عنوان التشريع: تعليمات عدد (15) لسنة 1969 دار الكتب بجامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون جامعة بغداد رقم 181 لسنة 1968 بدلاً الفقرة (ب – 1) من المادة الخامسة والفقرة 15 من المادة العشرين من القانون المذكور وبناء على ما أقره مجلس الجامعة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1969 أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تؤسس في جامعة بغداد مؤسسة باسم دار الكتب ترتبط برئاسة الجامعة مباشرة.
مادة 2
للدار شخصية معنوية تمتلك بمقتضاها جميع الأموال المنقولة وتتمتع بجميع الحقوق وتلتزم بجميع الواجبات بحدود اختصاصها وتحقيق أهدافها.
مادة 3
تهدف الدار إلى توفير ما يلي بأسعار معتدلة:
1 – الكتب الدراسية والمراجع والمؤلفات.
2 – المواد القرطاسية والأدوات واللوازم الدراسية والمكتبية.
مادة 4
تسعى الدار لتحقيق أهدافها إلى شراء واستيراد وبيع كافة المواد المبينة في المادة الثالثة ويتم ذلك وفق القواعد والاجراءات المرعية.
مادة 5
أ – يتولى إدارة شؤون الدار مجلس إدارة يعينه رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتألف من خمسة أعضاء يكون من بينهم الأمين العام للخزانة أو من ينيبه والأمين العام للمكتبة المركزية أو من ينيبه وممثل واحد عن الكليات العلمية وآخر عن الكليات الانسانية من أعضاء هيئة التدريس ومدير الدار الذي يكون رئيساً للمجلس وتكون قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور أربعة من بينهم الرئيس وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس الذي له أن يدعوه كلما اقتضت الحاجة لذلك.
مادة 6
لمجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
1 – وضع القواعد والاجراءات لكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف الدار.
2 – اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية حسب القواعد المرعية.
3 – اقتراح ملاك الدار وترشيح الموظفين والمستخدمين والعمال للعمل في الدار ويتم تعيينهم من قبل الجامعة.
4 – تأسيس فروع للدار خارج بغداد كلما اقتضت الحاجة ذلك وبمصادقة الجامعة.
5 – التوصية بايفاد من يرى ايفاده داخل العراق لمهمات تتعلق بتحقيق أغراض الدار والقيام بالصرف اللازم لذلك.
6 – التوصية بقبول أو رفض الهبات والمساعدات واجراء كل ما يلزم لذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وعقد القروض اللازمة حسب القواعد المرعية.
7 – كافة الصلاحيات المالية والادارية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الدار حسب القواعد المرعية.
8 – تخويل بعض صلاحياته إلى مدير دار الكتب عند الضرورة.
مادة 7
تصبح قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة عليها حسب الاختصاص.
مادة 8
يتولى مدير دار الكتب ادارة شؤونها ويقوم باسمه بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهداف الدار حسب الصلاحيات التي يمنحها له مجلس الادارة وحسب القواعد والأحكام المرعية والمرسومة له.
مادة 9
تتحمل دار الكتب رواتب ونفقات جميع موظفي ومستخدمي الدار (غير المنسبين) ومخصصات أعضاء مجلس الادارة والنفقات الأخرى.
مادة 10
تتكون مالية الدار من:
1 – السلف التي تقدمها الجامعة.
2 – الأرباح الناتجة من أعمالها وفوائد استثمار أموالها لدى البنوك.
3 – الهبات والمساعدات التي تقدم لها بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة مجلس الجامعة.
4 – القروض التي تعقدها الدار مع المؤسسات المصرفية وغيرها.
مادة 11
تخضع حسابات الدار لتدقيق محاسب قانوني يتم اختياره من قبل مجلس الادارة وبالأجور المتعارف عليها.
مادة 12
يتقاضى عضو مجلس الإدارة اتعاباً بمقدار 120 ديناراً سنوياً على أن تستقطع منه في حالة غيابه أجور الجلسات التي غاب فيها بنسبة عدد الجلسات الشهرية.
مادة 13
إذا ألغيت الدار تؤول جميع ممتلكاتها إلى جامعة بغداد.
مادة 14
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى بهذا التعليمات السابقة للدار التي أقرها مجلس الجامعة بجلسته التاسعة والعشرين بتاريخ 12 – 4 – 1964.
الدكتور جاسم محمد الخلف
رئيس جامعة بغداد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14 – 1 – 1970.