عنوان التشريع: تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 المعدل.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
التعاريف – يقصد بالتعاريف الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها:
1 – الوزير – وزير التخطيط.
2 – الرئيس – المستشار المعين لرئاسة الجهاز المركزي للاحصاء.
3 – الجهاز – الجهاز المركزي للإحصاء.
4 – القانون – قانون الإحصاء رقم 6 لسنة 1970.
5 – النظام – نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 المعدل.
مادة 2
يكون “الرئيس” المشرف الأعلى للجهاز والمسؤول عن أعماله وتصدر بأمره وتنفذ بإشرافه ومراقبته جميع الأوامر والقرارات المتعلقة بالإحصاء وذلك بالحدود والأوضاع المنصوص عليها في القانون والنظام.
مادة 3
يتألف ” الجهاز” من المديريات والدوائر الآتية:
1 – مكتب الرئيس – ويرتبط به القلم السري.
2 – المديرية العامة للشؤون الفنية – وترتبط بها الدوائر الآتية:
2 – 1 دائرة الأبحاث – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 1 – 1 شعبة المسوحات الاحصائية.
2 – 1 – 2 شعبة تصميم التجارب.
2 – 1 – 3 شعبة التحليلات والمؤشرات.
2 – 2 دائرة شؤون المحافظات – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 2 – 1 شعبة التفتيش.
2 – 2 – 2 شعبة التنسيق الفني والاداري.
2 – 3 دائرة الطباعة – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 3 – 1 شعبة التصميم.
2 – 3 – 2 شعبة المطبعة.
2 – 3 – 3 شعبة الصيانة.
2 – 4 دائرة شؤون الوثائق والمكتبة – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 4 – 1 شعبة الترجمة والتعريب.
2 – 4 – 2 شعبة المكتبة والوثائق.
2 – 5 دائرة إحصاء السكان والقوى العاملة – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 5 – 1 شعبة إحصاء القوى العاملة.
2 – 5 – 2 شعبة الإحصاء الحياتي.
2 – 5 – 3 شعبة تعداد السكان.
2 – 6 دائرة الإحصاء الزراعي – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 6 – 1 شعبة الانتاج الزراعي.
2 – 6 – 2 شعبة الثروة الحيوانية والسمكية.
2 – 6 – 3 شعبة التعداد الزراعي العام.
2 – 6 – 4 شعبة المؤشرات.
2 – 7 دائرة الإحصاء الصناعي – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 7 – 1 شعبة إحصاء المعامل الكبيرة.
2 – 7 – 2 شعبة إحصاء المعامل الصغيرة.
2 – 7 – 3 شعبة إحصاءات الكهرباء والماء والغاز.
2 – 7 – 4 شعبة إحصاء النفط والمعادن.
2 – 7 – 5 شعبة المؤشرات.
2 – 8 دائرة الإحصاء الاجتماعي – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 8 – 1 شعبة الاحصاء التربوي.
2 – 8 – 2 شعبة إحصاءات الخدمات العامة.
2 – 8 – 3 شعبة المسوحات الاجتماعية.
2 – 9 دائرة الإحصاء الانشائي – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 9 – 1 شعبة إحصاءات الانشاءات العامة.
2 – 9 – 2 شعبة إحصاء الأبنية الأهلية.
2 – 9 – 3 شعبة الأبنية الحكومية.
2 – 10 دائرة إحصاءات النقل والمواصلات – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 10 – 1 شعبة إحصاء النقل البري والجوي والمائي.
2 – 10 – 2 شعبة إحصاء البريد والبرق والهاتف.
2 – 11 دائرة إحصاءات التجارة العامة – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 11 – 1 شعبة إحصاء التجارة الداخلية.
2 – 11 – 2 شعبة إحصاء التجارة الخارجية.
2 – 11 – 3 شعبة التحليلات والمؤشرات.
المحتوى 1
2 – 12 دائرة الأرقام القياسية والأسعار – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 12 – 1 شعبة إحصاءات الأسعار.
2 – 12 – 2 شعبة إحصاءات ميزانية العائلة.
2 – 12 – 3 شعبة الأرقام القياسية والمؤشرات.
2 – 13 دائرة الحسابات القومية – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
2 – 13 – 1 شعبة الدخل القومي.
