تعليمات رقم (1) لسنة 1970 معالجة العمال النقابيين خارج العراق

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1970 معالجة العمال النقابيين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 معالجة العمال النقابيين خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967 المعدل أصدرنا التعليمات التالية بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 1
تلغى الفقرة الأولى من تعليماتنا المرقمة 4 لسنة 1969 المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 1794 في 28 – 10 – 1969 ويستعاض عنها بما يلي:
أولاً – يستحق كافة العمال النقابيين من المرضى المبالغ للمعالجة خارج العراق مهما كان سبب المرض في حالة التوصية الصادرة من اللجان الطبية المختصة للمعالجة خارج العراق.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أنور عبد القادر الحديثي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1839 في 11 – 2 – 1970.