عنوان التشريع: تحديد مهام مديرية التدقيق في وزارة الري رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة التاسعة من نظام وزارة الري رقم 59 لسنة 1969 وتسهيلاً لتطبيق المادة الثالثة من النظام المذكور ولتحديد مهام مديرية التدقيق في مديرية الديوان العامة وتعيين واجباتها أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
مديرية التدقيق هي الجهاز المركزي للوزارة في مراقبة صحة تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والمناشير والأوامر من الوجهة المالية وتكون مسؤولة بالاشتراك مع الأجهزة الحسابية عن صحة الصرف بموجب تلك القوانين والأنظمة ومنها قوانين اصول المحاسبات العامة والخطة الاقتصادية والخدمة المدنية والتقاعد المدني والعمل والتقاعد والضمان الاجتماعي ورسم الطابع وانظمة مخصصات السفر والضريبة المحلية والايفاد وخدمة الأجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية والتعليمات رقم 17 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالنسبة لمديرية المكائن والآلات الزراعية العامة كما وتكون مسؤولة عن تدقيق الايرادات ومراقبة السجلات والمستندات الحسابية وأما مراقبة الاعتمادات فتعود للجهات الحسابية ويشمل كل ذلك معاملات الميزانية الاعتيادية والخطة الاقتصادية معاً.
مادة 2
تدقق كافة مستندات الصرف النهائي وسلف المقاولات العائدة لمناطق وشعب الري المستقلة حسابياً ويجري مطابقتها مع سجل اليومية وميزان المراجعة (خلاصة الحسابات الشهرية) والجداول المرفقة به من قبل مديرية التدقيق بعد الصرف وقبل ارسالها إلى مديرية الحسابات العامة وعلى تلك الوحدات الحسابية ارسال المستندات إلى مديرية الري العامة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي تاريخ الصرف.
مادة 3
تعرض كافة معاملات الصرف النهائي وسلف الزواج والمقاولات التي تنجز في أقسام حسابات المديريات العامة على مديرية التدقيق قبل الصرف أو إجراء التسوية (بالنسبة لسلف الدوائر الفرعية والأشخاص) للمصادقة عليها.
مادة 4
تستثنى الذرعات النهائية للمقاولة التي يزيد مبلغها عن الخمسة آلاف دينار عند الاحالة (عدا الاحتياط والمراقبة) والتي تمت المباشرة بها في أو بعد 16 – 12 – 1969 بالنسبة لمقاولات الخطة و1 – 1 – 1970 بالنسبة للمقاولات المحتسبة على الميزانية الاعتيادية أو التي تم عقدها من قبل وزارة الإعمار الملغاة من هذه التعليمات حيث تدقق قبل الصرف من قبل مديرية الحسابات العامة حسبما جاء بالفقرة ثالثاً من تعليماتها الحسابية رقم 7860 في 8 – 12 – 1969 وكذلك أية معاملة صرفية أخرى تقضي التعليمات بتدقيقها من قبلها قبل الصرف.
مادة 5
للمديريات العامة تكليف مديرية التدقيق أو هيئة التدقيق بأية مهمة اخرى مثل التحقيق او التفتيش.
مادة 6
تخول مديرية التدقيق صلاحية الاعتراض على المخالفات المالية حال اكتشافها وعليها عدم قبول الصرف خلافاً للتعليمات.
مادة 7
والمخابرات التي يترتب عليها أثر مالي.
مادة 8
تشكل هيئة تدقيق في كل من المديريات المبينة أدناه وتكون مرتبطة بمديرية التدقيق وتقوم بممارسة واجباتها.
1 – مديرية الري العامة.
2 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.
3 – مديرية مشاريع الري والبزل العامة.
4 – مديرية السدود والخزانات العامة.
5 – مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة.
6 – مديرية معمل تصليح المكائن الثقيلة.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 1 – 1970.
مادة 10
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الري
الدكتور طه ابراهيم العبدالله
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1836 في 2 – 2 – 1970.