تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 (عقارات المؤسسات و البلديات)

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 (عقارات المؤسسات و البلديات) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1970 (عقارات المؤسسات و البلديات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

الفصل الأول
الاصطلاحات

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المبينة إزاءها.
العقار.
أ – فيما يتعلق بالبيع والايجار:
1 – عقارات المؤسسات البلدية الكائنة داخل حدود البلديات.
2 – الأبنية العائدة للمؤسسات البلدية والأراضي المشيدة عليها هذه الأبنية.
ب – فيما يتعلق بالايجار فقط.
الشواطئ المملوكة للمؤسسات البلدية الواقعة داخل حدودها.
المجلس – مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ومجالس الإدارة بالنسبة للمصالح التابعة لهذه الوزارة.
العامل – الشخص الذي يؤدي عملاً لرب العمل لقاء أجر بموجب اتفاق خاص أو عام شفهي أو تحريري ويكون عند أدائه تحت توجيهه أو إدارته أو على سبيل التدريب أو التجربة.
الفقير – كل شخص يعجز عن الحصول على ايراد يومي قدره (درهم واحد) لعاهة بدنية أو كبر في السن على أن يكون معدوماً من شخص مكلف بإعالته شرعاً ويؤيد المجلس البلدي وجوب مساعدته لعاهته البدنية أو كبر سنه.
الموظف – كل من عهدت إليه وظيفة دائمية لقاء راتب يتقاضاه من ميزانية المؤسسات البلدية أو الميزانية العامة وله خدمة تقاعدية.
المستخدم – الشخص الذي عهدت إليه وظيفو وقتية أو دائمية لقاء راتب يتقاضاه من ميزانية المؤسسات البلدية أو الميزانية العامة.
السلطة الادارية – الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة والمديريات العامة والمحافظ بالنسبة للبلديات الأخرى التي تكون ضمن منطقة محافظته.

الفصل الثاني
بيع عقارات المؤسسات البلدية

مادة 2
يباع العقار العائد للمؤسسة البلدية بموافقة أمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة والمدير العام بالنسبة للمديريات العامة والمحافظين بالنسبة إلى البلديات الأخرى وبشرط:
1 – أن يكون العقار مسجلاً في دائرة الطابو باسم المؤسسة البلدية.
2 – أن تراعى الأحكام الواردة في قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.

مادة 3
1 – عند ورود الموافقة على بيع العقار يقوم أمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة والمحافظون بالنسبة للبلديات الأخرى بتأليف لجنة لتقدير قيمته وتستند اللجنة على مستوى الأسعار السائدة عند التقرير.
2 – لا يتم نصاب اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء.

مادة 4
1 – يجري بيع العقار العائد للمؤسسة البلدية بطريقة المزايدة العلنية في كافة الأحوال مع مراعاة المادة 10 من هذه التعليمات.
2 – بعد الحصول على موافقة أمين العاصمة والمحافظين بالنسبة للبلديات الأخرى على بيع العقار. وورود تقرير اللجنة المؤلفة لتقدير قيمته تنظم قائمة للمزايدة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات يصادق عليها المجلس وتبقى لدى المؤسسة البلدية لاطلاع جميع المراجعين عليها خلال مدة المزايدة.
3 – يذاع أمر المزايدة إذاعة واسعة لمدة (30) يوماً ويكون ذلك بنشر إعلان في الصحف المحلية إن وجدت أو في الصحف التي تصدر في أقرب مكان من موقع العقار مرة واحدة كل عشرة أيام ولصقه على العقار نفسه وفي الأسواق والميادين العامة في مركز المحافظة والقضاء والناحية ولوحة الإعلانات وفي الأماكن التي تؤمل فائدة من إلصاق الإعلان عليها مع وجوب قيام المنادى بالمناداة في المقاهي والمحلات العامة وفي الأماكن التي تؤمل من المناداة فيها.
4 – ينبغي أن يحتوي إعلان بيع العقار على:
أ – وصف العقار الكامل (موقعه ومشتملاته وحدوده ومساحته وتسلسله في دائرة الطابو).
ب – محل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء بها والساعة التي تجري فيها الإحالة.
5 – تعيين الساعة التي تجري فيها الإحالة بقرار من المجلس المختص يحفظ مع الأوراق المتعلقة بالمزايدة.

مادة 5
1 – تكون مدة المزايدة ثلاثين يوماً يجوز تمديدها إلى عشرة أيام لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس وتعتبر مدة التمديد من تاريخ صدور إعلان التمديد.
2 – تجري المزايدة بصورة علنية في مركز المؤسسة البلدية التي يقع العقار ضمن حدودها.
3 – تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان على أن تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقماًَ وكتابة وتستوفى من الراغب سلفاً تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة 10% من البدل الذي يعرضه بعد أخذ توقيع المزايد أو المزايدين في قائمة المزايدة وتدون عناوينهم الدائمية.
4 – على المؤسسة البلدية أن تساعد الراغبين في الشراء على رؤية العقار المراد بيعه وعلى كل يعتبر صاحب الضم مسقطاً لجميع خياراته ومشاهداً للعقار نفسه لمجرد ضمه والتوقيع على الضم.
5 – يجوز قبول ضمائم أي شخص بالنيابة عن شخص آخر فيما إذا كان مزود بوكالة قانونية تجيز له ذلك.
6 – في اليوم الأخير من المدة المزايدة يجتمع المجلس وينادى المنادى بالقرب من مركز المؤسسة البلدية عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الأخير) بأن يضم أو يكف عن المزايدة وإذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل المجلس, أما إذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الأخير من مدة المزايدة فيجب أن ينادى باسمه ثلاث مرات جهراً فأن لم يحضر يسجل أمر غيابه في القائمة من قبل المنادى وعضوين من المجلس ويكون ذلك بمثابة كف يد عن المزايدة (ما لم يكن الغائب صاحب الضم الأخير).
7 – في الساعة الأخيرة من مدة المزايدة إذا وجد المجلس أن البدل قد وصل حده اللائق فله أن يقرر الإحالة باسم صاحب الضم الأخير سواء أكان حاضراً أم لا ويذكر اسمه ومقدار البدل ونوع العقار ومساحته وتسلسله في الطابو ورقمه في سجل الأملاك الأساسي في القرار الذي يصدره بهذا الشأن وإلا فعليه أن يقرر تمديد المدة عشرة أيام.
8 – إذا كان اليوم الأخير من مدة المزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلة مباشرة موعد لانتهاء قبول الضمائم.
9 – لا توجد احالتان أولية وقطعية وإنما هناك مدة للمزايدة تجري عند انتهائها الإحالة أو تمدد لمدة عشرة أيام فقط لتجري بعد انتهائها الإحالة إذا وجد أن البدل قد وصل حده اللائق أو يقرر ابقاء قائمة المزايدة مفتوحة إذا لم يحصل راغب في الشراء أو كان البدل الذي وصلت إليه المزايدة غير لائق.
10 – يجوز قيول الضم الذي يقع بعد صدور قرار المجلس بالإحالة حتى استلام المجلس المذكور الموافقة من الجهة المختصة على الإحالة حيث لا يقبل أي ضم بعد ذلك ويكون البيع قد تم نهائياً بالبدل الأخير.

