عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة السابعة من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة ويعتبر متمماً لها.
( ويستثنى من ذلك البضائع المارة بالترانسيت إذ يكتفي بتقديم صور من القوائم العائدة لها مصدقة من قبل الممثليات العراقية أو من بقوم مقامها في بلد المنشأ أو المجهز).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 في 22 – 6 – 1970.