تعليمات في مبادىء و اسس ميزانيات المشاريع المشمولة بأحكام قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية

      التعليقات على تعليمات في مبادىء و اسس ميزانيات المشاريع المشمولة بأحكام قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات في مبادىء و اسس ميزانيات المشاريع المشمولة بأحكام قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون مؤسسة الاستثمارات العالمية المرقم 44 لسنة 1967 قررنا ما يلي:

مادة 1
يعتبر تاريخ شمول التعديل الثاني لقانون مؤسسة الاستثمارات العالمية رقم 44 لسنة 1967 لميزانيات المشاريع التي تغلق حساباتها بعد تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة الصادر في أو بعد 20 – 10 – 1969.

مادة 2
وتطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من قانون المؤسسة بشأن تحديد تاريخ تصديق الحسابات للمشاريع المشمولة بالقانون رقم 101 لسنة 1964 وتعديلاته فقد تقرر اعتبار تصديق الميزانيات بالنسبة إلى:
أ – مشاريع القطاع العام – اعتباراً من تاريخ مصادقة الجهة المخولة بالمصادقة النهائية على الحسابات.
ب – للشركات المساهمة وذات مسؤولية المحدودة – اعتباراً من تاريخ مصادقة الهيئة العامة حسب نصوص قانون الشركات رقم 31 لسنة 1957 وتعديلاته.
ج – للمشاريع الفردية المشمولة بقانون التنمية الصناعية – اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964.

مادة 3
ينزل من الدخل كل ما ينفقه المشروع للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة مع مراعاة ما يلي:
أ – الاحتياطيات – لا تقبل الاحتياطيات بأي شكل من الأشكال لأن نسبة ال25% المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 قد خصصتها لهذا الغرض.
ب – يطبق نظام الاندثارات الملحق بقانون ضريبة الدخل النافذ المفعول مع خضوع الأرباح الرأسمالية للحصة وقبول الخسائر الناجمة عنها.
ج – الالتزامات المالية الأخرى المتحققة على المشروع خلال السنة المالية.
د – يؤخذ اندثار للأبنية بنسبة لا تزيد عن 30% (قسط ثابت) لحين تقدير بدل الايجار التقديري من قبل مديرية ضريبة العقار حيث يحق للمشروع بعدئذ إما الاستمرار على الاندثار أو بدل الايجار التقديري عوضاً عن الاندثار وليس للمشروع بعد الاختيار أن يعدل عن الطريقة التي اختارها إلا بموافقة المؤسسة وعلى أن يزيد مجموع ما يأخذه المشروع في كلتا الحالتين على كلفة العقار.
هـ – تخضع الأرباح الناجمة عن بيع العقار لحصة المؤسسة ويسمح بتنزيل الخسائر الناجمة عن البيع وتحتسب كلفة العقار عند البيع بالكلفة الفعلية ناقصاً منها الاندثارات المتراكمة أو القيمة الايجارية المتراكمة المحتسبة وفقاً للفقرة أعلاه.
و – أما بالنسبة للأبنية المشيدة بالإجازة الطويلة فحسب الاندثار على أساس كلفة البناء مقسوماً على عدد السنوات المتبقية من الاجارة أو بدل الايجار المقدر وتتبع نفس الأسس المتبعة في الفقرات (د,ه) فيما يخص الاندثار أو الايجار التقديري المتراكم وكيفية التوصل إلى الربح أو الخسارة عند البيع.
ز – مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف التأسيس تستهلك بمعدل أقصاه 20% سنوياً.
ح – تحتسب الرواتب والمخصصات والاكراميات للمدراء في الشركات ذ.م.م. أسوة بما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
ط – أما في المشاريع الفردية والمشاركات فلا يزيد راتب مخصصات واكراميات المدراء أو أصحاب المشروع مجتمعاً عن (مائة دينار) شهرياً.
ي – التبرعات والاكراميات – تقبل التبرعات المصروفة في العراق للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية أو الجهات العلمية أو التهذيبية أو الخيرية أو الروحانية المعترف بها قانوناً وفق البيانات الصادرة من وزير المالية بأسماء تلك الجهات وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.
ك – تدرس مصاريف السفر والإقامة في كل حالة على حدة وحسب طبيعية المشروع.

مادة 4
تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1964 والفقرة (2 – أ) من المادة السابعة والعشرون من قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967 المعدل يتبع ما يلي:
1 – ينزل 20% من الأرباح السنوية قبل تنزيل الضريبة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
2 – ينزل من المتبقى في الفقرة أعلاه ضريبة الدخل.
3 – يحق للمشروع تنزيل ما لا يزيد عن 25% من الناتج بموجب الفقرة 2 أعلاه كاحتياطي.
4 – تحتسب حصة المؤسسة من الناتج الأخير الظاهر في الفقرة 3.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18 – 4 – 1970.