المحتوى 1
مادة 6
1 – على الشخص الذي يرغب في الانسحاب من المزايدة أن يدون في قائمة المزايدة رغبته في الانسحاب ويوقع على ذلك على أنه لا يجوز انسحاب صاحب الضم الأخير ما لم يكن هناك شخص آخر يوافق على شراء العقار بالبدل الذي رسا على من جرت عليه الإحالة أو بأكثر منه وفي حالة ما إذا ظهر شخص يوافق على قبول الشراء بمبلغ أقل من البدل الأخير يكلف صاحب الضم الذي يروم الانسحاب بدفع الفرق بين المبلغ الذي رسا عليه وبين المبلغ الذي عرضه الشخص الآخر إلى المؤسسة البلدية وإذا امتنع عن ذلك فللمؤسسة المذكورة استيفاء ذلك الفرق من تأميناته إن كانت كافية وإلا فيستحصل الباقي من أمواله.
2 – تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين يكفون يدهم وإلى الذين يتقرر اعتبارهم منسحبين من المزايدة عند مراجعتهم بعد الإحالة.

مادة 7
1 – عند صدور الموافقة على الإحالة يكون المشتري ملزماً بدفع البدل الذي رست به المزايدة بعد تنزيل مبلغ التأمينات إلى المؤسسة البلدية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الإحالة.
2 – إذا ترأى لأمين العاصمة (بالنسبة لأمانة العاصمة) أو المحافظ بالنسبة للبلديات الأخرى بأن البدل الذي وصلت إليه المزايدة قليل يطلب إلى المؤسسة البلدية اتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار من المجلس بتمديد مدة المزايدة عشرة أيام إن لم تكن المدة قد مددت وإلا فيقرر ابقاء المزايدة مفتوحة.
3 – إذا ترأى للمجلس أن البدل الأخير بالرغم من تمديد مدة المزايدة لا يزال قليلاً وإنه يحتمل الحصول على راغبين للشراء ببدل أعلى فعليه أن يتخذ قرار بإنهاء المزايدة على أن تبقى قائمة البيع مفتوحة لحين حصول راغب ببدل أعلى وعلى أن ستتحصل الموافقة على ذلك القرار.
4 – في حالة ابقاء قائمة المزايدة مفتوحة بموجب الفقرة 2 أعلاه تعاد التأمينات إلى صاحب الضم الأخير ولا حاجة لاستحال الموافقة على ذلك.
5 – عند ظهور راغب في شراء عقار سبق أن تقرر ابقاء قائمة مزايدته مفتوحة وفق الفقرة المتقدمة يبدأ بالمراسيم مجدداً وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة 8
1 – يستوفى بدل مبيع العقارات من المشتري بعد الإحالة خلال المدة المعينة له في الفقرة 1 من المادة السابقة وقبل تسليم المبيع إليه.
2 – بعد أن يدفع المشتري البدل بكامله خلال المدة المذكورة تبلغ المؤسسة البلدية دائرة الطابو بكتاب تذكر فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وتسلسل الطابو العائد له واسم المشتري ومقدار البدل الذي بيع به لتسجيله باسم المشتري.
3 – إذا طلب المشتري خلال المدة المذكورة تقسيط البدل فعلى المؤسسة البلدية إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من أن الظروف المحيطة به في ذلك الوقت لا تساعد على دفع البدل صفقة واحدة وبعد اتخاذ قرار من المجلس المختص بذلك تعرض الكيفية على أمانة العاصمة والمحافظة بالنسبة للبلديات الأخرى.
4 – لأمين العاصمة والمحافظين الموافقة على تقسيط البدل مع مراعاة ما يلي:
أ – يدفع المشتري نصف بدل المبيع نقداً.
ب – لا يزيد عدد الأقساط على خمسة أقساط.
ج – لا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط إلى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار.
5 – يمكن تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم المشتري وتسليمه إليه بعد دفع القسط الأول المعين في الفقرة (4 – أ) أعلاه وعلى السلطة المختصة في هذه الحالة أن توعز إلى دائرة الطابو بوضع إشارة الحجز في سجلاتها على الملك حيث يبقى محجوزاً حتى يتم استيفاء بدل المبيع بتمامه.
6 – إذا تأخر المشتري عن دفع قسط مستحق عليه من بدل الشراء فيعد بالتقسيط ملغياً وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على الوزارة لتقرر بيع العقار بواسطة دائرة الطابو باعتباره محجوزاً لقاء الأقساط الأخرى المتبقية بذمة المشتري وفق الأحكام القانونية الرسمية.
7 – إذا لم يدفع الشخص الذي رست عليه الإحالة بدل المبيع النهائي ولم يطلب تقسيطه خلال المدة المذكورة فيعتبر مستنكفاً وفي هذه الحالة إذا رضي طالب الشراء الذي كف يده قبلاً بشراء العقار بالبدل الذي عرضه تجرى الإحالة عليه بالبدل المذكور ويضمن المشتري المستنكف فرق البدلين ويستوفى من التأمينات إن كانت كافية وإلاّ‍ فيستحصل الباقي من أمواله. أما إذا لم يرغب طالب الشراء الذي كف يده قبلاً في شراء العقار يوضع بالمزايدة مجدداً وإذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الأول يضمن المشتري المستنكف الفرق بين البدلين.

