عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 خاصة بالمصورين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة 1 من المادة الثامنة من نظام وزارة الثقافة والاعلام والمادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968. قررنا اصدار التعليمات التالية لتنظيم أمور التصوير والمصورين.
مادة 1
على الراغب من العراقيين في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي:
عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والاعلام يرجو فيها الموافقة على ممارسته لمهنة التصوير على أن يذكر فيها الاسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم مشفوعة ب:
أ – شهادة الجنسية العراقية أو ما يثبت كونه عراقياً بالولادة ومكملاً ال 18 سنة من العمر.
ب – دفتر النفوس أو هوية الأحوال الشخصية.
ج – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
د – شهادة الدراسة الابتدائية مع استشهاد مصدق من الجهات الادارية بممارسة مهنة التصوير لمدة لا تقل عن سنة واحدة, او شهادة جدارة تثبت أنه ممارس مهنة التصوير لمدة لا تقل عن خمس سنوات مصدقة من الجهات الادارية, أو شهادة الدراسة الابتدائية لمن يرغب باحتراف مهنة التصوير من الهواة على أن يؤدي امتحاناً يثبت جدارته في فن التصوير في ديوان هذه الوزارة.
ه – خمسة تصاوير شمسية مع الطوابع المقررة.
مادة 2
على الراغب من الأجانب في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي:
أ – عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والإعلام يرجو فيها منحه إجازة التصوير يذكر فيها الاسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم في العراق.
ب – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدق من الجهات الادارية في العراق أو مؤسساتنا في الخارج إن كان المصور يعمل لمؤسسة خاصة خارج العراق.
ج – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيد من وزارة الخارجية العراقية إن كان المصور ممثلاً لإحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته.
د – دفتر إقامة نافذ المفعول.
هـ – اجازة عمل نافذة المفعول بالنسبة للذين لا يعملون لجهات رسمية.
و – خمسة تصاوير شمسية مع الطوابع المقررة.
مادة 3
يستمزج رأي الدوائر ذات العلاقة بمهام المصورين قبل منح الاجازة اللازمة لممارسة أعمالهم.
مادة 4
يجوز منح المصورين الأجانب الذين يفدون إلى العراق للأغراض الإعلامية هوية موقتة لا يتجاوز العمل فيها الشهر الواحد.
مادة 5
يجوز منح الموظف أو المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية إجازة هوية ممارسة مهنة التصوير خارج أوقات الدوام الرسمي على ضوء ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه التعليمات وبشرط موافقة الدائرة التي تنتمي إليها ذلك الموظف أو المستخدم.
مادة 6
يكون صاحب الاستوديو المجاز مسؤولاً عن المصورين الذين يعملون لديه ويعلم الوزارة مسبقاً عند الرغبة في الاستغناء عن خدماتهم أو تركهم العمل أو انتقالهم إلى جهة أخرى.
مادة 7
تقوم الجهة التي يعمل لها المصور المجاز سواء أكانت رسمية أو شبه رسمية بإعلام الوزارة بأي تبدل في الحالة الوظيفية التي أجيز المصور بموجبها.
مادة 8
يجب على كل مصور أن يضع الاجازة الممنوحة له في مكان بارز من المحل الذي يمارس عمله فيه وأن يحمل هوية التصوير معه عند ممارسته المهنة.
مادة 9
تسحب إجازة وهوية التصوير من المصور المجاز في حالة مخالفته لأحكام قانون المطبوعات أو نظام الوزارة المشار إليهما أعلاه أو هذه التعليمات.
مادة 10
تلغى التعليمات الخاصة رقم 2 لسنة 1969 وتعديلاتها.
وزير الثقافة والإعلام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1861 (أ) في 31 – 3 – 1970.