عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1970 تعديل التعليمات الكمركية رقم 8 لسنة 1968 المعدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 69
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (8 – 3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (ب – 2) من المادة الثالثة من التعليمات الكمركية رقم 8 لسنة 1968 المعدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:
ب – تكون الشارات المميزة لدرجات الموظفين على شكل شريط من نسيج أبيض فضي يوضع على الساعدين والكتفين حسب الترتيب الآتي:
الشارة الراتب عنوان الوظيفة
شريط واحد على الساعدين 12 – 34 مراقب كمرك
شريط على الساعدين 18 – 65 مأمور كمرك
شريط على الكتفين 50 – 65 معاون مدير كمرك
شريطين على الكتفين 70 – 90 معاون مدير كمرك
مادة 2
تستبدل كلمة (الرتب) بكلمة( الشارات) الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من التعليمات أعلاه.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11 – 5 – 1970.