عنوان التشريع: تعليمات عدد (16) لسنة 1969 حول الاجراءات التي تتخذ في شأن الارساليات التي يرفض دخولها او عبورها اراضي الجمهورية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 7 منها أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
الارساليات التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية العراقية تطبيقاً لأحكام قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 والتعليمات الصادرة بموجبه والقرارات المنفذة له يعاد تصديرها بمعرفة مستوردها على أن يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اعلام المستورد بقرار الرفض فإذا انتهى الموعد المحدد لإعادة تصدير الارسالية تقوم دائرة الحجر الزراعي باتلافها على نفقة مستوردها.
مادة 2
يجوز لوزير الزراعة بناء على قرار لجنة الحجر الزراعي أن يأمر بإتلاف الارسالية المرفوض دخولها أو عبورها قبل انتهاء الموعد المحدد إذا كان في بقائها خطر يهدد المزروعات.
مادة 3
تتخذ دائرة الحجر الزراعي في جميع هذه الأحوال الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات من هذه الارساليات.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.