مادة 9
على أمين العاصمة والمحافظين مفاتحة الوزارة من أجل بيع الحصص المشاعة العائدة للمؤسسات البلدية للحصول على تعليماتها بشأن المعاملة الواجب اتباعها بذلك.

مادة 10
يجوز بيع العقارات العائدة للمؤسسات البلدية على طريقة غير طريقة المزايدة العلنية إلى:
اولاً – أ – المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ببدل مناسب يقدره المجلس المختص وتؤيد اعتداله السلطة الادارية ويكون هذا التقدير تابعاً لموافقة الوزير الذي له أن يوافق عليه أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً ويكون قراره نهائياً.
ب – إذا لم توافق الدوائر الرسمية وشبه الرسمية على شراء العقار بالبدل الذي تقرر فللوزارة أن تقرر بيع العقار المذكور بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذه التعليمات.
ثانياً – الأشخاص الذين يحق لهم أن يمتلكوها ببدل المثل حسب أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
ثالثاً – موظفي الحكومة ومستخدميها والمتقاعدين منهم والمفصولين وإلى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ومن يحال على التقاعد أو يفصل من منتسبيها وفق ما يلي:
أ – عدم تملك الطالب أرضاً مسجلة باسمه ملكاً صرفاً تصلح لتشييد دار للسكن عليها أو دار مسجلة باسمه ملكاً صرفاً وعدم انتفاعه بأي مشروع إسكان حكومي ويقدم الطالب تصريحاً بذلك وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات وإذا تبين أن المعلومات التحريرية التي أعطاها غير صحيحة فيعتبر كاذباً بإقراره وتبطل جميع المعاملات الجارية ويخضع هذا التصريح لرسم الطابع عملاً بأحكام الفقرتين 35 و52 من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابو رقم 22 لسنة 1964.
ب – تباع عرصة واحدة لشخص واحد من عائلة يعيش أفرادها مجتمعين.
ج – تعطى الأسبقية لمن يعيل أكثر ويفضل المتزوج على الأعزب ويفضل من بين المتزوجين من له أطفال أكثر ولا يجوز الحصول على أكثر من قطعة واحدة مهما كان السبب.
د – أن يتناسب موقع العرصة ومساحتها مع دخل الطالب وأن لا تزيد مساحة العرصة المبيعة إلى المستخدم عن 350 م2 ومساحة العرصة المبيعة إلى الموظف عن 650 م2.

المحتوى 2
هـ – يقدر البدل المناسب لبيع العرصة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويعتبر المتر المربع وحدة قياسية في التقدير ويحتسب نسبة إلى كلفة العرصة وموقعها بالنسبة لباقي القطع (هل تقع في منطقة بعيدة عن مركز المدينة) مضافاً إليها كلفة الخدمات البلدية كالشوارع والحدائق والمنتزهات والماء والكهرباء, ويكون تقدير اللجنة تابعاً لموافقة الوزير الذي له أن يوافق عليه أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً ويكون قراره نهائياً.
و – يشترط على المشتري تشييد دار صالحة للسكن عليها في غضون خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد بتمليكها له.
ز – إذا لم يقم الشخص الذي ملكت له الأرض ببناء دار عليها خلال المدة المنصوص عليها فيما تقدم للمجلس البلدي انتزاعها منه وإعطاؤها إلى من تتوافر فيه الشروط ويتحمل كافة المصاريف الشخص المسحوب منه العرصة.
ح – عندما تتلقى المؤسسة البلدية موافقة الوزارة على البيع تبلغ المشتري بدفع قيمة الأرض خلال (15) يوماً وللموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والعمال من منتسبي جمعيات بناء المساكن التعاونية أن يطلبوا تقسيط البدل خلال المدة المذكورة وعندئذ يعرض طلب التقسيط على المجلس ليقرر عدد ومقدار الأقساط حسبما يراه بالنظر لحالة المشتري المالية وتعرض النتيجة على الوزارة لتقرر ما تراه مناسباً ويمكن تسليم وتسجيل العرصة باسم المشتري بعد دفع القسط الأول ووضع إشارة الحجز عليها في سجلات الطابو حتى يتم استيفاء الأقساط جميعها علماً بأن تأخر المشتري عن دفع الأقساط بمواعيد استحقاقها يجعل التقسيط ملغياً ويكون جميع المبلغ الباقي مستحقاً للدفع وفي حالة عجز المشتري عن دفعه تعرض الكيفية على الوزارة لتقرر بيع العرصة وما شيد عليها بواسطة دائرة الطابو باعتباره محجوزاً لقاء الأقساط المتبقية وفق الأحكام القانونية.
ط – في حالة الموافقة على التقسيط تقوم المؤسسة البلدية بإخبار الدائرة التي ينتمي إليها المشتري بمقدار الأقساط ومواعيد استحقاقها لحسمها من قوائم رواتبهم وتحويلها بالشكل التالي:
1 – الأقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين الذين تصرف رواتبهم من الميزانية العامة – على محاسبي الوزارات والدوائر ومدراء الخزائن ومدراء المال في الأقضية المسؤولين عن صرف رواتب أولئك الموظفين والمستخدمين حسم القسط الشهري من راتب الموظف أو المستخدم استناداً إلى الإشعار الذي يردهم من المؤسسة البلدية وقيد الأقساط المحسومة في قوائم الرواتب أمانات لحساب المؤسسات البلدية وتحويلها لحسابها وإرسال جدول بمفردات الاستقطاعات إلى المؤسسة البلدية المختصة لتتولى تأشير ذلك لديها.
2 – الأقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين لدى المصالح والدوائر شبه الرسمية – تحسم الأقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين في الدوائر المذكورة أعلاه من قوائم رواتبهم وترسل المبالغ المحسومة نقداً أو بصك مصحوباً بنسخة من جدول مفردات الاستقطاع المنوه عنه بالفقرة الأولى أعلاه إلى المؤسسة البلدية المختصة لتقوم بتأشير ذلك لديها.
3 – في حالة نقل الموظف أو المستخدم أو إحالته على التقاعد ينبغي أن يذكر في شهادة آخر راتبه أو بطلب إبراء ذمته مقدار الدين المترتب بذمته والقسط الشهري الوافق عليه ومقدار الأقساط المستحصلة والأقساط المتبقية منها مع كافة التفاصيل التي تؤمن دقة الاستقطاع وعائديته وإشعار المؤسسة البلدية المختصة بهذا الإجراء.
4 – يعتبر المسؤولون عن صرف الرواتب مسؤولين في حالة عدم الاستقطاع.
5 – على العامل أن يقدم كفالة مصدقة من كاتب العدل من شخص ملئ ضامن يتعهد بدفع الأقساط المستحقة صفقة واحدة في حالة عدم تسديدها في موعد الاستحقاق لغرض قبول التقسيط.
ك – تعتبر القطع المباعة بالسعر المنخفض محررة من جميع القيود المفروضة عليها وذلك بعد تشييد دار عليها وتصحيح جنسها في دوائر الطابو إلى دار اعتباراً من تاريخ تصحيح جنسها وفيما عدا هذه الحالة تبقى تلك القيود سارية المفعول وكمبدأ عام نوافق على إجراء التصرفات التالية في دائرة الطابو:
1 – نقل ملكية العرصة إلى الورثة حسب القسام الشرعي في حالة وفاة من بيعت له.
2 – اجراء معاملات التخارج بين الورثة.
3 – رهن القطع لدى المصرف العقاري ومديريات أموال القاصرين والمصالح والمؤسسات الحكومية. أما فيما يتعلق بطلبات الرهون الخارجية في حالة عدم كفاية الرهون الرسمية لغرض إكمال البناء أو تعذر التسليف من الجهات المبينة في الفقرة 3 أعلاه وطلبات الورثة لبيع القطع التي آلت إليهم إرثاً فتبقى خاضعة لموافقة هذه الوزارة ونود أن نؤكد بأنه لا يجوز النظر في الطلبات المتعلقة للسماح ببيع القطع لأسباب مرضية.
ل – تحتفظ البلدية ببعض القطع ذات الموقع الممتاز لأغراضها أو لبيعها بالمزايدة العلنية بعد عمران المنطقة.
رابعاً – صاحب العقار الذي يلاصق عقاره فضلات الطرق ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والأبنية وذلك ببدل المثل ويتبع في ذلك ما يأتي:
1 – تنظيم مخطط يصدق من أمانة العاصمة أو البلدية يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعيته ومساحة الفضلة.
2 – بعد التأكد من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شراءها والتأكد من عائديتها إلى المؤسسة البلدية تؤلف لجنة لتقدير بدل المثل للمتر المربع منها ويكون تقديرها مستنداً على أقيام الأراضي المجاورة وقت التقدير وأقيام تلك الأراضي حسب سجلات الطابو ويعرض على أمين العاصمة والمحافظ (بالنسبة للبلديات الأخرى) للنظر في البدل المقدر وللموافقة على البيع.
3 – ترفق بطلب الموافقة على تقدير بدل المثل الأوراق التالية:
أ – عريضة طالب الشراء.
ب – سند طابو العقار الذي يلاصق الفضلة.
ج – المخطط المذكور بالفقرة (1 – رابعاً).
د – قائمة أسعار الأراضي المجاورة حسب قيود دائرة الطابو الأخيرة.

