تعليمات رقم 3 الاجازات الدراسية في جامعة البصرة

      التعليقات على تعليمات رقم 3 الاجازات الدراسية في جامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 3 الاجازات الدراسية في جامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من قانون جامعة البصرة رقم 8 لسنة 1967 وتسهيلاً لتطبيق المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من قانون جامعة البصرة رقم 8 لسنة 1967.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يجوز لمجلس الجامعة أن يمنح إجازات دراسية لمدة سنتين (لحاملي الشهادة الأولية أو الماجيستير أو ما يعادلهما) للذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة التعليمية بضمنها سنة تدريس في الجامعة, وللموظفين الذين أمضوا ثلاث سنوات في الخدمة المدنية في الجامعة, ويجوز بموافقة مجلس الجامعة تمديد الإجازة الدراسية سنة أخرى لمن له خدمة ثلاث سنوات, أو سنتين لمن له خدمة اكثر من ثلاث سنوات لأجل الحصول على درجة علمية أعلى تتناسب ومدة الإجازة التي قضاها في الخارج, على أن لا يتجاوز سن المتقدم لطلب الإجازة الدراسية عن الأربعين سنة بالنسبة لموظفي الخدمة التعليمية وخمسة وثلاثين لموظفي الخدمة المدنية.

مادة 2
لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون إجازات دراسية في وقت واحد خلال سنة واحدة للدراسة خارج العراق عن عشرة ونصف هذا العدد للدراسة داخل العراق بحيث يكون ثلثي هذا العدد لموظفي الخدمة التعليمية وثلث العدد لموظفي الخدمة المدنية ولرئيس الجامعة انقاص هذا العدد عند الضرورة التي تقتضيها ظروف الجامعة الادارية والتدريسية.

مادة 3
يقدم طلب الإجازة الدراسية إلى رئيس الجامعة وفقاً للنموذج رقم 1 المرفق بهذه التعليمات, وبعد موافقته على منح الإجازة الدراسية على الموظف أن بقدم تعهداً “مصدقاً” من الكاتب العدل مقترناً بكفالة ملئ يتضمن التزامه بالحصول على مرحلة دراسية أو شهادة دراسية وعودته إلى الخدمة بعد اتمام الدراسة مدة تساوي مدة الإجازة وفق صورة التعهد المرفق بهذه التعليمات.

مادة 4
تبدأ الإجازة الدراسية من تاريخ الانفكاك من الوظيفة بعد استكمالها وتلغى إذا لم يستعملها الموظف خلال سنة من تاريخ الأمر الصادر بمنحها ولا يجوز تمديد هذه المدة.

مادة 5
إذا مدت الإجازة الدراسية لمدة سنتين أخريين يعتبر التعهد وكأنه نافذ بالأصل لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات وتؤخذ كفالة جديدة أو تعدل الكفالة السابقة بحيث تتضمن المبلغ الإضافي عما يترتب على الموظف خلال مدة التمديد.

مادة 6
إذا عوقب المجاز دراسياً بإحدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية الصادرة من إحدى لجان الانضباط أو مجلس الانضباط العام, فلمجلس الجامعة إلغاء إجازته.

مادة 7
(أ) تؤلف في الجامعة بأمر جامعي لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة للنظر في طلبات الاجازات الدراسية وتمديدها وترشيح المستحقين لها.
(ب) تراعى اللجنة عند ترشيحها المستحقين بما يلي:
1 – أن يكون لموضوع دراسة المرشح علاقة وثيقة باختصاصه التدريسي.
2 – أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وخمس سنوات للذين يطلبون تمديدها, عدا سنى الإجازة الدراسية بالنسبة لمن تمدد إجازته من ذوي الشهادات العالية.
3 – أن يؤيد رئيس الجامعة أن طبيعة الدراسة تنسجم مع طبيعة العمل الذي كان يقوم به الموظف قبل منحه الإجازة.
4 – أن يكون حصل على وثيقة القبول من جامعة أو كلية معترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في الجامعة.

مادة 8
تشرف مديرية البعثات العامة على دراسة المجازين دراسياً وتنفيذ تعهداتهم خلال مدة الدراسة وتقديم تقارير عنهم إلى رئاسة الجامعة.

مادة 9
تمنح الإجازات الدراسية في موعدين خلال السنة الأولى في شهر مايس والآخر في شهر أيلول.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1872 في 25 – 4 – 1970.