تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 16 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 16 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 16 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور المعدل بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام رقم 57 لسنة 1968 أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تضاف عبارة أو المعامل او المصانع الانتاجية أو المستودعات أو محطات التعبئة للمؤسسات النفطية بعد (كلمة المصافي الحكومية) الواردة في الفقرة الأولى من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 8 لسنة 1962.

مادة 2
تحذف الفقرة الرابعة من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 8 لسنة 62 وتحل محلها ما يلي: –
يصرف راتب الموظف او المستخدم المتمتع بالإجازة الخاصة (اجازة تعويضية) على أساس الراتب الأسمى مع مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات المناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط ومخصصات مخاطر صناعة النفط والمخصصات المهنية والهندسية التي يتقاضاها.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير النفط والمعادن
الدكتور سعدون حمادى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1833 في 26 – 1 – 1970