عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الأعلى بشأن تشكيل مديرية الاراضي و الاستيلاء العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة العاشرة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 585 والمؤرخ في 25 – 5 – 1970 المتضمن فك ارتباط مديرية التسوية العامة من وزارة العدل وربطها بوزارة الإصلاح الزراعي.
أصدرنا المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:
مادة 1
تشكل مديرية عامة باسم (مديرية الأراضي والاستيلاء العامة) يرأسها مدير عام مسؤول أمام وزير الإصلاح الزراعي يعاونه معاون أو أكثر وبقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات والأوامر التي يتلقاها من الوزير.
مادة 2
تتألف مديرية الأراضي والاستيلاء العامة من الدوائر التالية:
1 – مديرية الأراضي يرأسها مدير وترتبط بها لجان الأراضي والاستيلاء العامة في تثبيت الحقوق بالأراضي غير المنتهية تسويتها.
2 – مديرية الاستيلاء يرأسها مدير وترتبط بها لجان الأراضي والاستيلاء العاملة بالاستيلاء على أراضي الخاضعين للقانون وعلى الأراضي المتخللة وتوابعها من مضخات ومنشآت ومغروسات وغيرها.
3 – مديرية التقدير يرأسها مدير وترتبط بها لجان التقدير.
4 – مديرية التدقيق – يرأسها مدير وتتولى تدقيق قرارات لجان الأراضي والاستيلاء ولجان التقدير.
5 – مديرية التسجيل يرأسها مدير وتتولى تنفيذ قرارات لجان الأراضي والاستيلاء في دوائر الطابو والدوائر الأخرى المختصة.
6 – مديرية الإدارة والذاتية – يرأسها مدير وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وتنظيم الأمور الادارية والرسائل والملاكات ويرتبط بها القلم السري والطابعة والإحصاء.
7 – مديرية الحسابات – يرأسها مدير وتتولى ضبط حسابات وايرادات ونفقات المديرية العامة وإعداد ميزانيتها ومراقبة الصرف وتنفيذ الملاك وحفظ الأثاث وتدقيق حسابات اللجان بما في ذلك تدقيق حسابات المخزن والأثاث والقرطاسية والسيارات والآلات والأدوات وتسجيلها في سجلاتها وخزنها والمحافظة عليها وصيانتها.
مادة 3
تلغى مديرية الاستيلاء والتقدير ومديرية التسوية العامة وتحل محلها مديرية الأراضي والاستيلاء العامة المذكورة.
مادة 4
يلتحق كافة موظفي ومستخدمي وعمال المديريتين بدرجاتهم وعناوين وظائفهم بمديرية الأراضي والاستيلاء العامة. ولوزير الإصلاح الزراعي إصدار الأوامر في إسناد الوظائف والواجبات لمنتصبي المديرية العامة المذكورة.
مادة 5
تلغى النصوص التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات من التعليمات رقم 17 لسنة 1960 المعدلة الصادرة من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي.
مادة 6
لوزير الإصلاح الزراعي إصدار البيانات والأوامر المقتضية لتنفيذ التعليمات.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 في 9 – 7 – 1970.