عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1970 تعديل تعليمات مديرية المحاصيل الحقلية العامة رقم 2 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من التعليمات عدد 2 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية المحاصيل الحقلية العامة ويكون تسلسلها 10.
10 – شعبة الآلات والمكائن والسيارات – ترتبط بالمدير العام ويديرها موظف زراعي بدرجة معاون أخصائي زراعي أو مرشد زراعي يساعده عدد من المستخدمين والعمال الحرفيين وتقوم بكافة الأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة والبرادة والكهرباء وصيانة وإدامة السيارات والمكائن والآلات الزراعية وتوزيعها على الدوائر التابعة للمديرية وفقاً لمقتضيات طبيعة العمل وتهيئة وسائط النقل لايصال الموظفين والمستخدمين والعمال إلى مراكز أعمالهم والاشراف على إدارة معمل التصليح.
مادة 2
تحذف الفقرة (د) من المادة السادسة من التعليمات عدد 2 لسنة 1969 ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعاً لذلك.
مادة 3
تحذف وظيفة أخصائي زراعي ويحل محلها وظيفة مهندس زراعي أينما وجدت في التعليمات عدد 2 لسنة 1969 بالنظر لحذف عنوان أخصائي زراعي من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بموجب قانون تعديل قانون الملاك رقم 45 لسنة 1969.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
مادة 5
على مدير المحاصيل الحقلية العام تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1881 في 23 – 5 – 1970.