تعليمات رقم (1) لسنة 1970 تعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1970 تعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 تعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل) أصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 (المعدلة) وتكون الفقرة 11 منها ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها:
11 – أ – يزود القنصل العراقي المختص الشخص الذي يحتفظ بجنسيته العراقية استناداً إلى أحكام العبارة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقية المضافة بالقانون رقم 60 لسنة 1970 بوثيقة العراقي المغترب وتنظم بنسختين تسلم الأولى إلى ذي العلاقة وترسل الأخرى إلى مديرية الجنسية العامة.
ب – يكون طول الوثيقة المذكورة خمسة عشر سنتمتراً وعرضها عشرة سنتمترات وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات ويطبع على ورق أبيض سميك.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970.