2 – 13 – 2 شعبة جداول المستخدم المنتج.
2 – 13 – 3 شعبة تكوين رأس المال.
2 – 13 – 4 شعبة الإحصاءات المالية والنقدية.
3 – المديرية العامة لشؤون الحاسبة الالكترونية – وترتبط بها الدوائر الآتية:
3 – 1 دائرة الحاسبة الالكترونية – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
3 – 1 – 1 شعبة تحليل الأنظمة.
3 – 1 – 2 شعبة البرمجة.
3 – 1 – 3 شعبة تهيئة المعلومات.
3 – 1 – 4 شعبة تشغيل الحاسبة.
3 – 1 – 5 شعبة السيطرة وحفظ البرامج.
3 – 2 دائرة البحوث – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
3 – 2 – 1 شعبة الوثائق والنشرات العلمية.
3 – 2 – 2 شعبة البحوث والتطوير.
4 – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية – وترتبط بها الدوائر الآتية:
4 – 1 دائرة الأموال الذاتية – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 1 – 1 شعبة ذاتية الموظفين.
4 – 1 – 2 شعبة ذاتية المستخدمين.
4 – 2 دائرة الأموال الإدارية – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 2 – 1 شعبة الأثاث والمباني.
4 – 2 – 2 شعبة السيارات وشؤون النقل.
4 – 2 – 3 شعبة الطابعة والاستنساخ.
4 – 3 دائرة تدريب الموظفين – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 3 – 1 شعبة التدريب العام والمتخصص.
4 – 3 – 2 شعبة المنح والزمالات.
4 – 4 دائرة النشر والعلاقات العامة – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 4 – 1 شعبة العلاقات العامة.
4 – 4 – 2 شعبة النشر.
4 – 4 – 3 شعبة توزيع المطبوعات.
4 – 5 دائرة الأرشيف والمراسلات – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 5 – 1 شعبة المراسلات الواردة.
4 – 5 – 2 شعبة المراسلات الصادرة.
4 – 5 – 3 شعبة التنسيق وإدارة المراسلات.
4 – 6 الدائرة القانونية.
4 – 7 دائرة الحسابات – وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية:
4 – 7 – 1 شعبة حسابات الخطة.
4 – 7 – 2 شعبة حسابات الميزانية الاعتيادية.
4 – 7 – 3 شعبة المشتريات والمخزن.
مادة 4
1 – يرأس كل مديرية عامة من المديريات المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعليمات موظف متخصص بدرجة مدير عام.
2 – يرأس كل دائرة من الدوائر التابعة للمديريات العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعليمات موظف متخصص بدرجة مدير (مدير أبحاث) ويرأس كل شعبة من الشعب المرتبطة بتلك الدوائر موظف متخصص بدرجة رئيس ملاحظين (رئيس أبحاث).
3 – يرأس مكتب الرئيس موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين.
4 – عند غياب الرئيس ينوب عنه المدير العام للشؤون الفنية.
5 – يكون للمدير العام للشؤون الفنية مساعدان بدرجة معاون مدير عام أحدهما لشؤون البحوث والمتابعة والآخر للشؤون الاحصائية.
6 – يكون للمدير العام للشؤون الادارية مساعد بدرجة معاون مدير عام.
مادة 5
1 – يجري تخطيط وتنسيق وتحديد الإطار العام للعمليات الاحصائية على مستوى القطر عن طريق هيئة متخصصة تسمى (الهيئة الاستشارية لشؤون الإحصاء).
2 – تتألف الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العامين التابعين للجهاز وثلاثة خبراء في الشؤون الإحصائية يتم تعيينهم من قبل ” الوزير” بناء على اقتراح (الرئيس).
3 – تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس على أن لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في الشهر الواحد.
مادة 6
للرئيس إصدار الأوامر اللازمة لتفصيل واجبات المديريات والدوائر التابعة للجهاز وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها وبيان أسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف أو مستخدم يعمل في الجهاز.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 18 – 4 – 1970.
مادة 8
تلغى التعليمات رقم 1 لسنة 1969 وتعديلاتها.
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
مادة 10
على جميع منتسبي الجهاز تنفيذ هذه التعليمات.
الدكتور جواد هاشم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11 – 5 – 1970.