تعليمات عدد (2) لسنة 1970 بتشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1970 بتشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1970 بتشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلاً لتطبيق المادة 9 منه أصدرنا التعليمات التالية بتشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة.

مادة 1
تتألف المديرية العامة من الأقسام التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة.
1 – القسم الفني.
2 – قسم تخطيط البرامج.
3 – قسم وسائل الايضاح والمعارض.
4 – قسم التدريب والحقول الايضاحية.
5 – قسم التسليف الموجه.
6 – قسم الحسابات والأمور المالية.
7 – قسم الإدارة والذاتية.

مادة 2
القسم الفني – يديره موظف زراعي بدرجة مهندس زراعي أو معاون أخصائي يساعده عدد من الموظفين الفنيين, ويقوم بانجاز المعاملات الفنية والتقارير والبيانات الاحصائية والترجمة وأمور المكتبة ومنح إجازات استيراد وتصدير التقاوى (البذور). ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الارشاد.
2 – شعبة الاحصاء.
3 – شعبة المكتبة والترجمة.
4 – شعبة استيراد المواد الزراعية.

مادة 3
قسم تخطيط البرامج – يديره موظف زراعي ذو خبرة كافية بدرجة مهندس زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بجمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بأعمال الارشاد الزراعي والعمل على وضع برامج عامة للارشاد الزراعي تتناول أعماله في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى ومتابعة تنفيذ وتقييم الخطط الارشادية ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة جمع المعلومات ونتائج البحوث الزراعية.
2 – شعبة البحث والتخطيط.
3 – شعبة الاشراف والمتابعة.

مادة 4
قسم وسائل الايضاح والمعارض – يديره موظف بدرجة مدير أو مهندس زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال ويقوم بطبع ونشر المطبوعات الارشادية وانتاج الرقوق السينمائية التعليمية واعداد وسائل الايضاح السمعية والبصرية وايصالها إلى المرشدين الزراعيين وإقامة المعارض الزراعية والمشاركة فيها والاستعانة بالمعارض المتنقلة والإذاعة والتلفزيون والصحافة لبث الوعي الزراعي في الأوساط الفلاحية ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الطبع والنشر.
2 – شعبة الإذاعة والتلفزيون.
3 – شعبة التصوير السينمائي.
4 – شعبة المعارض.

مادة 5
قسم التدريب والحقول الايضاحية يديره موظف زراعي ذو خبرة كافية بدرجة مهندس زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بتدريب المرشدين الزراعيين قبل ممارستهم العمل وفي أثنائه بما يفي بسد حاجة العاملين في الزراعة والتدبير المنزلي والنشئ الريفي والقادة المحليين كما ويقوم بانتخاب المزارع في المناطق المختلفة لكي يتولى المرشد الزراعي بالتعاون مع أصحابها الأعمال الزراعية المختلفة لتكون نموذجاً يقتدى به الفلاحون في المزارع المجاورة ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة تدريب المرشدين والقادة المحليين.
2 – شعبة النشئ الريفي.
3 – شعبة الحقليات.
4 – شعبة البساتين.
5 – شعبة تربية الحيوان والحشرات النافعة.

مادة 6
قسم التسليف الموجه – – يديره موظف زراعي ذو خبرة كافية بدرجة مهندس زراعي أو معاون أخصائي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بدعم الفلاحين ارشادياً ومادياً بتقديم السلف العينية والنقدية بالتعاون مع المصرف الزراعي وغيره ذلك لنشر الوعي وتشجيع الفلاحين على اتباع الأساليب الزراعية الحديثة في انتاج المحاصيل الزراعية وتربية الحيوان ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة المسح المزرعي.
2 – شعبة التجهيزات.
3 – شعبة التعقيب.

مادة 7
قسم الحسابات والأمور المالية – يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإعداد الميزانية العامة والخطة الاقتصادية وانجاز المعاملات الحسابية والمالية بما فيها معاملات الصرف والتدقيق والمخازن والأثاث والقرطاسية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الخطة الاقتصادية.
2 – شعبة الميزانية الاعتيادية.
3 – شعبة التدقيق.
4 – شعبة المخازن.
5 – شعبة وسائط النقل.

مادة 8
قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وانجاز ما يتعلق بذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وأمور الأجانب وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الذاتية والقلم السري.
2 – شعبة الادارة والحقوق.
3 – شعبة الأوراق.
4 – شعبة الطابعة.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

مادة 10
تلغى التعليمات عدد 4 لسنة 1969.

مادة 11
على مدير الارشاد الزراعي العام تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الزراعة
نافذ جلال
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1872 في 25 – 4 – 1970.