تعليمات عدد (2) لسنة 1970 تشكيلات مديرية الديوان العامة (وزارة الري)

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1970 تشكيلات مديرية الديوان العامة (وزارة الري) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1970 تشكيلات مديرية الديوان العامة (وزارة الري)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة التاسعة من نظام وزارة الري المرقم 59 لسنة 1969 وتسهيلاً لتطبيق المادة الثالثة منه.
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية الديوان العامة.

مادة 1
تتألف المديرية العامة للديوان من المديريات والشعب التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة أو بمعاونه حسب مقتضيات المصلحة.
1 – مديرية الحسابات.
2 – مديرية التدقيق.
3 – مديرية الادارة والذاتية.
4 – مديرية الحقوق والعقود.
5 – مديرية المخازن.

مادة 2
مديرية الحسابات – وقد حددت واجباتها بمقتضى المادة (3 – 1) من النظام وتتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الصرف.
2 – شعبة الميزانية( المقاولات).
3 – شعبة الخطة (المقاولات والاستشاريين).

مادة 3
مديرية التدقيق – وقد حددت واجباتها وتشكيلاتها بموجب التعليمات رقم 1 لسنة 1970.

مادة 4
مديرية الادارة والذاتية – وقد حددت واجباتها بمقتضى المادة _3 – 3) من النظام وتتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الذاتية والملاك للموظفين.
2 – شعبة الذاتية والملاك للمستخدمين والأجراء والمستخدمين الأجانب.
3 – شعبة الادارة.
4 – شعبة الأوراق.
5 – شعبة أوراق الذاتية.
6 – شعبة الطابعة والرونيو.

مادة 5
مديرية الحقوق والعقود – وقد حددت واجباتها بمقتضى المادة (3 – 4) من النظام وتتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الحقوق.
2 – شعبة العقود.
3 – شعبة الاستملاك والتعويض.

مادة 6
مديرية المخازن – وقد حددت واجباتها بمقتضى المادة (3 – 5) من النظام وتتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الشطب وتدقيق المخازن.
2 – شعبة المواد الثابتة واللوازم والقرطاسية.
3 – شعبة الوقود والمحروقات ووسائط النقل والمكائن الحكومية.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

مادة 8
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1843 في 23 – 2 – 1970.