الفصل الثالث
ايجار عقارات المؤسسات البلدية

مادة 11
1 – على المؤسسة البلدية أن تسعى وتتخذ ما يمكن من التدابير لعدم ابقاء العقارات العائدة إليها خالية وذلك بفتح قوائم المزايدة العلنية لها قبل انتهاء أمد ايجارها بمدة مناسبة لا تقل عن الشهر الواحد.
2 – تؤجر العقارات العائدة للمؤسسات البلدية بطريقة المزايدة العلنية في كافة الأحوال مع مراعاة ما ورد في الفصل الرابع من هذه التعليمات ولا فرق ما إذا كان المقصود ايجار عقار يعود بجميعه للمؤسسة البلدية أو حصة مشاعة منه.
3 – على المؤسسة البلدية عندما تقرر ايجار العقار أن تنظم قائمة للمزايدة وفق النموذج المرفق يصادق عليها المجلس وتبقى هذه القائمة لدى المؤسسة البلدية لاطلاع جميع المراجعين عليها على أن يضاف إلى شروط قائمة المزايدة الشرطان المذكوران في الفقرة (6 – ج) من هذه المادة إذا كان المأجور شاطئاً.
4 – على المؤسسة البلدية أن تنشر إعلاناً لايجار العقار مرة واحدة في الصحف المحلية – إن وجدت – وإلا فيكتفي بإذاعة أمر الايجار محلياً بالطرق المناسبة وذلك بلصق صورة الإعلان في الأسواق والميادين العامة ولوحة الإعلانات وفي الأماكن التي تؤمل فائدة من الصاق الإعلان وتعطى صورة إلى المنادى للمناداة في المقاهي والمحلات العامة وفي الأماكن التي تؤمل فائدة من المناداة فيها.
5 – إن لم يكن للعقار ايجار سابق تقوم المؤسسة البلدية بتأليف لجنة لتقدير بدل إيجاره قبل المباشرة بعرضه للايجار.
6 – ينبغي أن يحتوي إعلان إيجار العقار على:
أ – وصف العقار الكامل (رقم بابه – إن وجد – وموقعه ومشتملاته وحدوده ومساحته).
ب – محل إجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء فيها والساعة التي تجري الإحالة فيها.
ج – وإذا كان المأجور شاطئاً فينبغي أن يضاف إلى الإعلان الشرطين التاليين:
1 – ليس للمستأجر خلال مدة ايجاره أن يطالب بأي تعويض أو تخفيض في بدل الايجار بسبب انغمار الشاطئ أو جزء منه بالمياه.
2 – يكون من أحيل بعهدته الايجار ملزم بالمراجعة خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على سحب الإحالة لتسليم الشاطئ إليه على حاله وقتئذ ويعتبر ذلك تسلماً للشاطئ كله وعند عدو مراجعته خلال المدة المذكورة يعتبر متسلماً للشاطئ جميعه.

