عنوان التشريع: تعليمات حسابية لتنظيم حسابات وزارة الري و مديرية الري العامة و المناطق المرتيطة بها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 318 في 30 – 7 – 1969 القاضي باستحداث وزارة الري. واستناداً إلى أحكام المادتين 50, 53 من قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل, والفقرة الخامسة من كتاب وزارة المالية المرقم 6501 والمؤرخ في 1 – 5 – 1940. وكتابها المرقم 10021 في 4 – 8 – 1969. وتأييد كل من وزارة الري بكتابها المرقم 163 في 17 – 9 – 1969 ووزارة التخطيط بكتابها المرقم 2/28/9498 في 9 – 10 – 1969 لتقرير اللجنة المؤلفة لدراسة شؤون تنظيم حسابات وزارة الري والدوائر المرتبطة بها المصدق من قبل وزير المالية بموجب كتابنا المرقم 26/1/44176 والمؤرخ في 21 – 9 – 1969, فقد قررنا ما يلي:
أولاً – في التنسيق الاداري للعمل الحسابي
مادة 1
يكون ديوان وزارة الري وحدة حسابية مرتبطة بالخزينة المركزية مباشرة كغيرها من الوحدات الحسابية المشمولة بأحكام الفقرة (3) من المادة الأولى من التعليمات الحسابية عدد(5) الملحقة بقانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل. وتعطي الرقم (1930) ضمن هيئة التدقيق الثامنة في مديرية الخزينة المركزية.
مادة 2
تكون مديرية الري العامة ومناطق الري وشعبها المبينة في الجدول المرفق (مرفق رقم /1) من الدوائر ذات الحسابات الخاصة المشمولة بأحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من التعليمات الحسابية عدد 5 الملحقة بقانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940.
مادة 3
ترتبط كل من مديرية الري العامة ومناطق الري وشعبها المعتبرة كوحدات حسابية مستقلة بالخزائن المبينة تجاه اسم كل منها وتعطي الوحدات المرتبطة بكل من مديرية الخزينة المركزية ومديرية خزينة محافظة الموصل أرقام الحسابات المثبتة إزاءها كما هو مبين في المرفق رقم (1).
مادة 4
تقوم وزارة الري بتوزيع الجزء المخصص للمدة المتبقية من السنة المالية الحالية من الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة ومشاريع الخطة الاقتصادية على وحداتها الحسابية وفق ما ترتأيه في ضوء المشاريع والأعمال والخدمات التي ترى تخويلها حق تنفيذها وترسل نسخة من جدول للتوزيع إلى هذه المديرية للتأشير والمصادقة عملاً بأحكام المواد 40, 41, 42 من التعليمات الحسابية عدد 5 الملحقة بقانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل.
وبإمكان الوزارة الاحتفاظ بقدر مناسب من الاعتمادات كاحتياط لديها تقوم بإضافته إلى تخصيصات الوحدات الحسابية على انفراد وفق ما تقتضيه الحاجة على أن تخبر هذه المديرية بذلك للتأشير. ويتبع نفس الأسلوب بالنسبة للسنوات المقبلة بعد تصديق ميزانيتها السنوية (الميزانية الاعتيادية والمناهج الاستثمارية).
مادة 5
ترسل وزارة الري في مطلع كل شهر إلى مديرية المحاسبات العامة طلب وضع تخصيصات (مبالغ), في الخزائن لوحداتها الحسابية في ضوء حصتها الشهرية من الاعتمادات المخصصة لها على حساب كل من الميزانية العامة ومشروعات الخطة الاقتصادية على أن يتضمن الجدول المبالغ المطلوب تخصيصها لكل وحدة لحساب كل من الميزانيتين بصورة مستقلة.
مادة 6
تسهيلاً لمهمة كل من الوحدات الحسابية المرتبطة بوزارة الري والخزائن في تصفية الحساب الجاري (الحساب المتبادل) الذي سيفتح بينها بموجب هذه التعليمات فقد تقرر أن يكون ارتباط كل وحدة حسابية بخزينة واحدة وهي الخزينة المبينة تجاه اسمها, وعليه فلا مجال لوضع تخصيصات لأي وحدة من الوحدات الحسابية في خزينة أخرى. وبإمكان الوحدة الحسابية تسديد ما يترتب بذمتها من مبالغ لصالح جهات رسمية أو شبه رسمية أو المهندسين المقيمين في محافظة ثانية بموجب صك أزرق مسحوب على الخزينة المرتبطة به الوحدة الحسابية بصورة مباشرة وترسله بعد تصديقه من قبل الخزينة المذكورة إلى الجهة الدائنة. حيث يكون الصك قابلاً للتحصيل عن طريق ايداعه في الحساب الجاري للمستفيد لدى البنك دون عمولة. أما إذا كانت الجهة الدائنة ليست من مؤسسات القطاع العام (جهة أهلية) فبإمكان الوحدة الحسابية تكليف منطقة ري في الجهة التي يقيم فيها الدائن لتسديد المبلغ نيابة عنها على أن تعطى المبلغ مقدماً (لمنطقة الري التي ستقوم بدور الوساطة) بموجب صك أزرق يرسل إليها بعد تصديقه من الخزينة لغرض قيده في (حساب) الأمانات تمهيداً لتسديده إلى الجهة الدائنة.
