطابقتها على محتويات العبوة وفي حالة الاستيراد يكون المستورد هو الجهة المسؤولة
4 – السماد العنصري او اية مادة عضوية تستعمل لتحسين التربة والتي تمر بعمليات صناعية لا تشملها الفقرات الثلاث السابقة.
ب – محلات الخزن يجب ان تكون خاصة بالاسمدة مسقفة، ومحفوظة من التغيرات الجوية (المطر – الرطوبة – الحرارة – أشعة الشمس) مع ملاحظة شروط السلامة العامة.
ج – لغرض جمع المعلومات الاحصائية المناسبة لغرض الاستعمال الرسمي فعلى محلات بيع الاسمدة تقديم قائمة بالسماد المباع في كل ستة شهور مرة واحدة ويكون موعد تقديم القائمة الاولى النصف الاول من شهر كانون الثاني.
مادة 3
مراقبة تداول بذور الخصر المعدة للزراعة.
1 – لا يسمح بتداول بذور الخضر المعدة للزراعة ما لم تتوفر فيها معدلات خاصة لكل من نسبة الانبات والنقاوة حسب الجدول رقم (1) المرفق.
2 – لا يسمح بتداول بذور الخضر للزراعة اذا تجاوز تاريخ انتاجها المدد المذكورة في الجدول (رقم 2) المرفق.
3 – تثبت على العبوات المعلومات التالية باللغة العربية:
أ – اسن النوع والصنف
ب – الكمية
ج – تأريخ الانتاج
د – المنتج والبائع
ه – نسبة الانبات وتأريخ الفحص
و – نسبة النقاوة
ز – رقم الارسالية
4 – لا يسمح بتداول بذور الخضر الا في عبوات مناسبة لما تحتاجه وحدة المساحة (الدونم) من بذور للزراعة.
5 – يجب ان تخزن البذور لدى البائع او الشركات في مخازن يشترط فيها ان تكون محكمة السد وخالية من الرطوبة وذات تهوية جيدة.
جدول رقم (1)
نوع البذور نسبة النقاوة نسبة الانبات
بالوزن بالعدد
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
باذنجان 95 60
باقلاء 95 70
بنجر (شوندر ) 90 50
باميا 85 60
بزاليا 95 70
بصل 90 75
رقي 95 60
جزر 85 50
خس 90 60
خيار 93 60
سلق 90 50
سبانغ 85 50
بطيخ 92 60
طماطة 90 60
فاصوليا 95 70
فلفل 95 40
فجل 90 70
قرنبيط 93 60
قشاء 93 60
قرع عسلي 95 60
كوسه 95 60
لهانه 93 70
كرفس 85 50
كراث 90 60
لوبيا 93 70
لفت (شلغم) 93 70
جدول رقم (2)
نوع البذور المدة (سنة)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
باذنجان 3
باقلاء 6
بنجر (شوندر) 4
باميا 2
بزاليا 3
بصل 1
رقي 4
جزر 3
خس 5
خيار 5
سلق 4
سبانغ 5
بطيخ 5
طماطة 5
فاصوليا 3
فلفل 2
فجل 5
قرنبيط 4
قشاء 5
قرع عسلي 4
كوسه 4
لهانه 4
كرفس 4
كراث 2
لوبيا 3
لفت (شلغم) 5
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1922 في 20 – 9 – 1970