عنوان التشريع: تعليمات عدد (14) لسنة 1969 تعضيد الترجمة في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم 181 لسنة 1968 بدلاً الفقرة 12 من المادة العشرين منه وبناء على ما أقره مجلس الجامعة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1969 أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرات (4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17) من تعليمات تعضيد الترجمة في جامعة بغداد عدد 11 لسنة 1968 وتحل محلها الفقرات الآتية وبنفس التسلسل:
الفقرة – 4 – لأعضاء الهيئة التدريسية أن يتقدموا بطلباتهم إلى رئاسة الجامعة بواسطة كلياتهم على أن تؤيد هذه الطلبات من الفروع أو الأقسام العلمية.
الفقرة – 5 – يشترط في الترجمة أن تكون لآخر طبعة للكتاب حسبما تراه اللجنة.
الفقرة – 6 – عند اقرار الكتاب للترجمة وتسمية المترجم (المترجمين) يبلغ المترجم (المترجمون) بالمشروع بالترجمة وتحدد اللجنة مدة الترجمة وبعد اكمالها تعرض على مدقق للتأكد من دقة الترجمة وسلامتها وللجنة أن تعرضها على مراجع للتأكد من سلامة اللغة.
الفقرة – 8 – يتعهد المترجم (المترجمون) بتقديم ترجمة كاملة بنسختين على الآلة الكاتبة على أن تتعهد الجامعة بدفع كلفة الطبع سواء قبل الكتاب أم رفض.
الفقرة – 10 – على المترجم أن يشرف على طبع الكتاب ويكون مسؤولاً عن صحة الطبعة على أن يحصل على 20% من كلفة الترجمة الكلية.
الفقرة – 12 – على المترجم انهاء الترجمة في الموعد المحدد ويجوز تمديد مدة الترجمة المقررة لمرة واحدة ويجوز فقط إلى مدة أقصاها ستة أشهر إذا اقتنعت لجنة الترجمة بوجاهة سبب التأخير وفي حالة تأخر تقديم الترجمة بعد المدة المذكورة فعندئذ يخصم من أجور المترجم بنسبة مدة التأخير من المدة الأصلية المقررة للترجمة بمعدل 20% من كلفة الترجمة الكلية لكل شهر وللجنة الحق أن تعفي المترجم (المترجمين) من هذا الشرط إذا اقتنعت بوجاهة الأسباب التي دعت إلى التأخير.
الفقرة – 13 – تدفع الجامعة للمترجم (المترجمين) الأجور الكاملة بعد الانتهاء من الترجمة واقرار اللجنة المختصة لها وتدفع الجامعة للمترجم 20% كمكافأة اشراف بعد انتهاء طبع الكتاب لأول مرة بإشراف المترجم. وفي حالة عدم قيامه بالاشراف فللجامعة الحق بإعطاء هذه النسبة من الأجور إلى من تختاره للاشراف على الطبع.
الفقرة – 16 – حقوق وطبع الكتاب المترجم محفوظة للجامعة وفي حالة عدم قيام الجامعة بطبع الكتاب ونشره خلال ثلاث سنوات من تاريخ اقرار الترجمة تدفع المجتمعة الأجور المتفق عليها كاملة سواء نشر الكتاب أم لم ينشر وله الحق في نشر الكتاب على حسابه الخاص.
الفقرة – 17 – يلتزم المترجم بتوقيع التعهد المدون أدناه بشرط أن يضع المترجم بمكان بارز من الغلاف أن الكتاب المترجم قد تكلفت الجامعة كلياً بنفقات ترجمته.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 27 – 10 – 1969.
الدكتور جاسم محمد الخلف
رئيس جامعة بغداد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14 – 10 – 1970.
تعهد
إني الموقع أدناه في كلية/معهد بجامعة بغداد
بعد الاطلاع على تعليمات الجامعة الخاصة بترجمة الكتب المدونة أعلاه.
أتعهد بترجمة الطبعة من كتاب لمؤلفه
خلال مدة أقصاها من تاريخ
توقيعي لهذا التعهد والالتزام بالتعليمات المذكورة آنفاً.