تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1970 صادرة بموجب نظام توزيع الاكراميات بالدعاوى الكمركية رقم 12 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1970 صادرة بموجب نظام توزيع الاكراميات بالدعاوى الكمركية رقم 12 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1970 صادرة بموجب نظام توزيع الاكراميات بالدعاوى الكمركية رقم 12 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام رقم 12 لسنة 1970 قررنا وضع التعليمات التالية:

مادة 1
تؤلف هيئة باسم ( هيئة توزيع الإكراميات لأندية ومجلة الكمارك) برئاسة المفتش العام وعضوية معاوني المدير العام ومحاسب من المديرية العامة للكمارك والمكوس لغرض توزيع المبالغ المتجمعة بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام أعلاه وفقاً لما يقرره المدير العام أو ما تقرره الهيئة بمصادقته على الوجه التالي:
أ – مجلة الكمارك والنشرات الثقافية.
ب – أندية موظفي الكمارك وشرطتها.
ج – المنظمات والمؤسسات ذات النفع العام.

مادة 2
على الهيئة المشرفة المذكورة في الفقرة 1 أعلاه استلام المبالغ من الدوائر الكمركية لقاء ايصالات أصولية وايداعها لدى المصارف الحكومية وسحب الصكوك وكل ما يتعلق بالأمور الحسابية بشأن هذه المبالغ وفقاً لما بهذا الصدد.

مادة 3
يقوم محاسبو الدوائر التابعة لهذه المديرية العامة بصرف المبالغ المخصصة بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام أعلاه إلى الهيئة وفق الأصول الحسابية.

مادة 4
تطبق القواعد الحسابية في أوجه الصرف والتسلم.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 في 22 – 6 – 1970.