7 – تبلغ وزارة الري مديرية الخزينة المركزية ومديريات الخزائن في المحافظات بأسماء رؤساء الدوائر لوحداتها الحسابية المخولين صلاحية الأمر بالصرف وأسماء موظفي الحسابات المسؤولين عن احضار المستندات ونماذج تواقيع كل منهم الاحتفاظ بها لديها مع تزويدها تباعاً بكل ما يطرأ على هذه البيانات من تغيير.
ثانياً – في صلاحيات الصرف
مادة 1
تلتزم الوحدات الحسابية لوزارة الري بأحكام قانون أصول المحاسبات العامة رقم 38 لسنة 1940 المعدل والتعليمات الحسابية الملحقة به, وقانون الميزانية العامة رقم 82 لسنة 1969 وتعديلها المرقم 37 في 1 – 11 – 1969 بالنسبة لصلاحياتها بالصرف خصماً على اعتمادات الميزانية للسنة 1969 المالية وقوانين الميزانية وتعليمات تنفيذها بالنسبة للسنوات اللاحقة. على أن تكون صلاحية كل وحدة من الوحدات في الصرف في حدود ما تخوله لها وزارة الري بموجب أوامر خاصة. وأن تعطي نسخ من هذه الأوامر إلى مديرية المحاسبات العامة.
المحتوى 1
مادة 2
تلتزم الوحدات الحسابية لوزارة الري بأحكام قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 وتعليمات تنفيذ مشروعات الخطة الاقتصادية المصدقة بقرارات مجلس التخطيط المبينة أدناه.
أ – قرار رقم 9 جلسة 7 في 2 – 4 – 1969.
ب – تعليمات رقم 1 المقررة بالقرار رقم 1 جلسة 8 في 5 – 5 – 1969.
ج – تعليمات رقم 2 المقررة بالقرار رقم 16 جلسة 9 في 26 – 5 – 1969.
والقرارات الأخرى الصادرة أو التي ستصدر عن مجلس التخطيط أو الجهات المخولة بإصدار تعليمات من قبله.
وتكون صلاحية كل منها في الصرف بحدود الصلاحيات المخولة لها من قبل وزارة الري بموجب أوامر خاصة تبلغ إلى الوحدات الحسابية ومديرية المحاسبات العامة.
مادة 3
تؤلف في كل وحدة حسابية من الوحدات المرتبطة بوزارة الري بطلب من الوزارة لجان المشتريات. ولجان لدراسة العطاءات الخاصة بالمناقصات السرية. ويحدد في الأمر حدود اختصاص كل لجنة والأسلوب الذي تتبعه في تنفيذ المهمة المسندة إليها بما في ذلك نماذج المستندات التي تستخدمها لهذا الغرض وتبلغ مديرية المحاسبات العامة بنسخ من هذه الأوامر أو ما قد يحصل عليها من تغيير بين آونة وأخرى لغرض التأشير. أما المناقصات التي تتم عن طريق مجالس المحافظات فتخضع للقواعد الخاصة بإجراءات إحالة المناقصات في هذه المجالس.
مادة 4
تسجل كافة المشتريات في سجل المخازن بموجب سندات الآدخال المخزني التي يجب أن تكون ذات أرقام متسلسلة وتحفظ نسخة من قوائم التجهيز مع قرار لجنة الشراء والاستلام مرفقة بنسخة المخزن من قوائم الادخال المخزني في المحفظة المختصة لدى المسؤول عن المخزن وفق تعليمات توزيع الأعمال في كل وحدة حسابية. بالإضافة إلى ربط نسخ من هذه المستندات مع مستند الصرف.
وتجهز المواد إلى العمل المختص بموجب سند إخراج مخزني الذي يجب أن يكون هو أيضاً ذا أرقام متسلسلة.
أما المشتريات التي تجهز إلى الأعمال مباشرة والتي سيتم الاتفاق على تسميتها بكتاب لاحق. فينبغي أن يثبت على مستند الشراء قرار من اللجنة المشرفة على العمل ( أو الموظف المشرف على تنفيذ العمل) المجهزة إليه يتضمن تأييد تسلمها وإدخالها في العمل مع بيان أسباب عدم ادخالها المخزن. هذا بالإضافة إلى ضرورة ربط نسخة من قرار لجنة الشراء مع مستند الصرف.
مادة 5
تسجل وسائط النقل وكافة الموجودات التي يشتريها المقاولون بموجب عقود مقاولاتهم والتي تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة بموجب أحكام هذه العقود في سجل المخازن للوحدة الحسابية التي يعمل فيها المقاول بموجب سند ادخال مخزني يرفق مع مستندات الصرف ضمن سلفة المقاول ويثبت عليها ويؤشر في السجل بما يفيد وجودها بحوزة المقاول بعد تأييد ذلك بتوقيعه وتوقيع المهندس المقيم (أو رئيس الوحدة الحسابية في حالة عدم وجود مهندس مقيم) الذي يكون مسؤولاً عن تأمين تسليمها عن تأمين تسليمها إلى المخزن بعد انتهاء العمل لقاء توقيع. ويجوز استعمال استمارات خاصة لهذا الغرض.
مادة 6
تسجل كافة المنشآت الثابتة والمشاريع المنجزة ومكائنها في سجل خاص بالموجودات على أساس كلفتها الفعلية لدى كل من ديوان الوزارة والوحدة الحسابية المختصة.
