تعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي

      التعليقات على تعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة (172 و173) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررت إصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها:
السوق: السوق الحرة المنشأة وفق أحكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
المستثمر: مصلحة الخطوط الجوية العراقية.

مادة 2
تنشأ سوق حرة في مطار بغداد الدولي في المحل المعد للبيع في صالة الترانسيت للمسافرين الواقعة في البانية الرئيسية والبالغة مساحتها 80م2 وتشمل المخزنين 1 و2 الواقعين بجنوب بناية المطار قرب وكر الطائرات والبالغ مساحة الأول 44/68 م2 والثاني 44/281 م2 اللذين يبعدان عن صالة العرض 800 م.

مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وفق العقد المبرم بين المستثمر ووزير المالية.

مادة 4
على المستثمر اتخاذ ما يلزم لتهيئة كل ما يلزم لإقامة السوق وادامتها والتأمين على الأبنية والبضائع الموجودة فيها.

مادة 5
يجري بيع البضائع داخل السوق إلى المسافرين العابرين (الترانسيت) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للأراضي العراقية وإلى الأجانب والعراقيين الذين يغادرون الجمهورية العراقية فقط.

مادة 6
لا تخضع البضائع الأجنبية المستوردة للسوق والخارجة منه إلى الرسوم الكمركية ولا الرسوم الأخرى ما عدا الرسوم الخاصة بالخدمات كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة إلى السوق من رسوم الاصدار والرسوم المترتبة عليها وفقاً للقوانين المرعية.

مادة 7
لا يجوز أن تدخل إلى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل والأنظمة الصادرة بموجبه والقوانين الأخرى والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة 8
تكون السوق تحت الاشراف والتفتيش المركزي بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلة إليها والخارجة منها وعلى المستثمر أن يتحمل رواتب ومخصصات موظفي الكمارك والشرطة المكلفين بالاشراف الكمركي وكافة المصاريف الأخرى التي تتطلبها طبيعة الاشراف الكمركي وكذلك عملية تأمين المحلات اللازمة للسلطة الكمركية لغرض الاشراف الكمركي.

مادة 9
لا يجوز ادخال البضائع إلى السوق أو إخراجها منها إلا بترخيص من قبل السلطة الكمركية.

مادة 10
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل كان.

مادة 11
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتسيمها وتصنيفها وبالعمليات الأخرى اللازمة لحفظها داخل السوق من قبل المستثمر على أن يكون ذلك تحت الاشراف الكمركي.

مادة 12
لا يسمح بإخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في أحوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة وفقاً للقوانين المرعية.

مادة 13
يحق للمستثمر اتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال الموجودة داخل السوق تحت الاشراف الكمركي على أن يجري ذلك بإخطار كتابي قبل الاتلاف عن كل بضاعة يراد اتلافها وبعد التأكيد من عدم صلاحيتها وعلى أن ينظم محضر بذلك.

مادة 14
تخضع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب داخل السوق للعقوبات الواردة في المادة 144 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.

مادة 15
تؤخذ كفالة مصرفية لا تقل عن ( – /10000) دينار (عشرة ألاف دينار) من المستثمر لصالح السلطات الكمركية ضماناً لتطبيق الأحكام الكمركية والمخالفات التي تحدث من جراء إدارة السوق.

مادة 16
على المستثمر تنفيذ البيانات والأوامر الصادرة إليه بهذا الشأن ومسك السجلات المقتضية وفقاً لما تقرره إدارة الكمارك.

مادة 17
لا تخضع البضائع الداخلة إلى السوق لإجازة الاستيراد.

مادة 18
يجوز نقل البضائع من سوق إلى أخرى معينة أو منطقة حرة بالعكس وكذلك المخازن والمستودعات الكمركية إلى الأسواق المنشأة داخل حدود الجمهورية العراقية على أن يجري ذلك وفقاً للأنظمة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص.

مادة 19
يجري البيع داخل السوق بالعملات التي يحددها البنك المركزي العراقي ولا يجوز التعامل بالعملة العراقية بأي حال من الأحوال.

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1838 في 11 – 2 – 1970.