عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون التفاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثامنة والخمسين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969 أصدرنا هذه التعليمات ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 1
على المعترض أن يقدم طلباً ألى سكرتير هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار المديرية العامة للمؤسسة أو من تاريخ ارسال القرار إلى مركز عمل صاحب العلاقة أو مركز الادارة أو إلى مقر سكناه الدائم وتبلغ أحد أفراد عائلته بمضمونه ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى السكرتير هو الأساس في تثبت تاريخ تقديم الاعتراض ولا ينظر في الاعتراض الذي يقدم بعد مرور المدة المذكورة أعلاه.
مادة 2
تتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الآراء ولها استدعاء ممثل عن المعترض وطلب الخبراء والاستماع إلى الإفادات وجلب الأوراق والمستمسكات وما تراه مفيد للنظر في النزاع.
مادة 3
تعين هيئة المحكمين واجبات وصلاحيات السكرتير.
مادة 4
يجري المرافعات رقم 83 لسنة 1969 ويخبر مديرية حسابات المؤسسة عن عقد الاجتماعات خلال الشهر أو عدمها.
مادة 5
يحتفظ السكرتير بمحاضر الجلسات والسجلات والأضابير التي تخص النزاعات المعروضة على الهيئة.
مادة 6
يقوم السكرتير بدعوة هيئة المحكمين للاجتماع بديوان المؤسسة بعد أوقات الدوام الرسمي عند ما يرد إليه اعتراض أو أكثر وتبليغ الأطراف المعنية بموعد الاجتماع على أن لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر عند وجود اعتراضات.
مادة 7
تجتمع الهيئة بأكثرية الأعضاء.
مادة 8
يكون الحاكم رئيساً للهيئة.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14 – 1 – 1970.