تعليمات رقم (1) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الأعلى في التنظيم الداخلي للمجلس

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الأعلى في التنظيم الداخلي للمجلس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الأعلى في التنظيم الداخلي للمجلس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة 3 من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970 أصدرنا المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:

مادة 1
1 – يعقد المجلس اجتماعاته بمقره في مدينة بغداد ويجوز عقد جلساته عند الحاجة بمكان آخر بطلب من الرئيس.
2 – يكون اجتماع المجلس مرتين في الشهر على الأقل ويجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه أو باقتراح أكثرية أعضائه.
3 – تجري المذاكرة في المجلس بموجب جدول أعمال يوزع على الأعضاء قبل موعد الاجتماع بفترة مناسبة.
4 – يدون محضر الجلسات في سجل خاص.

مادة 2
1 – تشكل مديرية باسم مديرية (مديرية الديوان) تتولى الشؤون الإدارية والمالية والحسابية للمجلس.
2 – يتولى مدير الديوان أعمال سكرتارية المجلس.

مادة 3
تتكون مديرية الديوان من الأقسام التالية:
1 – قسم الإدارة والذاتية – ويتولى الشؤون الذاتية للأعضاء المتفرغين وموظفي ومستخدمي المجلس وتنظيم دفاتر الخدمة لهم والملاكات الخاصة بهم وتنظيم الأمور الإدارية وتنظيم الرسائل والسجلات وحفظها وقلم الطابعة.
2 – قسم الحسابات – ويتولى تهيئة الميزانية وتنظيم الأمور المالية لجهاز المجلس وصرف الرواتب والمخصصات والمصاريف اللازمة الأخرى ومسك سجلات خاصة بتخصيصات ومصروفات مشاريع القطاع الزراعي في الخطة.
3 – قسم المناهج والمقررات – ويتولى تنظيم منهاج جلسات المجلس والسجلات الخاصة به وتبليغ قراراته إلى الجهات المختصة, وتنظيم الأوراق والرسائل الخاصة بالمكاتب والهيئات التابعة له.
4 – قسم التقارير والنشر – ويتولى جمع المعلومات وتهيئة التقارير الخاصة للقطاع الزراعي وتنظيم حفظها ونشرها.

مادة 4
يتولى الأعضاء المتفرغون شؤون الاشراف والادارة للمكاتب التابعة للمجلس ويكون كل مكتب منها بإشراف عضو متفرغ بقرار من المجلس.

مادة 5
المكاتب التابعة للمجلس هي:
1 – مكتب الشؤون القانونية – ويتولى إبداء الرأي في القضايا والأمور القانونية التي تعرض على المجلس والقضايا التي يكلف بها من قبل المجلس أو رئيسه وتقديم الاقتراحات والتوصيات بالتشريعات والتفسيرات المطلوبة واعدادها المتعلقة بقانون المجلس الزراعي الأعلى وقانون الإصلاح الزراعي.
2 – مكتب شؤون الري والبزل – ويتولى النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تعرض على المجلس من ناحية الري والبزل والإشراف على أعداد الدراسات اللازمة لوضع الخطة ومتابعة تنفيذها من تلك الناحية.
3 – مكتب شؤون الانتاج والخدمات الزراعية – ويتولى الإشراف وإعداد الدراسات اللازمة لوضع الخطة ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشأن كل ما يتعلق بالأمور الزراعية التي هي من اختصاصات المجلس.
4 – مكتب شؤون الإصلاح الزراعي – ويتولى إبداء الرأي والتوصيات بشأن ما يتعلق بأمور الإصلاح الزراعي وإعداد الدراسات والخطة اللازمة للتنفيذ ومتابعة التنفيذ.
5 – مكتب شؤون التعاون والمكننة – ويتولى الإشراف على الحركة التعاونية الزراعية وإعداد الخطط لتطويرها وتوسيع نطاق شمولها. وإعداد ومتابعة تنفيذ خطة مكننة الزراعة والمشاركة في تحقيق مستوى لائق للقرية العراقية من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسكنية.

مادة 6
1 – تضم المكاتب موظفين مختصين في الحقول المذكورة لكل مكتب حسب الاقتضاء.
2 – يكون تعيين أو انتداب أو تنسيب الموظفين في المكاتب من قبل رئيس المجلس أو نائبه باقتراح العضو المتفرغ المختص.

مادة 7
على مديرية الديوان ايداع القضايا إلى المكاتب التابعة للمجلس حسب اختصاص كل منها لإبداء الرأي وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها قبل رفعها إلى المجلس.