مادة 7
تعاد الفوارغ وغيرها من الموجودات المستهلكة بسبب الاستعمال إلى المخازن لتسجل في سجل خاص بها بموجب سندات ادخال مخزنية ضمن حساب اللوازم. وتخرج هذه الموجودات من السجلات بعد شطبها بموجب سندات اخراج مخزنية معززة بقرار الشطب الذي يجب أن يحتفظ المخزن بمحفظة خاصة بنسخة منه مع قوائم الاخراج المخزني.
مادة 8
بإمكان الوحدة الحسابية الصرف نقداً من موجود الصندوق لديها لحد مبلغ – /50 ديناراً ” خمسون ديناراً” في كل حالة على حدة أما المصروفات التي تزيد عن هذا المبلغ فيجب أن تسدد بصك أزرق مسحوب على الخزينة. ولا مانع من تسديد طلبات نقل مبالغها عن الخمسين ديناراً بموجب صك أزرق إذا كانت ظروف الصرف تتطلب ذلك.
مادة 9
يخصص لكل وحدة حسابية مستديمة للأغراض النثرية بالقدر المبين تجاهها بموجب المرفق رقم 1. وتستخدم هذه السلفة حصراً لغرض تسديد المصروفات النثرية التي يقل مبلغ كل دفعة منها عن الدينار الواحد على أن تسجل هذه المصروفات في سجل المصروفات النثرية (محاسبة 12) وتسحب قبيل نفاذ السلفة بموجب مستند (قائمة المصروفات النثرية محاسبة 32). ويكون هذا السجل عرضة للتدقيق من قبل هيئات التدقيق المختصة.
مادة 10
الأصل أن تكون كافة المصروفات على حساب معاملات الميزانية مباشرة (مصرف نهائي) وأن لا يلتجأ إلى التسليف إلا عند الضرورة وتعذر الصرف على حساب معاملات الميزانية بصورة مباشرة وضمن الحدود المقررة في التعليمات الحسابية عدد 12 الملحقة بقانون أصول المحاسبات العامة. وعلى كل حال يعتبر المحاسب مسؤولاً عن تأمين استرداد السلف من المستلفين قبل 31/3 من كل سنة مالية وبالإمكان قبول الاستثناءات على هذه القاعدة (عدم التسديد في 31/3) بمصادقة خاصة من مديرية المحاسبات العامة.
ثالثاً – في صلاحيات التدقيق
مادة 1
تكون كل وحدة حسابية من الوحدات المرتبطة بوزارة الري مخولة صلاحية تدقيق مستندات الصرف الخاصة بها وتسديد محتوياتها ضمن الصلاحيات المالية العامة أو الخاصة المخولة لها من قبل وزارة الري ويجوز لوزارة الري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدقيق مصروفات وحداتها الحسابية بعد الصرف تدقيقاً كاملاً قبل قبولها بصورة نهائية وفق تعليمات خاصة تضعها لهذا الغرض.
المحتوى 2
مادة 2
تكون وزارة الري مخولة بواسطة أجهزة التدقيق الخاصة بها صلاحية تدقيق الذرعات النهائية للمقاولات المعقودة والمباشر بها قبل تنفيذ هذه التعليمات سواء على حساب الميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية وتسديد مبالغها بغض النظر عن مبلغ المقاولة مع مراعاة أحكام كتاب مديرية ضريبة الدخل العامة المرقم 41707 والمؤرخ في 13 – 7 – 1969 (المرفق) وكتاب مديرية ضريبة الدخل العامة المرقم 17708 في 20 – 6 – 1968 (المرفق) وكتاب مؤسسة الضمان الاجتماعي المرقم 6044 في 28 – 3 – 1966 (المرفق) عدا الذرعات النهائية للمقاولات المشمولة بأحكام منشورنا المرقم 42912 والمؤرخ في 14 – 12 – 1961 (المرفق) فينبغي استحصال موافقة هذه المديرية بشأنها قبل تسديدها بصورة نهائية وستقوم هذه المديرية بتدقيق هذه المستندات بعد الصرف مع بقية المستندات الخاصة بالحسابات الشهرية للوحدات الحسابية.
مادة 3
لوزارة الري أن تمنح الوحدات الحسابية المرتبطة بها الصلاحيات الخاصة بتدقيق وتسديد الذرعات النهائية للمقاولات في حدود المبالغ التي تراها مناسبة وتبلغ هذه المديرية بذلك.
4 – تكون هذه المديرية مسؤولة عن تدقيق الذرعات النهائية قبل الصرف للمقاولات التي يزيد مبلغها عن ال – /5000 دينار عند الإحالة (عدا الاحتياط والمراقبة) بالنسبة للمقاولات التي يتم المباشرة بها بعد تنفيذ هذه التعليمات.
رابعاً – في معاملات القبض
مادة 1
تكون كل وحدة من الوحدات الحسابية المرتبطة بوزارة الري مخولة صلاحية قبض المبالغ النقدية التي يتحقق تسليمها إليها بحكم مسؤولياتها.
مادة 2
تستلم الوحدات الحسابية المبالغ بموجب وصولات الجباية محاسبة (37أ) وتسلمها إلى الخزينة المرتبطة بها بموجب مذكرة إذن القبض المختصة.
