عنوان التشريع: تعليمات عدد (15) لسنة 1969 حول شروط الترخيص في تصدير ارساليات النبتات و المنتجات النباتية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 3 منها أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
على كل من يرغب في تصدير ارسالية نباتية أو منتجات نباتية أن يقدم إلى دائرة الحجر الزراعي طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك قبل موعد شحن الارسالية بأسبوع واحد لإتمام الاجراءات المنصوص عليها قانوناً. ويجب أن توضح بالطلب البيانات الخاصة بالارسالية والجهة المطلوب شحن الارسالية إليها.
وتقدم الطلبات المشار إليها إلى دائرة الحجر الزراعي المختصة بمعرفة المصدر نفسه أو وكيله ولا يجوز ارسالها بالبريد بأي حال من الأحوال.
مادة 2
يجب أن تكون البيانات المدونة بالطلب مطابقة تماماً لأوصاف الارسالية كما يجب أن يوضح بالطلب الأنواع والأعداد والعلامات والأرقام والحروف والرموز وغيرها من البيانات المدونة على الارسالية والتي تتميز بها.
مادة 3
يقدم طلب مستقل لكل صنف من الأصناف المطلوب تصديرها على حدة على أنه يجوز تقديم طلب واحد للارسالية التي تكون مشتملة على أكثر من صنف واحد إذا ما كانت جميعها مصدرة إلى جهة واحدة.
مادة 4
إذا ما رغب المصدر في تغيير الجهة المرسل إليها الارسالية يجب عليه إعلام دائرة الحجر الزراعي المختصة بذلك قبل أن تشحن الارسالية بأسبوع ليتسنى استيفاء الشروط التي تستلزمها الدولة المستوردة.
مادة 5
لا تصرف الشهادة الزراعية الصحية للارسالية التي يسمح بتصديرها إلا إذا قدم المصدر مستنداً رسمياً يثبت اتمام اجراءات شحن الارسالية.
مادة 6
يجب تغطية الارسالية النباتية المصدرة بغطاء محكم ويختم الحجر الزراعي وذلك ضماناً لسلامة وصولها ومنعاً للتلاعب بها – على أن تعرض الارسالية على دائرة الحجر الزراعي آخر نقطة للخروج للتأكد من صحة الاجراءات الزراعية.
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.