تعليمات الخدمة المدنية عدد (67) لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (67) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (67) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قررنا إصدار التعليمات التالية:

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة السادسة من تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960:
( ويستثنى من ذلك العاملون في شعب الأشعة والإشعاع الذري يواجهون أخطاراً صحية ناجمة عن تعرضهم للإشعاع فيستحقون مخصصات بدل العدوى خلال مدة تمتعهم بالإجازة الاعتيادية الاجبارية الممنوحة إليهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9/1449 في 29 – 4 – 1970).

مادة 2
تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 29 – 4 – 1970 المصادف لتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه التعليمات.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 في 22 – 6 – 1970.