تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين للمؤسسات و البلدية عدد (1) لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين للمؤسسات و البلدية عدد (1) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين للمؤسسات و البلدية عدد (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة 88 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تحذف وظيفة (زبال) براتب 6 – 12 ديناراً الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد 1 لسنة 1965.

مادة 2
يعدل حداً راتب وظيفته (منظف) الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد 1 لسنة 1965 من 6 – 12 ديناراً إلى 8 – 20 ديناراً.

مادة 3
تعدل رواتب المنظفين الموجودين حالياً في الخدمة لدى المؤسسات البلدية إلى راتب الحد الأدنى المعدل في الفقرة الثانية أعلاه من هذه التعليمات إذا كان أي منهم يقل عن ذلك الحد.

مادة 4
ينقل جميع الزبالين المستخدمين في المؤسسات البلدية كافة إلى وظيفة (منظف) وفي حالة ما إذا كان راتب أي منهم يقل عن ثمانية دنانير فيعدل راتبه إلى راتب الحد الأدنى المعدل في الفقرة الثانية أعلاه من هذه التعليمات.

مادة 5
يخول المحافظون والمدراء العامون صلاحية نقل الكناسين الموجودين في الخدمة لدى المؤسسات البلدية إلى وظيفة (منظف) وتعديل راتب من كان منهم يقل عن ثمانية دنانير إلى راتب الحد الأدنى المعدل في الفقرة الثانية أعلاه من هذه التعليمات بشرط أن يتم ذلك عند وجود الحاجة والضرورة الملحة وحسب كفاءة ومقدرة من يراد نقله إلى تلك الوظيفة.

مادة 6
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
المهندس إحسان شيرزاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1898 في 13 – 7 – 1970.