المحتوى 3
مادة 12
1 – تكون المزايدة عشرة أيام يمكن تمديدها إلى خمسة أيام وتعتبر مدة التمديد اعتباراً من تاريخ صدور إعلان التمديد.
2 – تجري المزايدة بصورة علنية في مركز المؤسسة البلدية الذي يقع العقار ضمن حدودها.
3 – تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان على أن تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقماً وكتابة وتستوفى من الراغب سلفاً تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة 10% من البدل الذي يعرضه بعد أخذ توقيع المزايد أو المزايدين في قائمة المزايدة وتدوين عناوينهم الدائمية.
4 – على المؤسسة البلدية أن تساعد الراغبين في الإيجار على رؤية العقار المراد ايجاره وعلى كل يعتبر صاحب الضم مسقطاً لجميع خياراته ومشاهداً للعقار نفسه لمجرد ضمه والتوقيع على الضم.
5 – يجوز قبول ضمائم أي شخص بالنيابة عن شخص آخر فيما إذا كان مزوداً بوكالة قانونية تجيز له ذلك.
6 – في اليوم الأخير من مدة المزايدة يجتمع المجلس وينادى المنادى بالقرب من مركز المؤسسة البلدية عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الأخير) بأن يضم أو يكف عن المزرايدة وإذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل المجلس. أما إذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الأخير من مدة المزايدة فيجب أن ينادى باسمه ثلاث مرات جهراً فإن لم يحضر يسجل أمر غيابه في القائمة من قبل المنادى وعضوين من المجلس ويكون ذلك بمثابة كف يده عن المزايدة (ما لم يكن الغائب صاحب الضم الأخير) ثم يقرر المجلس إجراء الإحالة باسم صاحب الضم الأخير.
7 – في الساعة الأخيرة من مدة المزايدة إن وجد المجلس بأن البدل قد وصل حده اللائق فله أن يقرر الإحالة باسم صاحب الضم الأخير سواء كان حاضراً أم لا ويذكر اسمه وعنوانه ومقدار البدل ونوع العقار ومساحته وتسلسله في دائرة الطابو ورقمه في سجل الأملاك الأساسي وتأريخ ابتداء مدة الإيجار وانتهائها في القرار الذي يصدره بهذا الشأن وإلا فعليه أن يقرر تمديد المدة خمسة أيام.
8 – إذا كان اليوم الأخير من مدة المزايدة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم يلي العطلة الرسمية مباشرة موعداً لإنتهاء قبول الضمائم.
9 – يقبل الضم الذي يقع بعد صدور قرار المجلس بالإحالة حتى تأريخ تسجيل كتاب الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة في سجل الواردة حيث لا يقبل ضم بعد ذلك ويكون الايجار قد تم نهائياً بالبدل الأخير.

مادة 13
على الشخص الذي يرغب في الانسحاب من المزايدة أن يدون في قائمة المزايدة رغبته في الانسحاب ويوقع على ذلك على أنه لا يجوز انسحاب صاحب الضم الأخير ما لم يكن هناك شخص آخر يوافق على استئجار العقار بالبدل الذي رسا على صاحب الضم الأخير أو بأكثر منه وفي حالة ما إذا ظهر شخص يوافق على الاستئجار بمبلغ أقل من البدل الذي دفعه صاحب الضم الأخير فيتحتم عندئذ على صاحب الضم الأغلى الذي يروم الانسحاب أن يدفع إلى الخزينة الفرق بين المبلغ الذي رسا عليه وبين المبلغ الذي عرضه الشخص الأخير وإذا امتنع عن ذلك فللمؤسسة البلدية استيفاء ذلك الفرق من تأميناته إن كانت كافية وإلا فيستحصل الباقي من أمواله.

مادة 14
1 – لأمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الأخرى والمدير العام الموافقة على سحب الإحالة لإيجار العقار في الحالات التالية:
أ – عندما يكون البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة مساوياً لبدل الايجار السابق للعقار فيما إذا كان مؤجراً قبلاً أو موافقاً للبدل الذي تقدره اللجنة المختصة.
ب – لا تزيد مدة الايجار عن ثلاث سنوات.
2 – ينبغي تزويد الوزارة قسم الحسابات والميزانية بنسخة من كتاب الموافقة وقرار المجلس ويكون المستأجر ملزماً بدفع البدل الذي رست به المزايدة خلال عشرة أيام من تأريخ صدور موافقة أمين العاصمة والمحافظ والمدير العام على سحب الإحالة بعد تنزيل مبلغ التأمينات وقبل تسليم المأجور إليه.
3 – إذا ترأى لأمين العاصمة وللمحافظ وللمدير العام أن البدل الذي وصلت إليه المزايدة وإن كان يزيد على بدل الايجار السابق غير أنه قليل بالنسبة لبدلات الايجار السائدة للعقارات المماثلة فله أن يطلب إلى المجلس المختص إصدار قراره بتمديد المدة خمسة أيام.
4 – عند صدور الموافقة على الإحالة يكون المستأجر ملزماً بدفع البدل الذي رست به المزايدة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على الإحالة بعد تنزيل مبلغ التأمينات.
5 – إذا ترأى للمجلس أن البدل الأخير بالرغم من تمديد مدة المزايدة لا يزال قليلاً بالنسبة لايجاره السابق – إن كان له ايجار سابق – أو أقل من بدل الايجار المقرر من قبل اللجنة المختصة أو لا يتناسب مع ايجار أمثاله من العقارات أو أنه يحتمل الحصول على راغبين في الايجار ببدل أعلى فعليه أن يتخذ قراراً بإنهاء المزايدة على أن تبقى القائمة مفتوحة لحين حصول راغب ببدل أعلى.
6 – في حالة إبقاء قائمة المزايدة مفتوحة بموجب الفقرة 5 اعلاه تعاد التأمينات إلى صاحب الضم الأخير ولا حاجة لاستحصال الموافقة على ذلك.
7 – عند ظهور راغب في استئجار عقار سبق أن تقرر ابقاء قائمة مزايدته مفتوحة وفق الفقرة 5 أعلاه يبدأ بالمراسيم مجدداً وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة 15
إذا تقرر ايجار العقار لمدة تزيد عن سنة واحدة فتؤخذ التأمينات بنسبة 10% من بدل المزايدة عن مجموع مدة الايجار.

