عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) صادرة بمقتضى قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة السابعة والأربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم 1959 لسنة 1969 وتسهيلاً لتطبيق بعض أحكامه أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
على الادارات المحلية عند قيامها بتنفيذ أحكام الفقرة 3/ك من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات فيما يتعلق بتقديم المساعدات إلى الجمعيات الخيرية مراعاة ما يلي:
أ – أن تتقدم الجمعية بطلب المساعدة العينية أو النقدية ألى رئيس مجلس المحافظة مرفقاً به قرار الهيئة الادارية لتلك الجمعية أو من ينوب عنها وفقاً للنظام أو القانون الذي ينظمها.
ب – تقوم الادارة المحلية بالتأكد من توفر الشروط التالية في الجمعية المطلوب منحها المساعدة.
1 – أن تتوفر فيها شروط تعريف الجمعية الواردة في الفقرة 1 من المادة 50 من القانون المدني.
2 – ان لا تسعى إلى تحقيق ربح مادي لأعضائها.
3 – ان تهدف إلى تحقيق اعمال خيرية وفق نظامها أو القانون الذي أنشأها.
4 – التأكد من وجود رصيد في الميزانية المصدقة لهذا الغرض.
ج – يقوم رئيس مجلس المحافظة بعرض الطلب المستوفي للشروط المبينة في (أ) و(ب) أعلاه على مجلس المحافظة ليقرر مبدئياً توافر الشروط المطلوبة في الجمعية طالبة المساعدة بصورة عامة وكونها تهدف إلى القيام بالأعمال الخيرية التي تعود منافعها لخير مجموع المواطنين في المحافظة وأنها بحاجة إلى المساعدة المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف ثم يحدد مقدار المساعدة العينية أو النقدية في ضوء المبالغ المرصدة في ميزانية الادارة المحلية المصدقة وضمن امكانياتها المالية وينظم بذلك قراراً مسبباً.
د – يرسل المحافظ قرار مجلس المحافظة بالنسبة لكل قضية على انفراد إلى وزارة الداخلية – الادارة المحلية – التي عليها أن ترفع توصيتها إلى الوزير بعد استمزاج رأي مديرية الجمعيات حول صفة الجمعية طالبة المساعدة ليصدر قراره بتحديد الصفة ومقدار المساعدة المطلوبة ويكون القرار نهائياً.
ه – تقوم مديرية الادارة المحلية العامة بتبليغ قرار الوزير إلى المحافظة المختصة للعمل بموجبه ومراقبة حسن تنفيذه.
مادة 2
للادارة المحلية انشاء وإدارة معامل البلوك والطابوق والحدادة باعتبارها ضرورية لأغراض تهيئة المواد الأولية التي تستعمل في انشاء الأبنية والمشاريع التي تدخل ضمن وظائفها.
مادة 3
تنفيذاً لأحكام المادة الحادية والأربعين بعد المائة والفقرة 1 من المادة السادسة والأربعين بعد المائة على الادارة المحلية في الوحدات الادارية اتخاذ ما يلي:
أ – أن تسجل الأموال باسم الوحدة الادارية ويشار في التسجيل (الادارة المحلية) إذا كانت تعود للادارة المحلية (والبلدية). إذا كانت تعود إلى البلدية فمثلاً إذا كان الملك يعود إلى الإدارة المحلية وكان موقعه في ناحية الكفل فيسجل – محافظة الحلة – الادارة المحلية – أما إذا كان هذا الملك يعود إلى بلدية الكفل فيسجل – محافظة الحلة – بلدية الكفل.
ب – ان تطبق القوانين المرعية في بيع وايجار الأموال غير المقولة واستغلالها المسجلة للوظائف البلدية في حالة حاجة الادارة المحلية إليها لأغراض الخدمات والوظائف المحلية وبالعكس.
ج – ينوب مجلس اللواء العام في الوقت الحاضر عن مجلس المحافظة باعتباره ممثلاً للادارة المحلية لكافة الوحدات الادارية في المحافظة وتبقى مجالس البلديات قائمة تمارس وظائفها لحين تشكيل مجالس الوحدات الادارية وفق القانون.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتباراً من 1 – 10 – 1969.
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1857 في 25 – 3 – 1970.