مادة 3
يحق للوحدة الحسابية الاحتفاظ بموجود نقدي في صندوقها بحد أعلى لا يتجاوز مبلغ ضمان المحاسب لدى شركة التأمين الوطنية لغرض استخدامه في تسديد مصروفاتها نقداً ضمن الصلاحية المخولة لها. كما لها أن تحسب من الخزينة بصك أزرق مبالغ نقدية في حدود مبلغ ضمان المحاسب لدى شركة التأمين الوطنية لغرض تمويل الصندوق في حالة عدم كفاية المقبوضات النقدية الخارجية لهذا الغرض. على أن يسجل المبلغ في حساب الصندوق في سجل اليومية استناداً إلى مستند الصرف الذي تم بموجبه سحب المبلغ من الخزينة.
مادة 4
يفضل إعادة الموجود النقدي للصندوق إلى الخزينة في نهاية كل شهر على أن يعاد تمويل الصندوق في اليوم الأول من الشهر الذي يليه. على أنه يجب على المحاسب أن يضمن ارسال كافة الموجودات النقدية في الصندوق إلى الخزينة قبل نهاية يوم 31/3 من كل سنة. بما في ذلك رصيد السلفة المستديمة.
مادة 5
تبلغ هذه المديرية والخزائن المختصة والمصرف الحكومي بأسماء الأشخاص الذين يخولون صلاحية قبض المبالغ المسلمة من كل وحدة حسابية وعناوين وظائفهم ونماذج تواقيعهم. مع ملاحظة تزويد هذه الجهات تباعاً بكل تغيير قد يطرأ على هذه التخاويل للتأشير لديها.
مادة 6
يجري قيد المبالغ المستلمة من قبل الخزائن مباشرة لحساب دوائر الري (سواء من قبل خزائن المحافظات أو صناديق المال في الأقضية أو صناديق النواحي في النواحي) استناداً إلى مستندات القبض الصادرة عن الخزينة المرسلة إلى الوحدة الحسابية من قبل الخزينة ضمن كشف حسابها الشهري. وتثبت في سجل اليومية للوحدة الحسابية في حساباتها المختصة بموجب سند قيد (مذكرة تسوية) تصدر من قبلها استناداً إلى مذكرة إذن القبض المذكورة أو كشف الحساب (ان لم ترسل المذكرة مع كشف الحساب).
خامساً – في نماذج المستندات
تعتبر النماذج التالية المستندات الرسمية الواجب استخدامها من قبل الوحدات الحسابية لوزارة الري.
أ – ديوان الوزارة
مادة 1
وصل محاسبة 37 أ لأغراض القبض النقدي ” تجهز من مطبعة الحكومة”.
مادة 2
مذكرات اذن القبض محاسبة (35 أ) لأغراض ايداع موجود الصندوق في حساب الخزينة لدى البنك “تجهز من الخزينة المركزية”.
مادة 3
مذكرات اذن الدفع محاسبة (36 أ) لغرض سحب كافة المصروفات على الخزينة المركزية “تجهز من الخزينة المركزية”.
مادة 4
مذكرة اذن التسوية محاسبة (65) وتستخدم لأغراض التسويات الحسابية “تجهز من الخزينة المركزية”.
ملاحظة:
تستعمل المستندات التالية كمستندات فرعية ترفق بمذكرة اذن الدفع أو مذكرة اذن التسوية حسب ظروف المعاملة للأغراض المخصصة لها بموجب التعليمات الحسابية.
أ – قوائم الرواتب محاسبة 22.
ب – قوائم رواتب صغار الموظفين محاسبة 23.
ج – قوائم مخصصات السفر ومصروفات النقل محاسبة 31.
د – قوائم المصروفات النثرية محاسبة 33.
هـ – قوائم اجور العمال.
” وتجهز جميعها من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية”.
ب – بالنسبة لمديرية الري العامة والوحدات الحسابية المرتبطة بمديرية الخزينة المركزية وخزينة محافظة الموصل.
مادة 1
وصولات محاسبة 37 أ لغرض قبض المبالغ النقدية وتجهز من مطبعة الحكومة.
مادة 2
مذكرات إذن القبض محاسبة 35 أ لغرض ايداع موجود الصندوق النقدي في حساب الخزينة المركزية لدى البنك المركزي العراقي ” وتجهز من الخزينة المركزية”.
مادة 3
جلود الصكوك الزرقاء وتجهز من مديرية الخزينة المركزية وخزينة الموصل.
مادة 4
مستند الصرف محاسبة خاصة 2 ويجهز من مطبعة الحكومة إلى مديرية الري العامة التي تقوم بدورها بتوزيعه على الوحدات الحسابية ويستخدم لأغراض توثيق معاملات الصرف النقدية أو بصكوك زرقاء.
مادة 5
مذكرات إذن التسوية (سند القيد) محاسبة خاصة 3 وتجهز من قبل مطبعة الحكومة إلى مديرية الري العامة التي تقوم بدورها بتوزيعها على الوحدات الحسابية. وتستعمل لأغراض التسويات الحسابية التي لا تتضمن عمليات دفع أو قبض فعلية.
المحتوى 3
ملاحظة:
تستعمل النماذج التالية كمستندات فرعية ترفق بسند الصرف أو سند القيد حسب الظروف للأغراض المخصصة لها بموجب التعليمات الحسابية.
أ – قوائم الراتب محاسبة 22.
ب – قوائم الراتب محاسبة 23.
