عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1970 تعليمات بتشكيلات مديرية التربة و استصلاح الاراضي العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من نظام وزارة الري رقم 59 لسنة 1969 وتسهيلاً لتطبيق أحكام المادة السابعة منه قررنا إصدار التعليمات التالية الخاصة بتشكيلات مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة.
مادة 1 تتألف المديرية العامة من الأقسام والشعب والفروع المبينة في أدناه وترتبط بالمدير العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق سلم المراجع وتسلسل المسؤولية بمقتضى الصلاحية عدا ما كان منها خارج محافظة بغداد فيحدد ارتباطها بأوامر إدارية:
مادة 1
1 – القسم الفني.
2 – قسم التحاليل وكيمياء التربة.
3 – قسم إدارة التربة وتغذية النبات.
4 – قسم المسح وتصنيف الأراضي.
5 – قسم التحريات والتصاميم.
6 – قسم التنفيذ.
7 – قسم استزراع واستثمار الأراضي.
8 – قسم الحسابات.
9 – قسم الإدارة والذاتية والحقوق.
10 – قسم المعمل الميكانيكي.
11 – فروع التربة واستصلاح الأراضي في المحافظات المختلفة.
مادة 2
القسم الفني
يتولى رئاسته موظف فني بدرجة اخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته الإشراف على تنظيم التقارير الفنية وتنسيقها والمساهمة في إعداد تنظيم الخطط الخمسية والسنوية ومناهج أعمال الاستصلاح وفعاليات الأقسام الفنية الأخرى ومتابعة المشاريع والأبحاث والدراسات والاتصال بالدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بقدر تعلق الأمر بالقضايا الفنية وكذلك الاشراف على أعمال المكتبة وتنظيمها إضافة إلى أعمال الدعاية والنشر والارشاد الخاصة بفعاليات المديرية ويتكون من الشعب التالية:
أ – شعبة الأمور الفنية.
ب – شعبة المتابعة.
ج – شعبة المكتبة والنشر.
مادة 3
قسم التحاليل وكيمياء التربة
يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية على التربة والمياه والتي ترد من كافة أنحاء العراق ولمشاريع تخص الزراعة والاصلاح الزراعي والري وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمشكلة الأملاح والقلوية في التربة وكيفية تكونها وطرق التخلص منها ودراسة مكونات التربة الكيميائية وعلاقتها بنمو النبات وانتاجية الأرض والمكونات المعدنية وعلاقتها بتركيب التربة وصفاتها الكيميائية والفيزيائية الأخرى ودراسة مياه الأنهر والمصادر الأخرى وتحديد مدى صلاحيتها للسقي في المناطق المختلفة والبحث عن أفضل استخدام لمياه المبازل والمياه الجوفية بحالتها أو بعد خلطها والقيام بإجراء الدراسات والبحوث لتحسين طرق تحليل التربة والمياه ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة التحاليل المختبرية.
ب – شعبة أملاح التربة وتحسين طرق التحليل.
ج – شعبة كيمياء ومعادن التربة.
مادة 4
قسم إدارة التربة وتغذية النبات – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته إجراء التجارب التطبيقية في حقول المزارعين والأبحاث والدراسات الحقلية والمختبرية لمعرفة القدرة الانتاجية للأرض ومدى توفر العناصر الغذائية الضرورية فيها لنمو النبات والتعرف على استجابة الترب العراقية للأسمدة الصناعية ولمختلف المحاصيل الحقلية الاقتصادية وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع مسح خصب التربة في حقول المزارعين والقيام بتعيير الطرق الكيميائية لتحليل لبتربة والنبات لوضع التوصيات الكمية والنوعية للأسمدة الكيميائية والقيام بالدراسات المختلفة عن طبيعة التربة ودراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل واستعمالات النظائر المشعة في تغذية النبات وزيادة الانتاج ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة التسميد وتغذية النبات.
ب – شعبة علاقة التربة والماء والنبات.
ج – شعبة النظائر المشعة.
مادة 5
قسم المسح وتصنيف الأراضي – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته القيام بأعمال مسح التربة وتصنيف الأراضي لإفادة الجهات الحكومية والأهلية وذلك بتقديم الدراسات الشاملة عن الأرض في جميع أنحاء العراق لإمكان الاسترشاد بها في تنفيذ المشروعات العامة للري والبزل واستصلاح وتحسين الأراضي ومشروعات التعمير والاسكان ولأغراض التجارب الزراعية وإجراء التحريات الهيدرولوجية اللازمة لأغراض مسح التربة وتصنيف الأراضي والقيام بأبحاث نشوء وتكوين وتصنيف التربة واعداد ورسم وطبع جميع الخرائط التي تحتاجها المديرية لأغراض مسح التربة وتصنيف الأراضي واستصلاحها ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة مسح التربة الاستطلاعي.
