تعليمات جامعة البصرة المالية عدد 2 لسنة 1970 مخصصات الوكالة

      التعليقات على تعليمات جامعة البصرة المالية عدد 2 لسنة 1970 مخصصات الوكالة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات جامعة البصرة المالية عدد 2 لسنة 1970 مخصصات الوكالة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة السابعة والأربعين من قانون جامعة البصرة رقم 8 لسنة 1967 والصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة والثلاثين منه, قررنا اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
تمنح مخصصات الوكالة اعتباراً من تاريخ صدور أمر تحريري عن رئيس الجامعة أو من يخوله بإناطة أعمال وظيفة شاغرة إلى من يشغلها وكالة.

مادة 2
على أن يكون الحد الأعلى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك أعلى أو معادلاً للحد الأعلى لوظيفة الموظف.

مادة 3
أن تكون أعمال الوظيفتين مختلفتين لا اشتراك ولا تداخل بينهما في العمل والمسؤولية.

مادة 4
أن لا تزيد مخصصات الوكالة مع راتب الموظف عن راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك إذا تولى أعمالها وكالة بصورة مستقلة إلا إذا كان الوكيل عضواً من أعضاء الهيئات التدريسية.

مادة 5
أن لا تزيد مدة تناول المخصصات أكثر من ستة أشهر متصلة, يجوز تمديدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر أخرى مرتين فقط وبعدها يوقف صرفها, إلا إذا كان المكلف بوظيفة ادراية وكالة عضواً من أعضاء الهيئات التدريسية, وحيث يحق له تناول مخصصات الوكالة مدة لا تزيد على السنتين تجدد كل ستة أشهر.

مادة 6
لا تمنح للموظف أو عضو الهيئة التدريسية في آن واحد أكثر من مخصصات وكالة واحدة.

مادة 7
نقطع مخصصات الوكالة عن الوكيل عند تمتعه بإجازة اعتيادية أو مرضية وعند الايفاد أو عدم قيامه بأعباء الوظيفة الشاغرة لأي سبب كان.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس جامعة البصرة
الدكتور خليل الطالب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1839 في 11 – 2 – 1970.