الخدمة

مادة 8
يقصد بالعبارات الواردة بهذه التعليمات ما يلي:
المجلس – المجلس الزراعي الأعلى.
الرئيس – رئيس المجلس الزراعي الأعلى أو نائبه.
الموظف – كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.
المستخدم – كل شخص يستخدمه المجلس في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من قبل المجلس.
عضو متفرغ – هو العضو المعين بمرسوم جمهوري وفق المادة الثانية من القانون.

مادة 9
1 – يجوز استعارة خدمات موظف من خارج ملاك الوزارات الثلاث (الزراعة والري والاصلاح الزراعي) بالراتب والمخصصات التي يقررها المجلس.
2 – للمجلس أن يستعير خدمات موظفي وزارات ( الزراعة والري والاصلاح الزراعي) دون الرجوع إلى أحكام قانون الخدمة المدنية كما له الحق بنقل أي موظف أو مستخدم يحتاجه من الوزارات المذكورة أو انتدابهم.
3 – يجوز بموافقة المجلس انتداب موظفي المجلس إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالعكس لمدة لا تتجاوز السنة يجوز تمديدها على أن تتحمل الدائرة المستفيدة رواتبه لمدة الانتداب.

مادة 10
1 – للرئيس أن يمنح مخصصات لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب إلى من تقتضي طبيعة عمله القيام بمجهودات خاصة أو إلى من كانت له مزايا فنية أو مهنية.
2 – للمجلس حق منح مكافأة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبرز أقرانه ويتفوق عليهم.
3 – للمجلس أن يمنح مكافأة نقدية أو إسمية لمن يثبت تقدماً أو تفوقاً خاصاً وملموساً في المجالات العلمية والفكرية والانتاجية بما يفيد المجتمع أو البحث العلمي وبتفوق على أقرانه بهذا الشأن.

المحتوى 1
مادة 11
يمارس المجلس صلاحية مجلس انضباط الموظفين العام.

مادة 12
تكون عناوين وظائف ورواتب المجلس كما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذه التعليمات ويجوز إضافة عناوين جديدة إلى الجدول المذكور أو حذف بعضها بموافقة المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 13
تتكون عناوين وظائف المستخدمين ورواتبهم كما هو مبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذه التعليمات ولرئيس المجلس أو من يخوله أن يلغي بعض عناوين الوظائف في الجدول المذكور أو يضيف عناوين جديدة إليه مع بيان الحدين الأدنى والأعلى.

مادة 14
للمجلس في حالات تفرضها المصلحة العامة التعاقد مع الخبراء والفنيين والأجانب وفق شروط خاصة وبرواتب شهرية مقطوعة ولمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.

مادة 15
الرئيس هو الذي يقرر منح الأعضاء المتفرغين الإجازات والمكافآت والمخصصات وكل ما يتعلق بأمور خدماتهم وانضباطهم.

مادة 16
ينقل كافة موظفي ومستخدمي سكرتارية الهيئة العليا للاصلاح الزراعي إلى المجلس الزراعي الأعلى وللرئيس نقل الفائضين منهم إلى دوائر القطاع الزراعي.

مادة 17
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتعليماته وكذلك نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل أو أي قانون أو نظام يحل محلها على موظفي ومستخدمي المجلس في الحالات التي لا تتعارض مع أحكام قانون المجلس الزراعي الأعلى وهذه التعليمات.

مادة 18
أ – الميزانية: الجداول المتضمنة تخمينات الايرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة وتعين في قانون الميزانية وتكون الاعتمادات اللازمة لها محسوبة على تخصيصات الباب الخامس الفصل 51 من خطة التنمية القومية للسنوات 70 – 74 وما يليها المتعلقة بأجهزة التخطيط والمتابعة والاحصاء وغيرها. وذلك لتلافي النفقات بما فيها تكاليف الدراسة والتحريات والمتابعة والادارة والخبراء والتجهيزات والرواتب وسائر النفقات الأخرى التي تستدعيها طبيعة الأعمال.
ب – السنة المالية: التي تنفذ خلالها قانون الميزانية وتبدأ من أول نيسان من كل سنة تقويمية وتنتهي في 31/ آذار من السنة التي تليها.
ج – الدورة الحسابية: المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية وتبدأ بتاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي فيها.

مادة 19
تقوم مديرية الديوان بتحضير تخمينات مصروفات وايرادات الميزانية وتودعها لدى المجلس تمهيداً لدراستها واقرارها قبل مدة مناسبة من ابتداء كل سنة وفي حالة تأخر تصديق الميزانية لرئيس المجلس أو نائبه صلاحية إعطاء الأمر بالعمل بتخمينات ميزانية السنة المالية التي لم تصدق أو بميزانية السنة السابقة أيهما أقل.

