عنوان التشريع: تعليمات استنادا” لاحكام المادة 19 من قانون المطابع
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة التاسعة عشرة من قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969 ولتوضيح الحالات التي تتعلق باستيراد وبيع وشراء وحيازة وتصليح آلات الطابعة والرونيو وآلة تصوير المستندات وكافة آلات الاستنساخ الأخرى وآلة طبع الخرائط وضعنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يقصد بتعبير (آلات الطابعة) ما يلي:
آلات الطابعة بكافة اللغات.
آلات الرونيو.
آلات الاستنساخ على اختلاف أنواعها سواء كانت معدة لتصوير المستندات والوثائق وطبع الخرائط أو غيرها من المستمسكات الأخرى.
مادة 2
على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام لدى حصولها على آلات الطابعة عن طريق الاستيراد املاء النموذج رقم 1 الذي يتضمن مواصفات هذه الآلات بشكل مفصل سواء كانت آلات الطابعة المستوردة قد استوردت لغرض المتاجرة أو للاستعمال الخاص.
مادة 3
تقوم مديرية الكمارك والمكوس العامة بتزويدنا بتفاصيل آلات الطابعة المستوردة للهيئات السياسية لغرض تثبيت مواصفاتها لدى مديرية الأمن العامة.
مادة 4
على التاجر المستورد سواء كان شخصاً حقيقياً أو معنوياً الحصول على موافقة مديرية الأمن العامة قبل استخراجه آلات الطابعة من حوزة الكمارك والمكوس عدم تسليمها شحنة آلات الطابعة إلا بعد تقديم المستورد موافقة مديرية الأمن العامة التحريرية.
مادة 5
لا يجوز تسليم آلات الطابعة في دوائر الكمرك التي تكون مع أمتعة الأجنبي إليه إلا بعد درج مواصفاتها وفق النموذج 1 وتأشير ذلك في جواز سفره للتأكد من اخراجها ثانية من العراق عند مغادرته له مع ارسال هذا النموذج إلى مديرية الأمن العامة فوراً.
مادة 6
أما إذا كان الداخل للعراق عراقياً فلا يجوز تسليمه آلة الطابعة إلا بعد حصوله على موافقة مديرية الأمن العامة التحريرية.
مادة 7
على جميع باعة آلات الطابعة عدم تسليم آلات الطابعة إلى المشتري مهما كانت صفته إلا بعد ابراز موافقة مديرية الأمن العامة التحريرية على الشراء وعلى البائع اتباع ما يلي عند تسليمه آلة الطابعة.
أ – املاء النموذج رقم 1 وارساله إلى مديرية الأمن العامة فوراً.
ب – ارسال نموذج من طبع آلة الطابعة بما لا يقل عن المائة كلمة رفقة النموذج المنوه عنه في الفقرة 1.
ج – على التاجر البائع مسك سجل خاص بآلات الطابعة المباعة يتضمن تفاصيل وافية عن كل آلة طابعة مباعة ويكون هذا السجل عرضة لتفتيش مديرية الأمن العامة.
مادة 8
لا يجوز نقل ملكية أو حيازة آلات الطابعة من شخص إلى آخر إلا بموافقة مديرية الأمن العامة وذلك حسب الأسلوب التالي:
أ – يقدم البائع عريضة موجهة إلى دائرة الأمن.
ب – تتضمن العريضة اسم البائع والمشتري والعنوان الكامل لكل منهما.
ج – تاريخ موافقة دائرة الأمن على حيازة البائع لآلة الطابعة.
د – رقم آلة الطابعة ونوعها.
مادة 9
لا يجوز بيع آلات الطابعة في المزايدات إلا باتباع الأسلوب الوارد في الفقرة السابقة ويعتبر المسؤول عن المزايدة ملزماً بذلك.
مادة 10
لا يجوز منح اجازة بيع آلات الطابعة لغير القطاع العام إلا بموافقة مديرية الأمن العامة.
مادة 11
لا يجوز تعاطي تصليح آلات الطابعة إلا بعد حصول المصلح على موافقة مديرية الأمن العامة بذلك. كما لا يجوز له قبول أية آلة طابعة للتصليح إلا بعد ابراز موافقة دائرة الأمن على حيازة هذه الآلة.
أما بالنسبة للآلات الطابعة العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيجوز الاعتماد على الكتاب التحريري الذي توجه الدائرة إلى المصلح.
مادة 12
عند استهلاك آلات الطابعة يقتضي من مالكها تقديم طلب إلى دائرة الأمن لغرض تقرير استهلاكها من قبلها. وللمالك في هذه الحالة تسليمها إلى دائرة الأمن لايداعها لدى مطبعة الحكومة للاستفادة من أجزائها دون مقابل أو بيعها بعلم الدائرة لأحد مصلحي آلات الطابعة المجازين.
مادة 13
على كل من يملك أو يحوز آلة طابعة غير مجازة من قبل دائرة الأمن المبادرة خلال ثلاثة أشهر من صدور هذه التعليمات بمراجعة دوائر الأمن لغرض استحصال اجازة بآلة الطابعة العائدة له وفي حالة عدم مراجعته خلال هذه المدة ستطبق بحقه أحكام المادة العشرين من قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969.
مدير الأمن العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1847 في 4 – 3 – 1970.
استمارة تتضمن المعلومات المطلوبة عن آلات الاستنساخ (دفلوب) وآلات الرونيو وآلات الطابعة وآلات تصوير الوثائق والمستندات
1 – اسم الشخص الكامل.
2 – عنوانه الكامل.
3 – الغاية من استعمال الآلة والغرض الذي تحققه.
4 – اسم العامل الكامل المسؤول عن الآلة إن وجد.
5 – نوع الآلة.
6 – رقم الآلة.
7 – منشأها.
8 – نوع الورق المستعمل.
9 – كمية انتاج الآلة في الساعة الواحدة (بالنسبة لآلة الاستنساخ (دفلوب) وآلات تصوير الوثائق والمستندات).
10 – نوع المطبوعات التي تقدمها.
ملاحظة:
يرفق مع الاستمارة نموذج من طبع الطابعة لا يقل عن عشرة أسطر إذا كان الطلب شراء طابعة انكليزية الأحرف أو عربية الأحرف.
توقيع البائع توقيع المشتري
تعهد صاحب الآلة المجاز بها والشخص المسؤول عن استعمالها
اني الشخص المدعو ( ) اتعهد باستعمال آلة الاستنساخ المجاز بحيازتها واستعمالها من قبل دائرة الأمن العامة في الأغراض الخاصة بطبيعة عملي فقط وعدم استعمالها لأي غرض آخر له مساس بأمن وسلامة الدولة وبخلافه أكون مسؤولاً وفقاً للقوانين المرعية وعليه وقعت أدناه.
توقيع مستعمل الآلة توقيع صاحب الآلة
تأييد موظف الأمن المسؤول عن الآلات المذكورة.