تعليمات رقم (10) لسنة 1969 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية

      التعليقات على تعليمات رقم (10) لسنة 1969 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1969 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 وحرصاً على مصلحة البلاد التجارية والاقتصادية واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا من مجلس إدارة المصلحة أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يمنع نقل وتسفير الصوف إلى محافظة السليمانية.

مادة 2
يمنع نقل وتسفير الصوف باتجاه الحدود الشرقية المتاخمة للحدود الايرانية.

مادة 3
يعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة والقوانين المرعية الأخرى.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ نشرها وتلغى التعليمات التي تتعارض مع مضمونها.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور لفته الدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.