ج – قوائم مخصصات السفر ومصروفات النقل محاسبة 31.
د – قوائم المصروفات النثرية محاسبة 33.
ه – قوائم اجور العمال.
مادة 6
مستند الإدخال المخزني.
مادة 7
مستند الإخراج المخزني.
وتوزع على الوحدات الحسابية من قبل مديرية الري العامة.
ج – بالنسبة للوحدات الحسابية المرتبطة بخزائن المحافظات الأخرى (عدا محافظة الموصل)
مادة 1
وصولات محاسبة 37 أ لغرض قبض المبالغ النقدية وتجهز من مطبعة الحكومة.
مادة 2
مذكرات إذن القبض محاسبة 35 أ لغرض ايداع موجود الصندوق النقدي في حساب الخزينة المركزية المختصة لدى البنك الحكومي” وتجهز من مطبعة الحكومة”.
مادة 3
جلود الصكوك الزرقاء وتجهز من مديرية المحاسبات العامة.
مادة 4
مستند الصرف محاسبة خاصة 2 ويجهز من مطبعة الحكومة إلى مديرية الري العامة التي تقوم بدورها بتوزيعه على الوحدات الحسابية وتستعمل النماذج المشار إليها بالفقرات أ, ب, ج, د,ه من الملاحظة اللاحقة للفقرة 5 في البند (ب) سابقاً كمستندات فرعية ترفق بمستند الصرف للأغراض المقررة لها في التعليمات الحسابية.
مادة 5
مذكرات التسوية (سند القيد) محاسبة خاصة 3 وتجهز من مطبعة الحكومة إلى مديرية الري العامة التي تقوم بدورها بتوزيعها على الوحدات الحسابية. وتستعمل لأغراض التسويات الحسابية التي لا تتضمن عمليات دفع أو قبض فعلية.
مادة 6
مستند الإدخال المخزني.
مادة 7
مستند الإخراج المخزني.
وتوزع على الوحدات الحسابية من قبل مديرية الري العامة.
سادساً – نماذج السجلات
تستخدم كل وحدة من الوحدات الحسابية ذات الحسابات الخاصة (أي كافة الوحدات عدا ديوان الوزارة) السجلات التالية:
مادة 1
سجل اليومية العامة “محاسبة خاصة (1)” لتسجيل المعاملات المالية التي تنشأ في الوحدة الحسابية سواء كانت مقبوضات نقدية “صك أو نقد” أو تحويل إلى الخزينة أو سحب من الخزينة وتثبت المعاملات في اليومية حسب تسلسلها الزمني.
مادة 2
سجل أستاذ المقاولات “محاسبة خاصة (4)” ويستعمل لتسجيل الحسابات الخاصة بالمقاولات.
مادة 3
سجل أستاذ مصروفات معاملات الميزانية “محاسبة خاصة /2” ويستعمل لتسجيل مصروفات معاملات الميزانية.
ويتم تنظيم التسجيل وفق الأسس التالية.
أ – تخصص صفحة لكل فصل من الفصول بالنسبة لمعاملات الميزانية الاعتيادية يعتبر حقل المجموع فيه مجموع الفصل وكل حقل فرعي يمثل مادة من المواد.
ب – تستخدم صفحة واحدة لكل مادة من مواد الخطة الاقتصادية ويكون حقل المجموع ممثلاً لمجموع المصروفات على حساب المادة أما الحقول الفرعية فكل منها يمثل تسلسلاً من التسلسلات المتفرعة عن المادة.
ملاحظة:
يمكن استخدام سجل آخر من نفس النموذج كدفتر أستاذ فرعي يعتبر فيه حقل المجموع ممثلاً لمجموع ما يصرف على كل تسلسل وتكون الحقول الفرعية ممثلة للفقرات المتفرعة عن التسلسل حيث يمكّن هذا السجل الوحدة الحسابية وأجهزة الرقابة من متابعة مدى تقيد الوحدة الحسابية بالتخصيصات الخاصة بفقرات التسلسل.
مادة 4
دفتر أستاذ ايرادات معاملات الميزانية “محاسبة/6″ ويستعمل لتسجيل الايرادات لحساب معاملات الميزانية وفق الأسس التالية:
أ – سجل الايرادات للميزانية الاعتيادية ينسق على أساس الأعداد ” أي صفحة واحدة لكل عدد”.
ب – سجل لايرادات الخطة الاقتصادية وينسق بمستوى صفحة لكل عدد.
مادة 5
سجل أستاذ اجمالي المدينين “السلف” محاسبة (4). ويستعمل لتسجيل السلف العامة “عدا سلف المقاولات” التي تسجل في دفتر أستاذ المقاولات ويمكن استعمال دفتر أستاذ فرعي “نموذج اعتيادي” بمستوى صفحة لكل شخص لمتابعة حركة الحساب لكل شخص.
المحتوى 4
مادة 6
سجل أستاذ اجمالي الدائنين “الأمانات” محاسبة 4 ويستعمل لتسجيل الأمانات العامة (عدا أمانات المقاولين, الاستقطاعات النقدية) التي تسجل في دفتر استاذ المقاولات.
ويمكن استعمال دفتر أستاذ فرعي ” نموذج” بمستوى حقل واحد لكل شخص لمتابعة حركة الحساب لكل شخص.
مادة 7
سجل الحساب الجاري ” محاسبة 24 أ) لتسجيل حركة الحساب المتبادل مع الخزينة.
