تعليمات مالية تعديل التعليمات المالية رقم (1) لسنة 1968 الصادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح

      التعليقات على تعليمات مالية تعديل التعليمات المالية رقم (1) لسنة 1968 الصادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية تعديل التعليمات المالية رقم (1) لسنة 1968 الصادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة1928 المعدل وعملاً بأحكام الفقرة المادة السابعة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 المعدل أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى التعليمات المالية رقم 1 لسنة 1968 ويعتبر فقرة 9و 10 ويعدل تسلسل المواد بموجبه.
9 – على كافة الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذه التعليمات أن يحصلوا على رخصة من وزارة الصناعة تجيز لهم العمل بتقنية الملح.
10 – إذا كان الأشخاص المنوه عنهم أعلاه يضعون علامة على أكياس الملح فيقتضي تسجيل تلك العلامة لدى مسجل الشركات وفق الأصول.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1833 في 26 – 1 – 1970.