مادة 20
تلتزم مديرية الديوان بالاعتمادات المرصدة في ميزانية المجلس وليس لها تجاوزها إلا بمصادقة المجلس وله قبول الهبات والتبرعات.

مادة 21
للرئيس أو من يخوله صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات مواد الميزانية داخل الفصل الواحد أما المناقلة بين الفصول فيجب أن تقترن بمصادقة المجلس.

مادة 22
لا يجوز صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية لغير السنة المالية التي خصصت لها وتبطل بانتهاء السنة المالية الاعتمادات المرصدة في الميزانية إذا لم يصرف كلها أو قسم منها خلال تلك السنة وان المبالغ التي استحصلت أو دفعت فعلاً في أية سنة مالية يتحتم إجراء تسويتها نهائياً على ميزانية تلك السنة.

مادة 23
الايرادات المخصصة لسنة مالية والتي جرى قبضها فعلاً في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات أو أعمال كملت في سنة مالية أخرى إلا إذا صرفها لم يتم خلال تلك السنة لأسباب قاهرة غير أسباب قلة الاعتماد تقيد ايراداً أو مصروفاً على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض أو الصرف فعلاً. وعلى مديرية الديوان اتخاذ ما يلزم لغلق حسابات تلك السنة في آخر يوم لها تمهيداً لعرضها على المجلس لإقرارها.

مادة 24
تنظم حسابات المجلس بحيث تحتوي الايرادات على النقاط التالية:
أ – مقدار الايرادات المخمنة.
ب – مقدار ما تحقق منها.
ج – مقدار ما استحصل منها.
د – مقدار المتبقي منها.
أما المصروفات فتحتوي على النقاط التالية:
أ – مقدار الاعتمادات المخصصة.
ب – مقدار الاعتمادات المخصصة بصورة إضافية وفوق العادة.
ج – مقدار المصروفات الحقيقية.
د – مقدار العجز أو الوفر.

المحتوى 2
مادة 25
تقوم مديرية الديوان باتخاذ التدابير اللازمة لطبع خلاصة الحسابات السنوية بعد تصديقها من ديوان الرقابة المالية وعرضها على المجلس الزراعي للمصادقة عليها.

مادة 26
لا يجوز قبض الايرادات إلا من قبل موظف مخول بموجب مستندات قبض يعينها رئيس المجلس كما لا يجوز إجراء أي صرف ما لم يستند إلى أمر بالصرف ويذكر في أمر الصرف المادة والفصل الذي يبوب عليهما أو الحساب الذي يقيد عليه. كما يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بمستندات أصولية وتعزز بوصولات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استناداً إلى شهادات شخصية إلا بموافقة رئيس المجلس الذي له أن ينظر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية جداً التي يتعذر عندها تحصيل وصولات لإثبات صرف مبالغ لا تزيد على 50 خمسين دينار في كل قضية وله أن يرفض ذلك وما زاد يعرض على المجلس الزراعي الأعلى, كما أن لرئيس المجلس قبول الصرف على النسخ الثواني من مستندات الصرف في حالة فقدان النسخ الأصلية وبعد استحصال استشهادات من ذوي العلاقة بفقدانها.

مادة 27
تستثنى من أحكام المادة السابقة معاملات الصرف التي تجرى عن طريق التسوية فيما إذا امتنع صاحب الاستحقاق أو تعذر عليه التوقيع على المستندات وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل مدير الديوان مع بيان الأسباب التي أوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وتربط بمستند الصرف المختص.

مادة 28
لا يدفع أي مبلغ ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين وأن يكون مستوفياً لكافة أركانه ويمتنع عن قبول الصرف إذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين والتعليمات المختصة مستكملة فيه ويجب أن يؤشر على مستندات الصرف أسباب الامتناع, إلا أنه في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة أو في الحالات المستعجلة فيقبل الصرف استناداً إلى أمر خطي يصدر من نائب الرئيس على أن ترفع القضية إلى المجلس لإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص.

مادة 29
تبوب المبالغ التي تصرف في السنة المالية على المادة والفصل الصحيحين في ميزانية تلك السنة.

مادة 30
يجب أن يحتوي كل مستند صرف على توقيع الآمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن تنظيم مستند الصرف ولا يجوز مطلقاً حصر هذه الصلاحية في شخص واحد. ويمنع الآمر بالصرف من تصديق المستندات التي تخص شخصه إلا إذا كان الرئيس او من كان مخولاً من قبل المجلس.

مادة 31
تدقق أعمال موظفي الحسابات في نهاية كل سنة أو عند انتهاء وظيفتهم من قبل مدققي الحسابات. على ان ذلك لا يمنع من إجدراء التدقيق في أي وقت كان من قبل ديوان الرقابة المالية أو الدائرة حسب ما تقتضيه الحاجة ويوعز به المجلس أو من يخوله سلطة المراقبة والتدقيق.