مادة 16
1 – بعد المصادقة على الإحالة من قبل أمين العاصمة أو المحافظ أو المدير العام واستيفاء بدل الإيجار بكامله على المؤسسة البلدية أن تتعاطى مع المستأجر صكاً لعقد الايجار يوقع من قبلهم أما إذا كان البدل لسنة واحدة أو لأكثر من سنة ومقسطاً فينبغي تصديق الصك من كاتب العدل.
2 – يكون المستأجر مسؤولاً عن تنظيم الصك وتصديقه خلال خمسة أيام من تاريخ دفعه بدل الايجار بكامله أو القسط المقرر إن كان مقسطاً وقبل اشغال العقار من قبله وبعد أن يتم تصديق العقد يسمح له بإشغال العقار وعلى المؤسسة البلدية أن تؤشر ذلك في سجل الايجارات وإذا تخلف المستأجر عن تنظيم الصك يعتبر مستنكفاً وتطبق بحقه أحكام الفقرة 5 أدناه.
3 – إذا طلب المستأجر تقسيط بدل الايجار خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الإحالة فعلى المؤسسة البلدية إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من أن ظروف المستأجر لا تساعده على دفع البدل صفقة واحدة وبعد اتخاذ قرار من المجلس المختص بذلك تعرض الكيفية على أمين العاصمة أو المحافظ أو المدير العام للنظر فيها.
4 – لأمين العاصمة أو المحافظ أو المدير العام أن توافق على تقسيط بدل الايجار بما يراه مناسباً على أن لا يكون التقسيط مخالفاً لأحد الشروط التالية:
أ – يستوفى ثلث بدل الايجار السنوي خلال المدة المذكورة بالفقرة 3 أعلاه.
ب – لا يزيد عدد الأقساط عن الأربعة ولا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط إلى أكثر من تسعة أشهر من تأريخ الإيجار إذا كانت مدة الإيجار لسنة واحدة.
ج – لا يزيد عدد أقساط بدلات الإيجار للعقارات التي تؤجر لمدة تزيد على السنة الواحدة مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه عن ضعف سني الإيجار على أن يدفع آخر قسط قبل انتهاء مدة الإيجار بستة أشهر على الأقل وتوضيحاً لذلك نورد المثل التالي:
إذا أجر عقار لمدة (3) سنوات ببدل قدره ( – /30) دينار ينبغي استيفاء ( – /10) دنانير من المستأجر أولاً عن ثلث بدل الإيجار ولما كانت مدة الإيجار (3) سنوات فلا يجوز تقسيط ال (20) دينار الباقية إلى (7) أقساط مثلاً لأن ضعف مدة الإيجار (6) سنوات وعلى هذا ينبغي أن يكون عدد الأقساط (6) فأقل وتستوفى خلال سنتين ونصف من بدء الإيجار أي قبل انتهاء مدة الإيجار بستة أشهر على الأقل.
5 – إذا لم يدفع المستأجر بدل الأيجار أو ثلثه – فيما إذا كان مقسطاً – خلال المدة المعينة فيعتبر مستنكفاً وفي هذه الحالة إذا رضى طالب الإيجار الذي كف يده قبلاً باستئجار العقار بالبدل الذي عرضه تجري الإحالة عليه بالبدل المذكور ويضمن المستأجر المستنكف الفرق بين البدلين ويستوفى من التأمينات إن كانت كافية وإلا فيستحصل الباقي من أمواله, أما إذا لم يرغب طالب الإيجار الذي كف يده قبلاً باستئجار الملك يوضع بالمزايدة مجدداً وإذا لم يبلغ بدل المزايدة الجديد البدل الأول يضمن المستأجر المستنكف الفرق بين البدلين.
6 – إذا تأخر المستأجر عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة عليه فيصبح التقسيط ملغياً ويلزم المستأجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة بالطرق القانونية.

المحتوى 4
مادة 17
يجوز تجديد عقود ايجار الأراضي المؤجرة للمشاريع الصناعية التي تتوفر فيها الشروط المعينة في قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 بموافقة الوزارة بدون إجراء مزايدة علنية على أن لا يجدد العقد أكثر من ثلاث مرات ولا تزيد مدة كل تجديد عن المدة الأصلية.

مادة 18
تؤجر المحلات المشغولة من قبل القهواتية وبائعي المرطبات في دوائر المؤسسات البلدية بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذا الفصل.

مادة 19
1 – على المستأجر أن يخلي المأجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاده أو عندما يطلب إليه ذلك وفق أحكام هذه التعليمات للمؤسسة البلدية كاملاً كما استلمه.
2 – إذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي يترتب عليه فيه تسليمه لانتهاء مدة ايجاره فيكون مكلفاً بتأدية بدل ايجار عن المدة التي يتأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة بدل الايجار مضافاً إليه 50% منه بدون سابق انذار من كاتب العدل.
3 – إذا تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور في الموعد المعين فعلى المؤسسة البلدية أن تقيم عليه الدعوى لدى محكمة الصلح المختصة لتخلية المأجور والزامه ببدل ايجار المدة التي يتأخر فيها عن التخلية بنسبة بدل الايجار السابق مضافاً إليه 50% منه مع جميع مصاريف المحكمة.
4 – عند تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور في الموعد المعين لا ينفسخ عقد الايجار الجديد ولا تكون المؤسسة البلدية ملزمة بشيء اتجاه المستأجر الجديد سوى تسليم المأجور إليه عند تخليته بواسطة المحكمة وفق الفقرة المتقدمة وعندئذ يعتبر عقد الايجار منصرفاً للمدة التي تبدأ من يوم تسليم المأجور إليه.

مادة 20
1 – إذا حدث خلل كلي في المأجور يفقد معه الانتفاع منه بصورة باتة بالنسبة لحالته عند تسلم المستأجر اياه فلذلك المستأجر الحق بطلب إصلاح الخلل وعلى المؤسسة البلدية بعد موافقة الوزارة أن تقوم بذلك بأقرب مدة ممكنة وإلاّ فله حق المطالبة بفسخ الايجار منذ تأريخ وقوع ذلك الخلل.
2 – إذا كان الخلل جزئياً لا يؤدي ألى فقدان المنفعة تماماً من المأجور فلا تنفسخ الإجارة وإنما تقوم المؤسسة البلدية بإصلاحه.
3 – ينبغي استحصال موافقة الوزارة عند وقوع حوادث من هذا القبيل مهما كان بدل الايجار.
4 – يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بنسبة المدة التي تمر من تأريخ الايجار حتى تأريخ الفسخ الذي يقع حسب الفقرة الأولى من هذه المادة.
5 – يكون المستأجر ملزماً بأداء كامل بدل الايجار في الأحوال التي تنطبق عليها الفقرة (2) أعلاه.

