عنوان التشريع: تعليمات بشأن طلبة العلوم الدينية رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة 6 من المادة 29 من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
لا يجوز لطالب العلوم الدينية الأجنبي المشمول بتعليمات اعفاء طلبة العلوم الدينية من رسم الإقامة رقم 4 لسنة 1962 مزاولة المهن الحرة.
مادة 2
يسمح لطالب العلوم الدينية المشمول بالتعليمات المذكورة ولزوجته وأولاده القاصرين بالإقامة في الجمهورية العراقية لمدة خمس سنوات, ولوزير الداخلية أن يوافق على طلب تجديد المدة المذكورة كلها أو بعضها.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق
سعدون غيدان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1872 في 25 – 4 – 1970.