عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1970 المعدلة لتعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادتين (172 و173) من قانون الكمرك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا إصدار التعليمات التالية:
مادة 1
تحذف المادة الخامسة من تعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي رقم 1 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:
المادة الخامسة:
أ – يجري بيع البضائع داخل السوق إلى المسا فربي العابرين (الترانسيت) الذين لا يحملون تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية وإلى الأجانب والعراقيين الذين يغادرون الجمهورية العراقية فقط.
ب – يجوز للمستثمر بيع البضائع المستوردة للسوق الحرة إلى شعبة الإعاشة لغرض بيعها على طائراته خارج العراق.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1887 في 8 – 6 – 1970.