تعليمات تعديل تعليمات ايجار الاموال غير المنقولة المجمدة عدد(5) لسنة 1969

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات ايجار الاموال غير المنقولة المجمدة عدد(5) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات ايجار الاموال غير المنقولة المجمدة عدد(5) لسنة 1969
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى النظام رقم 37 لسنة 1951 تراعى التعليمات التالية:
مادة 1 تحل كلمة (الثانية) محل كلمة (الأولى) الواردة في المادة الأولى من التعليمات المنوه عنها أعلاه والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 1712 في نيسان 1969 وتكون المادة الأولى على الوجه التالي:

مادة 1
تلغى الفقرات (ب ,ج, د) من المادة الثانية من التعليمات ويستعاض عنها……….الخ).

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الأمين العام
للأموال المجمدة بالوكالة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18 – 4 – 1970.