مادة 21
لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العقار الذي يستأجره لغير الغرض الذي جرى العرف والعادة على استعماله أو بالصورة التي اتفق عليها عند إبرام عقد الايجار وليس له أن يأتي عملاً من شأنه أن يضر بالمأجور.

مادة 22
لا تضمن المؤسسة البلدية أي مبلغ ينفقه المستأجر على ترميم المأجور أو اصلاح فيه أو صبغه أو ما شاكل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقوم بتغييرات أساسية فيه إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة البلدية والوزارة على ذلك قبل البدء بالعمل, كما وأنه ليس له أن يقلع ما يحدثه عند نخلية المأجور.

مادة 23
أ – ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور إلى غيره بدون حصوله على موافقة تحريرية من المؤسسة البلدية وفي هذه الحالة يترتب على المستأجر الفرعي الموافقة تحريرياً على قبول كافة المسؤوليات التي كانت مترتبة على المستأجر الأول وفق عقد الايجار المصدق.
ب – تتبع في إجارة العقار المشترك بين المؤسسة البلدية والأهليين القواعد التالية على أن تقترن بموافقة الوزارة:
1- تأخذ المؤسسة البلدية من كل من الشركاء إذناً خطياً بالسماح لها في ايجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق الفصل الثالث من هذه التعليمات وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب المؤسسة البلدية بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الايجار ايراداً نهائياً وما يصيب حصص الشركاء الأخرى في حسابات الأمانات وتعطى حصة كل منهم إليه عند مراجعته.
2 – إذا كان أحد الشركاء غائباً فللمؤسسة البلدية أن تصرف النظر عن أخذ إذنه وتقوم بايجار العقار وحفظ حصة الغائب في حساب الأمانات.
3 – يجوز للمؤسسة البلدية في حالة عدم حصولها على إذن الشركاء وفق الفقرة (1) من هذه المادة أن, تتفق مع الشركاء على المهيأة الزمانية بشرط أن تكون حصتها معادلة لسنة واحدة ليكون في إمكانها القيام بايجار حصتها بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذه التعليمات.
4 – تقوم المؤسسة البلدية بإجراء قرعة لتعيين الشريك الذي يبدأ بالانتفاع من المهايأة الزمانية وتعين نوبة انتفاع كل من الشركاء الآخرين.
5 – في حالة عدم إمكان تنفيذ أحكام الفقرات المتقدمة يعرض الأمر على الوزارة لتبين الطريقة الواجب اتباعها.

مادة 24
تزود الوزارة في كافة الأحوال بمقدار البدل الأخير الذي وصل إليه بيع وايجار العقار البلدي مع اسم صاحب الضم لغرض التأشير.

الفصل الرابع
الأملاك التي يجوز ايجارها بدون مزايدة علنية

مادة 25
يجوز ايجار العقارات العائدة للمؤسسات البلدية أو قسم منها بدون مزايدة علنية إلى المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض اتخاذها دوائر أو مقرات لأعمالها وأغراضها المبينة في قوانين تأسيسها ويقدر بدا الايجار الشهري من قبل لجنة تكل لهذا الغرض ويكون التقدير تابعاً لموافقة الوزارة التي لها ، توافق عليه أو تبلغه غلى الحد المناسب ويكون قرار الوزارة نهائياً.

مادة 26
1 – تؤجر الشواطئ المملوكة للمؤسسات البلدية الكائنة داخل حدودها لأصحاب العقارات المجاورة لها بدون مزايدة علنية فيما إذا كان الشاطئ متصلاً بعقار الراغب في الاستيجار وغير منفصل عنه بطريق.
2 – عندما يتقرر ايجار الشاطئ إلى صاحب العقار المجاور في ضوء الفقرة 1 من هذه المادة تؤلف لجنة لتقدير بدل ايجار سنوي له ويكون تقديرها مستند على موقع الشاطئ ومساحته وأهميته وبدلات الايجار السائدة في تلك الجهة ولا يكون التقدير نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه واقترانه بموافقة أمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الأخرى.
3 – لا يسلم الشاطئ إلى صاحب الملك المتصل به (المستأجر) ما لم يستوف بدل الايجار المقدر نقداً.

مادة 27
يدفع الموظف أو المستخدم الذي يقيم في دور الاستراحة العائدة للمؤسسات البلدية لمهام رسمية أجرة قدرها (75) فلساً عن كل ليلة يقضيها فيها ولا يجوز في حال من الأحوال اتخاذ دار الاستراحة لغرض السكن فيها بصورة دائمية.

المحتوى 5
الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 28
لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه أن يشتروا أو يستأجروا العقارات العائدة للمؤسسات البلدية بطريقة المزايدة العلنية:
1 – الوزراء.
2 – موظفوا البلديات في المحافظة الذي يقع العقار ضمن حدودها.
3 – أقارب ومحسوبوا الصنفين 1, 2 الآتون:
أ – الأب والأم والزوجة والإبن والبنت والأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخت ووالد الزوج وأخوه وأخته ووالدة الزوجة وأخوها وأختها والصهر وزوجة الأخ والعم والعمة والخال والخالة.
ب – الوكيل والأجير الخاص والمستخدم – بفتح الدال – عند أحد أفراد الصنفين (1, 2).
4 – الأشخاص المدينون للمؤسسات البلدية وقت المزايدة ويعتبر مديناً لها من كان بذمته دين مستحق الأداء عند المزايدة ولم بسقط بموجب أي قانون أو نظام أو أمر خاص. أما إذا كان الدين مقسط ولم يحل ميعاد دفعه فلا مانع من قبول ضم الدين ولذلك يترتب على المؤسسة البلدية أن تطلب من المزايدين إبراز شهادة من الدائرة المالية في المنطقة التي يضم فيها صاحب الضم عادة يبين كونه غير مدين للمؤسسة البلدية بأي دين مستحق الأداء.
5 – الأجانب الذين لم يحصلوا على الإجازة لأجل شراء الأملاك الواجب استحصالها بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية من وقت لآخر ولذلك يترتب على المؤسسة البلدية أن تطلب من المزايدين للشراء ابراز ورقة الجنسية لإثبات جنسيتهم العراقية قبل قبول ضمهم أو ابراز الإجازة وحفظها مع أوراق المزايدة.
6 – المحجور كالصغير والمجنون والمعتوه على أن يقبل ضم الولي والوصي إضافة للمحجور.

