تعليمات صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية

      التعليقات على تعليمات صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (5) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:-

مادة 1
تختص اللجان المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 بالتحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية الواردة في الباب الثالث من القانون.

مادة 2
كل طلب يتعلق بنزاع يخص علاقة زراعية يقدم الى اللجنة المشار اليها في المادة الاولى من هذه التعليمات بعريضة تتضمن خلاصة الادعاء وعنوان مقدم الطلب ومحل اقامته واسماء شهوده وعنوان ومحل اقامة المدعى عليه. ويرفق مع العريضة نسخ منها بعدد المدعى عليهم.

مادة 3
يعين موعد اجراء التحقيق على العريضة ويبلغ به المدعي. ويبلغ المدعى عليه بورقة دعوتية وبصورة لعريضة. وعند تعذر تبليغه فعلى القائم بالتبليغ ان يلسق نسخة من العريضة ونسخة من ورقة الدعوتية على محل اقامة ذلك في ورقة التبليغ.

مادة 4
في اليوم المعين لاجراء التحقيق يتبع ما يلي:
1 – اذا لم يحصر المدعي او وكيله رغم تبليغه بدون عذر مشروع يرد طلبه.
2 – اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه او وكيله رغم تبليغه وبدون عذر مشروع فيجري التحقيق بغيابه.
3 – تقوم اللجنة بتدوين اقوال المدعي ثم اقوال المدعى عليه وشهود المدعي وشهود المدعى عليه ولها اجراء الكشف والتحقيق المحلي والاستعانة برأي الخبراء حسب مقتضى الحال.
4 – تصدر اللجنة قراراً بالاتفاق او بالأكثرية.
5 – تعتبر طلبات الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية من القضايا المستعجلة وتطبق بشأنها الاجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وعلى اللجنة اصدار القرار خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 5
1 – لكل ذي علاقة زراعية تقديم طلب تحريري الى لجنة الفصل لوضع الحجز المؤقت على الحاصلات المتنازع عليها قبل أو اثناء النظر في النزاع او بعد صدور القرار.
2 – اذا وجدت لجنة الفصل اسباب مقبولة لوضع الحجز الموقت بحيث يخشى من ترك الحاصلات المتنازع عليها تحت يد الحائز فلها وضعها تحت حراسة حارس يتفق عليه الطرفان او يعين من قبلها عند عدم الاتفاق مقابل اجر مع أخذ تعهد منه بالمحافظة على المحجوز.
3 – على اللجنة ان تصدر القرار بوضع الحجز الموقت او رفضه خلال مدة يومين من تاريخ تقديم الطلب.
4 – يكون قرار اللجنة بوضع الحجز الموقت او عدم وضعه قابلا للاعتراض لدى لجنة النظر في الاعتراض في المحافظة التي لها تأييده او الغائه.
5 – يكون النظر من قبل لجنة الاعتراض في قرار الحجز الواقع قبل اقامة الدعوى او خلالها عند نظرها في الاعتراض على أصل القرار.

مادة 6
على اللجنة اتخاذ كافة الاجراءات المقتضية لتفادي منع وقوع الاضرار بالحاصلات والمزروعات كوضع حارس عليها او عدم تعطيل اروائها طلب من ذوي العلاقة او بدونه.

مادة 7 يبلغ القرار بتفهيمه لمن كان حاضراً ويبلغ لمن كان غائباً بالطريقة المبينة في المادة الثالثة من هذه التعليمات.

مادة 8
1 – لكل ذى علاقة الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجنة النظر في الاعتراض في المحافظة المؤلفة بموجب الفقرة 2 من المادة الثانية والثلاثين من القانون خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ.
2 – للجنة دعوة الطرفين أمامها للاستيضاح منهم عن بعض النقاط المتعلقة بالاعتراض.
3 – للجنة الغاء او تعديل أو تأييد قرار لجنة الفصل في النزاع.

مادة 9
تنفذ قرارات اللجان المكتسبة الدرجة النهائية بالطرق الادارية من قبل رئيس الوحدة الادارية في المنطقة وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس التنفيذ المعينة بقانون التنفيذ.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1922 في 20 – 9 – 1970