عنوان التشريع: تعليمات مالية رقم (2) لسنة 1970 لتعديل التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 (المعدل) وتسهيلاً لتنفيذ أحكام التعديل الثالث للقانون المذكور رقم 93 لسنة 1970 أصدرنا هذه التعليمات: –
مادة 1
تحذف الفقرة 4 من المادة الأولى من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي:
4 – الضريبة: ضريبة العرصات المفروضة بالقانون رقم 26 لسنة 1962 وتعديله رقم 93 لسنة 1970 وتستوفى بنسبة 5% (خمسة من المائة) من قيمة العرصة سنوياً وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/1970 أما المدة المحصورة بين 1/6/1962 و 31/3/1970 فتستوفى الضريبة عنها بنسبة 1% (واحد من المائة) من قيمة العرصة سنوياً.
مادة 2
تحذف الفقرة 1 من المادة الخامسة من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي:
1 – تعفى من الضريبة عرصة واحدة لكل مكلف على أن لا تزيد مساحتها أو حصته الشائعة فيها على 800 ثمانمائة متر مربع وتستوفى الضريبة على ما يزيد مدة الإعفاء على ثلاث سنوات مع مراعاة ما يلي:
أ – أن لا يملك هو أو زوجته دار سكني سواء سكنت فعلاً من قبلهما أم لم تسكن أما إذا سكنت من قبل أحدهما فلا تعتبر دار السكن مانعاً من تمتع غير المالك للدار بالإعفاء عن عرصة واحدة وتعتبر الدار التي يملك بها المكلف حق المساطحة فقط بمثابة دار السكن لهذا الغرض. كما تعتبر المكلف مالكاً لدار سكني إذا خصصت له دار من قبل إحدى الدوائر الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو الجمعيات أو الشركات بموجب مشاريع الإسكان التي تقوم بها بقصد تملكها له بعد ايفاء قيمتها وذلك بموجب قانون أو نظام أو تعليمات أو عقد مسجل لدى الكاتب العدل.
ب – إذا كان المكلف يملك حصة شائعة في دار أو أكثر فلا يحرمه ذلك من التمتع بالإعفاء عن عرصة واحدة أو عن حصة شائعة في عرصة.
ج – يعتبر المكلف مالكاً لدار سكني إذا كان يملك على سبيل الاستقلال بناية تصلح للسكن كأن تقع البناية في منطقة سكنية وتشتمل على شقة أو أكثر تصلح للسكن. أما إذا كان المكلف يملك بناية تصلح للأغراض التجارية كالأسواق والخانات والمخازن وغيرها فلا يعتبر مالكاً لدار سكني ويحق له التمتع بالإعفاء عن عرصة واحدة أو حصة شائعة في عرصة واحدة.
د – يكون الإعفاء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 1/4/1970 لمن يملك عرصة في التاريخ المذكور ويكون الإعفاء من تاريخ تملك العرصة لمن يمتلك عرصة بعد 1/4/1970. وينقطع الإعفاء في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى شمول العرصة والحصة الشائعة بالإعفاء.
ه – لا تعفى من الضريبة العرصة أو الحصة الشائعة التي يملكها شخص معنوي لا يتمتع بالإعفاء من الضريبة عن عرصاته بموجب قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 أو بموجب أي قانون خاص أو إتفاق أو عرف دولي معمول به في العراق.
و – لا تعفى من الضريبة العرصة التي يملكها شخص قاصر بسبب عدم إكماله سن الرشد المعين قانوناً إلا إذا كان القاصر يتيماً فاقداً أباه وفقير الحال فعندئذ يحق له التمتع بالإعفاء عن عرصة واحدة حتى بلوغه سن الرشد. أما اليتيم ميسور الحال فيعفى من الضريبة عن عرصة واحدة أسوة بالشخص البالغ سن الرشد.
ز – على دوائر ضريبة العقار كافة مطالبة أصحاب العرصات الذين سبق أن أعفيت عرصاتهم من الضريبة بتقديم إقرارات موقعة من قبلهم أو من قبل ممثلهم القانوني حول البيانات التي يتطلبها القانون رقم 93 لسنة 1970 للتحقق من استمرار تمتعهم بالإعفاء.
مادة 3
يضاف ما يلي إلى آخر المادة السادسة من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 ويعتبر الفقرة 7 لها:
7 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة وتعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دوائر الطابو سواء كان يملك عرصة واحدة أو أكثر في الحي المذكور وذلك إضافة إلى تمتعه بها عن عرصة أخرى تقع خارج الحي المذكور إذا توافرت فيها شروط الفقرة 1 من المادة الثانية من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 حسبما عدلت بهذه التعليمات.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 1/4/1970.
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1893 في 30 – 6 – 1970.