تعليمات رقم (6) حول لجنة التحكيم في قضايا الاعانات

      التعليقات على تعليمات رقم (6) حول لجنة التحكيم في قضايا الاعانات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) حول لجنة التحكيم في قضايا الاعانات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (13) من المادة 58 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 أصدرنا هذه التعليمات ويعمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية: –

مادة 1
يجب أن تكون القرارات محل الاعتراض صادرة من مدير عام مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو من يخوله.

مادة 2
يجب أن يكون القرار متعلقاً بأي من الإعانات التي نص عليها القانون أعلاه كالمنح والمكافآت والرواتب التقاعدية وسائر الإعانات.

مادة 3
يجوز أن يكون الاعتراض على الاستحقاق نفسه أو على مبلغه متضمناً كافة الدفوع والأسانيد التي يؤيد بها ادعاءه.

مادة 4
يجوز أن يقدم الاعتراض من صاحي العلاقة نفسه أو من وكيله على أن تكون الوكالة متضمنة الموضوع نفسه.

مادة 5
تقدم الطلبات إلى المؤسسة أو دوائرها في المحافظات وتسجل بسجل الواردة وتحال إلى سكرتير اللجنة وعلى دوائر التقاعد والضمان في المحافظات أن تقدم مع الطلب ملخصاً له مع الاضبارة الموجودة لديها ان اقتضى الأمر ذلك.

مادة 6
عندما يتسلم سكرتير اللجنة طلباً ما فعليه أن يسجله لديه ويطلب أوليات الموضوع من الشعبة المختصة ويجهز كافة ما يتعلق به مما تحتاج لجنة التحكيم الوقوف عليه.

مادة 7
يقوم سكرتير اللجنة بدعوة أعضائها للاجتماع بديوان المؤسسة بعد أوقات الدوام الرسمي عندما يرد إليه اعتراض أو أكثر على أن لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر عند وجود اعتراضات.

مادة 8
تدقق اللجنة الموضوع من كافة جوانبه ولها طلب المعلومات التي تقررها وتصدر قرارها.

مادة 9
يقوم السكرتير بإجراء كافة التبليغات المقتضية واخبار مديرية الحسابات في المؤسسة عن عقد الاجتماعات خلال الشهر أو عدمها.

مادة 10
إذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة وأقام الدعوى في المحكمة المختصة فعلى السكرتير أن يسلم نسخة من القرار إلى ممثل المؤسسة في الدعوى لتقديمه للمحكمة.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أنور عبد القادر الحديثي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14 – 1 – 1970.