مادة 32
تقيد ايراداً نهائياً لحساب المجلس جميع الديون والأمانات والتأمينات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي قبضت فيها أو انتهت أو انعدمت الغاية التي من أجلها كانت قد دفعت نلك الديون والأمانات والتأمينات المذكورة, وللرئيس أن يأمر بإعادة الديون والأمانات والتأمينات التي لم يراجع أصحابها خلال المدة المذكورة إذا ثبت أن عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل أي مراجعة بعد مرور عشر سنوات.

مادة 33
لا تصرف المبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها وتقيد في حساب الأمانات.

مادة 34
يعين الرئيس أشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والسجلات والدفاتر الحسابية التي تمسك في دوائر المجلس.

مادة 35
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض أو حفظ أموال المجلس النقدية أو ما يقوم مقامها خزانة حديدية وعليه أن يحفظ فيها ما يتسلمه بحكم وظيفته وهو مسؤول عن فقدانها سواء كان بتعمد أو إهمال, كما لا يجوز أن يعهد بنقل النقود والأموال أو قبضها أو صرفها إلى موظف غير مكفل إلا في حالات خاصة وبموافقة الرئيس.

مادة 36
– للرئيس أو من يخوله:
1 – التأمين على أموال المجلس.
2 – تأمين مشتريات المجلس بطريق المناقصة أو بطريق الأمانة حسب مقتضيات الحال وبواسطة لجان يؤلفها الرئيس.
3 – إعلان المناقصات الخارجية لشراء المواد واللوازم والمكائن وغير ذلك مما يحتاجه المجلس والبت في النتائج وإحالتها نهائياً إلى حد المبالغ الموحدة في الميزانية العامة بهذه الأغراض.
4 – القيام بالأعمال الإنشائية والفنية إلى حد الاعتماد المصدق لها في الميزانية.
5 – حق بيع أموال المجلس بعد تسعيرها من قبل لجان مختصة وعلى أن يجري البيع بواسطة لجان مزايدة خاصة تؤلف لهذا الغرض ويتم عقد البيع إلى الراغب الأخير باقتران الإحالة النهائية بمصادقته.
6 – تأليف لجان التسعير والبيع بموجب التعليمات التي ستوضع لهذه الغاية.
7 – شطب ما يفقد أو يتلف من أموال المجلس بما لا يزيد عن خمسة آلاف دينار لكل قضية على حدة.
8 – المصادقة على الصرف على ما يلي:
أ – الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت للموظفين والمستخدمين والعمال والخبراء وغيرهم.
ب – ايفاد الموظفين والمستخدمين والعمال وصرف مخصصات سفرهم ومصروفات نقلهم ومخصصات الكيلومترات ومخصصات الكسوة وأجور السفر بأية طريقة كانت.
ج – تجوال الموظفين والمستخدمين والعمال والخبراء وغيرهم سواء كانوا من موظفي المجلس أو خارجه.
د – استكراء وسائط النقل كافة.
9 – منح السلف للموظفين والمستخدمين وفقاً لأحكام نظام مخصصات السفر والنقل والايفاد.
10 – صرف مخصصات المضربية وفقاً لأحكام نظام المضربية.
11 – التوقيع على مستندات الصرف والصكوك.

مادة 37
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 في 9 – 7 – 1970.

جدول رقم 1
الخاص بملاك الموظفين
جدول
الحد الأدنى والأعلى للراتب عنوان الوظيفة
خاصة عضو متفرغ
70 – 120 مدير
70 – 120 مشاور حقوقي
50 – 120 مترجم
50 – 90 رئيس ملاحظين
50 – 90 محاسب
28 – 65 معاون محاسب
36 – 65 ملاحظ
28 – 45 معاون ملاحظ
18 – 45 أمين صندوق
18 – 45 مأمور مخزن
28 – 45 مدقق
18 – 45 معاون مدقق
18 – 34 كاتب
15 – 45 كاتب طابعة بلغتين
12 – 34 كاتب طابعة بلغة واحدة
100 – 150 رئيس مهندسين
50 – 120 مهندس
28 – 65 معاون مهندس
100 – 150 مهندس زراعي أول
70 – 120 مهندس زراعي
28 – 90 معاون مهندس زراعي
28 – 90 مرشد زراعي
18 – 45 مراقب زراعي

جدول رقم 2
الخاص بملاك المستخدمين
جدول 1
الراتب العنوان
12 – 20 رزام
8 – 30 مأمور بدالة
8 – 21 فراش
8 – 14 حارس
8 – 21 موزع
11 – 30 سائق
8 – 21 كناس