ب – شعبة مسح التربة الشبه مفصل.
ج – شعبة دراسات نشوء وتكوين التربة.
د – شعبة الترسيم وطبع الخرائط.
ه – شعبة فحص التربة.
المحتوى 1
مادة 6
قسم التحريات والتصاميم: يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته إجراء التحريات الهيدرولوجية ووضع تصاميم شبكات الري والبزل الحقلية وانشاء أبار المراقبة والبيزومترات للاستفادة منها في أعمال التحريات وعند التنفيذ والاستثمار وإجراء الدراسات المتعلقة بالري والبزل وتحديد أفضل الطرق الهيدرولوجية الملائمة للظروف العراقية وأبعاد وأعماق المبازل الحقلية وحركة وملوحة المياه الجوفية ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة التحريات الهيدرولوجية.
ب – شعبة المسح الطوبوغرافي.
ج – شعبة التصاميم.
مادة 7
قسم التنفيذ: يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي أو مرشد زراعي بدرجة مدير يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته القيام بأعمال تعديل وتسوية الأراضي وتنفيذ شبكات الري والبزل الحقلية وإدامتها أثناء عملية التنفيذ ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة المكائن والآلات الزراعية.
ب – شعبة تعديل وتسوية الأراضي.
ج – شعبة تنفيذ شبكات الري والبزل الحقلية.
مادة 8
قسم استزراع واستثمار الأراضي: –
يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو مهندس زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته القيام باتباع الأساليب العلمية في إزالة ومعالجة ملوحة وقلوية التربة وإجراء البحوث والدراسات والأعمال المتعلقة برفع قابلية الأرض الانتاجية وتحديد الدورات الزراعية الملائمة تمهيداً لإيصالها لمرحلة الاستثمار الاقتصادي المربح وإجراء الدراسات الخاصة بالموازنة المائية والملحية لمختلف المشاريع الزراعية ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة غسل الأملاح وتحسين التربة.
ب – شعبة الاستزراع والاستثمار.
مادة 9
قسم الحسابات: –
يتولى رئاسته موظف فني بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بأعمال إعداد وتنظيم ميزانية المديرية سواء ما كان يتعلق منها بالميزانية الاعتيادية أو الخطة الاقتصادية في كل سنة مالية ومراقبة تنفيذ فصولها وموادها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وكذلك الاشراف على الأعمال الحسابية والخزنية وما يمت إليها بصلة ويتكون من الشعب التالية:
أ – شعبة الميزانية الاعتيادية.
ب – شعبة الخطة الاقتصادية.
مادة 10
قسم الادارة والذاتية والحقوق: –
يتولى رئاسته موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يعاونه عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بتنظيم الشؤون الإدارية وما يتعلق بملاكات الموظفين والمستخدمين والعمال وتنسيق الأعمال الإدارية بين مركز المديرية والدوائر التابعة لها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية:
أ – شعبة الادارة.
ب – شعبة الذاتية.
ج – شعبة الحقوق.
د – شعبة الأوراق.
هـ – شعبة الطابعة.
مادة 11
قسم المعمل الميكانيكي: –
تولى رئاسته موظف بدرجة مهندس أو معاون أو موظف زراعي له إلمام بالأعمال الميكانيكية يساعده عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بتصليح وإدامة السيارات على اختلاف أنواعها وتنظيمها وتوزيعها على الأقسام المختلفة والاشراف على نقل الموظفين والمستخدمين والعمال والإشراف على المعمل الميكانيكي وتنظيم أعماله والاشراف على الأعمال المخزنية ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ – شعبة السيارات.
ب – شعبة المعمل الميكانيكي.
ج – شعبة المخازن.
مادة 12
فروع التربة واستصلاح الأراضي خارج محافظة بغداد:
للمديرية فتح الفروع في مختلف مناطق القطر بحسب الحاجة بعد استحصال موافقتنا ويقرر ارتباطها بأوامر إدارية أما الفروع الحالية فترتبط بالمدير العام مباشرة وهي:
أ – فروع استصلاح الأراضي في الحويجة.
ب – فروع استصلاح الأراضي في الصويرة.
ج – فروع استصلاح الأراضي في البصرة.
د – فروع استصلاح الأراضي في طويريج.
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتباراًَ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 14
على مدير التربة واستصلاح الأراضي العام تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11 – 5 – 1970.