مادة 29
1 – إذا مات المشتري أو المستأجر خلال مدة المزايدة وحصل ضم على المبلغ الذي كان قد رسا عليه فيعتبر المتوفى منسحباً من المزايدة.
2 – إذا مات المشتري أو المستأجر خلال مدة المزايدة ولم يقع ضم من قبل مشتر أو مستأجر آخر أو مات بعد إجراء الإحالة عليه وقبل تسجيل العقار باسمه في دائرة الطابو في حالة شراء العقار وقبل تعاطي صك الايجار فعلى المؤسسة البلدية أن تخبر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستيجار أو عدم قبوله.
3 – في حالة قبول الورثة الشراء أو الاستيجار تكمل المعاملة معهم حسب أحكام هذه التعليمات.
4 – في حالة عدم قبول الورثة الشراء أو الاستيجار تطبق أحكام هذه التعليمات باعتبارهم مستنكفين عن قبول الشراء أو الاستيجار وبذلك تكون تركة المتوفى مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الإحالة الجديدة بالنسبة لبدل الإحالة القديمة.
5 – عند موت المشتري أو المستأجر على المؤسسة البلدية أن تنذر الورثة الكبار وتطلب إليهم أن يقدموا خلال عشرة أيام قساماً شرعياً لورثة المتوفي وما إذا كانوا يرغبون بقبول الشراء أو الاستيجار.
6 – إذا لم يراجع الورثة المؤسسة البلدية خلال المدة المعينة في الإنذار أو تبين من القسام الشرعي أن يبين الورثة صغيراً أ محجوراً أو غائباً فعلى المؤسسة البلدية أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل البيع أو الايجار لكامله من التركة.
7 – إذا كان لدى المؤسسة البلدية علم بوجود قاصر بين ورثة المتوفى أو كانوا كلهم قاصرين فعليها أن تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى ونصب وصي على الصغار ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة.

مادة 30
تكون المؤسسة البلدية مسؤولة ومكلفة بما يأتي:
1 – عدم إهمال وضع العقارات بالمزايدة للايجار في الأوقات المعينة وتنظيم أوراق مزايداتها مباشرة إذا كانت المحافظات وخوله بايجارها أو استحصال مصادقة السلطة المختصة على وضعها بالمزايدة.
2 – نشر الاعلانات اللازمة.
3 – تعيين هويات الراغبين بالشراء أو الاستيجار للحيلولة دون اشتراك الأشخاص الممنوعين في المزايدات.
4 – حفظ أوراق المزايدة وعقود الايجار ومستمسكاتها ومنع رفع الحجز عن الأملاك المبيعة قبل تسديد أقساطها.
5 – تأمين جباية الأقساط في مواعيدها مع فوائدها القانونية المستحقة.
6 – العناية بحسن تنفيذ كافة الأحكام الواردة في قانوني إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 والتعديلات التي تصدر عليها وهذه التعليمات.

مادة 31
1 – تدفع أجرة المنادى من قبل المستأجر أو المشتري حسب النسب المعينة في الأنظمة المرعية وذلك بعد إجراء الإحالة.
2 – تدفع أجور كاتب العدل لتنظيم صك الايجار من قبل المستأجر. أما الأجور التي ينبغي انفاقها في دائرة الطابو لغرض التسجيل فتدفع من قبل المشتري.
3 – إذا تأخر إجراء الإحالة لبيع أو ايجار عقارات المؤسسات البلدية لسبب من الأسباب الواردة في الفصلين 2 ,3 من هذه التعليمات فتصرف أجور نشر الإعلانات إلى أصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفاً في حساب التسليفات المتنوعة على أن تسترد من الطالب الأخير بعد الإحالة وتقيد ايراد في حساب التسليفات, أما إذا تقرر عدم بيع أو ايجار العقار بسبب ما فتراجع الوزارة لإصدار أمر تصديق بالأجور المصروفة من حساب التسليفات وإجراء محسوبها نهائياً على المادة التي تعين في أمر التصديق.

مادة 32
1 – يعتبر المستأجرين الذين يستأجرون عقارات البلديات عن طريق المزايدة العلنية مسؤولين عما يكسر من الزجاج أو يفقد من القفال – الكيلونات – أو مفاتيحها أو يتلف أو ما يضيع من المصابيح الكهربائية والمراوح الكهربائية أو تأسيسها وأما أجور تنظيف مجاري المياه القذرة والمراحيض فيكون ملزماً بها ما دام العقار مشغولاً من قبله.
2 – على المستأجر أن يحافظ على التأسيسات المنوه عنها في الفقرة المتقدمة واستلامها ممن كان قبله وتسليمها إلى من بعده أو إلى الموظف المسؤول بصورة صحيحة سالمة كاملة.
3 – يضمن المستأجر ما يتلف من الأشياء أو التأسيسات المنوه بها في الفقرة 1 أعلاه إذا لم يقم بتبديل ما يتلف منها أو إصلاحه أو تعويضه.
4 – على الموظف المسؤول عند استلامه أية بناية أخلاها مستأجرها أن يتأكد من سلامة التأسيسات الموضوعة فيها وعدم احتياجها إلى التبديل أو الإصلاح وبعكسه عليه أن ينظم كشفاً بالمبالغ التي تحتاجها إليها ويرسله إلى الوزارة للموافقة على صرفها واستحصالها بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 المعدل فيما إذا لم يقم المستأجر بدفع التعويض المقدر وفق الفقرة السابقة.

مادة 33
في حالة ايجار أو بيع أراضي البلديات لأغراض معامل الطابوق والكور ينبغي استحصال تأييد من السلطات الإدارية والصحية ودوائر الري بعدم وجود مانع لديها من البيع أو الايجار.

مادة 34
على أمانة العاصمة والبلديات أن لا تمنح لأي شخص إجازة البناء في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو أو الموقوفة وقفاً غير صحيح أو الممنوحة باللزمة إلا إذا كان الغرض من الإجازة ترميم بناء قائم فعلاً دون إضافة بناء جديد إليه.

مادة 35
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1882 في 25 – 5 – 1970.