مادة 8
سجل الرواتب محاسبة 8 لتسجيل الرواتب.
مادة 9
سجل محاسبة 10 لتسجيل المصروفات النثرية.
مادة 10
سجل محاسبة 12 لتسجيل الطوابع البريدية.
مادة 11
سجل محاسبة 13 لتسجيل الأثاث
مادة 12
سجل الاستمارات (محاسبة 16) لتسجيل كافة الاستمارات والمستندات الرسمية.
مادة 13
سجل الجرد (التوحيد) وتسجل فيه الحسابات الختامية والمركز المالي مع مفرداتها باعتبارها الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة لغرض متابعة الأرصدة.
ملاحظة مهمة:
مادة 1
يمكن استخدام سجل واحد من نموذج محاسبة 2 لأعمال الميزانية والخطة في حالة كون حجم المعاملات المذكورة في الوحدة الحسابية قليلاً على أن يخصص منه مجموعة من الصفحات لمعاملات الميزانية الاعتيادية ومجموعة أخرى لمعاملات الخطة الاقتصادية.
مادة 2
يمكن استعمال سجل واحد من نموذج محاسبة 6 لايرادات الميزانية والخطة في حالة كون المعاملات الخاصة بالوحدة الحسابية قليلة على أن يخصص عدد من الصفحات لمعاملات الميزانية وعدد مناسب لمعاملات الخطة.
مادة 3
يمكن استخدام سجل واحد محاسبة 4 من التسلف والأمانات على حساب الخطة والميزانية في حالة كون المعاملات ا في الوحدة الحسابية قليلة على شرط أن يخصص عدد كاف من الصفحات لمعاملات لكل نوع من أنواع الحسابات المذكورة.
سابعاً – في العلاقة مع مديرية الأمور النقدية
حيث أن كافة عمليات الدفع بالعملة الأجنبية “الدفع خارج العراق” تتم بواسطة مديرية الأمور النقدية في مديرية المحاسبات العامة بالنسبة لكافة الدوائر الرسمية المرتبطة حساباتها بالخزينة عملاً بأحكام الفقرة السادسة من منشور هذه المديرية المرقم 12784 والمؤرخ في 24 – 3 – 1969. فإن دوائر الري كغيرها من الدوائر الحكومية تقوم بتسديد الدفعات المستحقة بذمتها بالعملة الأجنبية خارج العراق عن المشاريع والخدمات والمشتريات بتوجيه طلب إلى مديرية المحاسبات العامة – النقدية – يتضمن تفاصيل المبلغ المطلوب دفعه مع الاشارة إلى الظروف القانونية (فقرات العقود – او المصادقات الخاصة من البنك المركزي العراقي – التحويل الخارجي, أو إجازة الاستيراد) التي أملت اتخاذ هذا الاجراء.
ومن جهة ثانية وحيث أن مديرية الري العامة قد تولت خلال المدة من 1 – 1 – 1964 حتى تنفيذ هذه التعليمات مسؤولية تسديد الدفعات المستحقة للشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات المناط بها أمر تنفيذها مما يترتب عنه صعوبة متابعة مديرية المحاسبات العامة لحجم المدفوعات الفعلية بالعملة الأجنبية لكل عقد في حدود المبلغ المقرر له, ولأن الوحدات الحسابية لدوائر وزارة الري المبينة بالمرفق رقم 1 قد خولت صلاحية تدقيق مستندات الصرف الخاصة بها قبل الدفع كما هو موضح بالبند الثالث من هذه التعليمات.
فإن هذه الوحدات ملزمة بأن تؤكد في طلب التحويل الموجه إلى مديرية المحاسبات العامة (النقدية) تدقيقها للمستندات المعززة للصرف واشارتها بصورة صريحة إلى ذلك في الكتاب, وعندئذ ستنحصر مسؤولية مديرية الأمور النقدية في مديرية المحاسبات العامة بالناحية التنظيمية المتعلقة بتسهيل العمليات الحسابية الخاصة بالدفع الخارجي.
أما معالجة القيود الحسابية الخاصة بهذه العملية فتتم بتوسيط حساب جاري يفتح في سجل الوحدة الحسابية باسم (الحساب الجاري مع مديرية المحاسبات العامة – النقدية) يسجل فيه المعاملات المالية التي تمت بتوسيطها ويفتح هذا الحساب ضمن الاستاذ العام في الحقل الأخير من سجل اليومية ويستند في تثبيت القيود الحسابية الخاصة به إلى اشعار القيد الصادر عن مديرية المحاسبات العامة حيث يعتبر تاريخ اجراء المعاملة في البنك المركزي العراقي المثبت في الإشعار أساساً لتحديد الشهر الذي يجب أن يثبت فيه القيد. ويعزز اشعار القيد المذكور بسند قيد (مذكرة تسوية) وبنسخة من كتاب طلب التحويل أو فتح الاعتماد المرسل إلى مديرية المحاسبات العامة مع المستندات الخاصة التي على أساسها حرر الطلب.
