تعليمات رقم 2 لسنة 1970تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم 2 لسنة 1970تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 2 لسنة 1970تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدلة. قررت اصدار التعليمات التالية لتسهيل تطبيق أحكام الفقرة السادسة من المادة المذكورة.

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة 3 من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969. (وتستثنى مصلحة التمور العراقية العامة من تقديم الكفالة المصرفية أو النقدية. ويكتفي بالتعهد المذكور في هذه الفقرة).

مادة 2
تعتبر الفقرة 4 من التعليمات أعلاه (أ) ويضاف إليها ما يلي وتعتبر فقرة (ب).
ب – يجوز بقاء مستوردات مصلحة التمور العراقية العامة المبينة في الفقرة الأولى من هذه التعليمات والمستوردة بصورة مؤقتة لمدة سنتين كاملتين.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1853 في 17 – 3 – 1970.