تعليمات رقم (11) لسنة 1970 معالجة عيال العمال النقابيين خارج العراق

      التعليقات على تعليمات رقم (11) لسنة 1970 معالجة عيال العمال النقابيين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1970 معالجة عيال العمال النقابيين خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967 المعدل أصدرنا التعليمات التالية ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 1
للوزير في حالات استثنائية تستوجب العطف والمساعدة أن يقرر منح مبلغ قدره مائة وخمسون ديناراً لكل مريض من عيال العمال النقابيين المسؤولين عنهم شرعاً للمعالجة خارج العراق مهما كان سبب المرض في حالة التوصية بذلك من قبل اللجان الطبية المختصة للمعالجة خارج العراق.

مادة 2
تتبع الشروط الواردة بالتعليمات المرقمة 4 لسنة 1969 على الحالة المشار إليها بالفقرة (أولاً) أعلاه.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مرتضى سعيد الحديثي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1895 في 2 – 7 – 1970.