المحتوى 5
ثامناً – في تصفية الحسابات القديمة
لغرض تصفية الحسابات للفترة السابقة لتاريخ تنفيذ هذه التعليمات تتخذ وزارة الري من جانبها الاجراءات التالية:
مادة 1
بالنسبة لحسابات الميزانية: انجاز تسجيل كافة المستندات والتسويات الحسابية للمعاملات التي تمت على حساب الميزانية الاعتيادية للفترة السابقة لتاريخ تنفيذ هذه التعليمات وتثبيت الوضعية الحسابية أي أرصدة الحسابات الموقوفة (الأمانات والسلف) حسب المفردات بالإضافة إلى الحسابات الختامية (المصروفات على مواد وفصول الميزانية والايرادات على أعداد الميزانية) وعرضها على هذه المديرية لغرض الاتفاق على كيفية تصفيتها وتثبيت القيد الافتتاحي. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف تقوم وزارة الري بتشكيل لجنة أو لجان تتولى هذه المهمة والعمل على تصفيتها بأقرب وقت.
وحيث أن انجاز عملية الحسابات القديمة تستغرق وقتاً تكون الوحدات الحسابية لوزارة الري مضطرة خلاله إلى تصفية بعض الحسابات الموقوفة ولتسهيل مهمتها في هذا المجال فقد تقرر ما يلي:
أ – يفتح ضمن مجموعة حسابات الأمانات حساب باسم (تصفية الأمانات الموقوفة) يخصص له حساب مستقل في سجل الأمانات “محاسبة 4”, ويسجل فيه ما يتم تسديده من أمانات بعد تنفيذ هذه التعليمات من الأرصدة الموقوفة في السجلات القديمة. عدا أمانات المقاولين التي تسجل مصرفاً وايراداً في حساب أمانات المقاولين اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات. على أن تكون السجلات القديمة أساساً في تدقيق صحة الاستحقاق. وتعتبر أجهزة التدقيق مسؤولة عن تدقيق هذه الناحية وتأشيرها قبل الدفع وتجري التصفية النهائية بين الأرصدة الموقوفة قبل تنفيذ النظام الجديد وما تم دفعه فعلاً بعد تنفيذه على أساس المبالغ المسجلة في حساب (تصفية الأمانات الموقوفة).
ب – يفتح ضمن مجموعة حسابات السلف حساب باسم (تصفية السلف الموقوفة) يخصص له حساب مستقل في سجل السلف “محاسبة 4” ويسجل في هذا الحساب المبالغ المستردة من السلف المدفوعة قبل تنفيذ هذه التعليمات من غير سلف المقاولين التي تسجل مصرفاً وايراداً في حساب سلف المقاولين اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات, وتعتمد الأرصدة الموقوفة في السجلات القديمة أساساً في تعقيب استيراد هذه السلف. كما تكون التصفية النهائية للحساب على أساس تسديد الأرصدة الموقوفة عند تنفيذ النظام الجديد التي ستظهر ضمن حساب السلف في الوضعية المالية لمديرية الري العامة وبين ما تم قيده ايراداً في حساب (تصفية السلف الموقوفة) بعد تنفيذ هذا النظام.
ج – بالنسبة للمخازن تفتح سجلات مخزنية جديدة يثبت فيها ما يدخل المخزن من مواد وما يخرج منه معززة بمستندات الإدخال والإخراج المخزني اعتباراً من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ. وتشكل لجان في وزارة الري تقوم بجرد الموجودات المخزنية وتثبيت أرصدتها ومطابقة مفرداتها مع أرصدة كل نوع منها في السجلات المخزنية القديمة. وتعتبر النتائج التي سيتوصل إليها الجرد أساساً في تثبيت الرصيد الافتتاحي في السجلات المخزنية الجديدة على أن يحتفظ المخزن ومديرية المحاسبات بنسخ مصدقة من قوائم الجرد. كما أنه يجب الاحتفاظ بالسجلات القديمة لأغراض التدقيق والمتابعة.
د – حيث أن قرار تشكيل وزارة الري اعتبر نافذاً من 1 – 8 – 1969 واتخذت الاجراءات لتشريع قانون تعديل قانون الميزانية بوضع الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض اعتباراً من التاريخ المذكور. فإن مصروفات الوزارة ودوائرها ينبغي أن تحتسب خصماً على اعتمادات الميزانية العامة اعتباراً من 1 – 8 – 1969. ونظراً لأن النظام الحسابي الجديد قد تقرر وضعه موضع التنفيذ بالنسبة لمعاملات دوائر وزارة الري على حساب معاملات الميزانية العامة اعتباراً من تاريخ 1 – 1 – 1970 فإن على وزارة الري تحضير ميزان مراجعة (حساب إجمال) بمعاملاتها المالية المسجلة وفق نظامها الحسابي السابق عن المدة من 1 – 8 – 1969 ولغاية 31 – 12 – 1969. وعرضه على هذه المديرية لغرض التدقيق والاتفاق على أسلوب التسوية الحسابية اللازمة وكيفية تسجيله في السجلات الجديدة.
مادة 2
بالنسبة لحسابات الخطة الاقتصادية: بالنظر لأن الأسلوب السابق في تمويل مشروعات الخطة الاقتصادية التي تتولى تنفيذها دوائر الري كان يعتمد أسلوب الاستشهادات المبني أساساً على طريقة السلفة المستديمة.
