تعليمات عدد (1) لسنة 1970 التعديل الاول للتعليمات عدد 6 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية البستنة العامة

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1970 التعديل الاول للتعليمات عدد 6 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية البستنة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1970 التعديل الاول للتعليمات عدد 6 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية البستنة العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلاً لتطبيق المادة 10 منه أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يضاف قسم الزينة والتشجير إلى الأقسام المذكورة بالمادة الأولى من التعليمات عدد 6 لسنة 1969 ويكون تسلسله ويعدل تسلسل الأقسام والمحطات والشعب التي تليه تبعاً لذلك.

6 – قسم الزينة والتشجير

مادة 2
تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة من التعليمات ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعاً لذلك.

مادة 3
تكون المادة التالية المادة السابعة من التعليمات ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعاً لذلك.
المادة السابعة – قسم الزينة والتشجير ويديره موظف بدرجة مدير أو مهندس زراعي أو معاون اخصائي زراعي يساعد عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بأبحاث نباتات الزينة لتحسينها نوعاً وكماً وانتاج أشجار وشجيرات وشتلات الزينة وبذورها لتأمين حاجة أصحاب الحدائق المنزلية والمؤسسات الحكومية ويتألف من الشعبتين التاليتين.
1 – شعبة بحوث الزينة.
2 – شعبة انتاج نباتات الزينة.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة الثامنة – على مدير البستنة العام تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الزراعة
الدكتور مولود كامل عبد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1 – 3 – 1970.