تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 70

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 70
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تمنح الأجور إلى رئيس وأعضاء هيئة الكشف والتثمين على العقار المستملك وفقاً لما مبين أدناه:
1 – يتقاضى الحاكم رئيس الهيئة ومرافقوه من الكاتب والرزام أو الفراش أو المباشر أجورهم المقررة في المادة 49 من قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963.
2 – يتقاضى ممثل المستملك والمستملك منه إذا كان حاضراً أو الخبيران اللذان يحلان محلهما وكذلك رئيس دائرة الطابو وضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو من يقوم مقامهم في المحافظة أو القضاء أو الناحية أجورهم وفقاً لما مبين أدناه:
أ – يمنح العضو الأهلي مبلغاً قدره 750 فلساً عن كل كشف يشترك فيه بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه شهرياً من هذه الأجور عن ( – /15) ديناراً.
ب – يمنح العضو الرسمي مبلغاً قدره 750 فلساً عن كل كشف يشترك فيه بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه شهرياً من هذه الأجور عن 15% من راتبه الشهري.
ج – تمنح الأجور المقررة في الفقرتين (أ) و(ب) عن كل كشف يجري على كل عقار مستقل بسنده بصرف النظر عما إذا كان قد أجرى عليه الكشف بصورة مستقلة أو مع عقار آخر مرة واحدة.

مادة 2
لا تخضع هذه الأجور لأحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه لأنها يتحملها الطرف الذي يخسر الدعوى وقد يكون مصدرها أهلياً لهذا السبب.

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 22 – 3 – 1970.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 في 22 – 6 – 1970.