ولوجود مبالغ كبيرة موقوفة في الحساب نتيجة عدم الاتفاق على قبول تعويضها عند تدقيق الاستشهادات الخاصة بها والمقدمة من قبل مديرية الري العامة إلى مديرية المحاسبات العامة, ولغرض تصفية المبالغ والسلف الموقوفة في الحساب تقوم مديرية الري العامة بإكمال تسجيل كافة المستندات الخاصة بمعاملاتها المالية على حساب الخطة الاقتصادية حتى تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ. وترحيلها إلى دفاتر الأستاذ المختصة. وتهيئتها للتدقيق والتصفية من قبل لجنة مشتركة من هذه المديرية ووزارة الري تتولى العمل على انجاز هذه المهمة قبل قفل الحسابات النهائية لشهر آذار 1970 النهائي لضمان انجاز التسويات الحسابية في حسابات الخطة الاقتصادية وتسوية السلف الموقوفة بذمة مديرية الري العامة.
مؤكدين حتمية اعتماد السجلات القديمة من قبل أجهزة الصرف والتدقيق في دوائر الري أساساً لتدقيق الطلبات الجديدة للمعاملات التي تنشأ بعد تنفيذ هذا النظام.
تاسعاً – أحكام عامة
مادة 1
تسدد نقداً وقبل نفاذ هذه التعليمات في 1 – 1 – 1970 أرصدة كافة السلف المتنوعة الممنوحة إلى لجان المشتريات والمهندسين المقيمين إلى الوحدات الحسابية التي دفعت هذه السلف. وتتخذ الإجراءات لتقديم المستندات بما صرف منها لغرض إجراء تسويته في الحسابات في السجلات القديمة قبل قفلها واستخراج الحساب الختامي والأرصدة الموقوفة الواجب تدويرها إلى الوحدات الحسابية ضمن النظام الجديد.
مادة 2
على كافة الوحدات الحسابية المرتبطة بمديرية الري العامة “سابقاً” والتابعة لوزارة الري, أن تودع في حسابها الجاري لدى البنك الموجود النقدي لصناديقها بحيث يكون رصيد الصندوق بتاريخ 31 – 12 – 1969 بعد الظهر صفراً.
مادة 3
تعيد كافة الوحدات الحسابية دفاتر الصكوك غير المستعملة إلى المصرف المرتبطة به كما عليها اشعار البنك وكل من هذه المديرية ومديرية الري العامة بأرقام الصكوك غير المستعملة من الدفاتر قيد الاستعمال بتاريخ تنفيذ هذه التعليمات وعليها بعد مطابقة حسابها الجاري مع البنك إلى مديرية المحاسبات العامة (النقدية), ويثبت القيد بتاريخ السحب في حساباتها في السجلات القديمة.
مادة 4
تطبع السجلات والاستمارات والمستندات الخاصة بالحسابات وتخزن في مخزن مركزي في الوزارة, كما تخزن في المخزن نفسه المستندات التي تجهز من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية. وتسجل في سجل المخزن بموجب استمارات ادخال مخزني وتجهز هذه السجلات إلى الوحدات الحسابية وتثبت باسمها حسب أرقام تسلسلها بموجب مستندات الإخراج المخزني حيث ينبغي تسجيلها في الوحدات المذكورة استناداً إلى هذه المستندات في سجل محاسبة 16 الذي يجب الاحتفاظ به في القاصة الحديدية ضمن الموجودات التي تخضع للدور والتسليم بين المحاسبين.
مادة 5
تحتفظ الوحدات الحسابية المرتبطة بوزارة الري والموجودة في بغداد بالمستندات المعززة لمعاملاتها المالية في محافظ خاصة حسب تسلسل قيدها في اليومية. كما عليها الاحتفاظ بالنسخ الثواني من جلود المستندات جاهزة للتدقيق حيث ستتولى هيئة دائمي في هذه المديرية تدقيق الحسابات لهذه المناطق موقعياً. أما الخلاصة الشهرية للحسابات “ميزان المراجعة” والجداول الفرعية المرتبطة بها فترسل إلى هذه المديرية لتدقيقها حسابياً وادهالها في سجلات التوحيد مع حسابات الخزائن الأخرى.
مادة 6
تقوم الوحدات الحسابية التابعة لوزارة الري والكائنة خارج بغداد باستنساخ سجل اليومية في استمارة نموذج اليومية وترسله بعد تصديقه من الآمر بالصرف والمحاسب مع المستندات المعززة للقيد وخلاصة الحسابات الشهرية (ميزان المراجعة) والجداول الفرعية المرتبطة بها إلى هذه المديرية لغرض التدقيق وادخال الحسابات بعد تدقيقها في سجلات توحيد الحسابات لدى هذه المديرية في حسابات بقية الخزائن.
مادة 7
تقدم الخلاصة الشهرية للحسابات إلى هذه المديرية من قبل كل وحدة حسابية مستقلة في موعد أقصاه نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر المختص.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات بالنسبة لديوان وزارة الري ضمن حسابها الرقم 1930 مع الخزينة المركزية اعتباراً من 16 – 12 – 1969.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 16 – 12 – 1969 بالنسبة لمعاملات مديرية الري العامة على حساب الخطة الاقتصادية ضمن حسابها المرقم 2110 مع مديرية الخزينة المركزية.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات بالنسبة لكافة الوحدات الحسابية المرتبطة بوزارة الري والمبينة أسماؤها بالمرفق رقم 1 اعتباراً من 1 – 1 – 1970.
مدير المحاسبات العام
عبد المجيد كبه
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1835 في 31 – 1 – 1970.