عنوان التشريع: تعليمات عدد (17) لسنة 1969 حول فرض و تحديد الاجور و النفقات التي تحصل لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي و القرارات المنفذة له وشروط الاعفاء منها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 8 منها أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
تكون أجور التبخير على الارساليات النباتية الواردة والعابرة كما يأتي:
20 فلساً عن كل كيس (كونية) مملوء بالمحاصيل الزراعية.
10 فلوس عن كل عبوة مملوءة لا يزيد حجمها عن 2 قدم مكعب وإذا زاد الحجم عن ذلك يؤخذ
5فلوس عن كل قدم مكعب إضافي.
5فلوس عن كل عذق موز.
5فلوس عن كل شتلة.
10 فلوس عن كل حزمة أقلام (عقل) لا يزيد عددها على 100 قدم (عقلة).
300فلس عن كل طن من المحاصيل الفلة (غير المغلفة – الصب).
مادة 2
تكون أجور معاملة البذور ثنائية الغرض المستورد للأغراض الزراعية مساوية لقيمة السموم المستعملة مضافاً إليها خمسة في المائة تحميلات إدارية.
مادة 3
تكون رسوم تبخير الارساليات المصدرة مساوية لقيمة السموم المستعملة مضافاً إليها خمسة في المائة من قيمة هذه السموم كتحميلات إدارية.
مادة 4
يعفى من الرسوم السابقة ما يأتي:
أ – الارساليات التي لا يزيد وزنها عن 30 كيلو غرام إذا كانت مستوردة أو مصدرة بطريق البريد أو مع المسافرين سواء كانت بصحبتهم أو مشحونة باسمهم.
ب – الارساليات الواردة والمصدرة لحساب وزارة الزراعة.
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.