تعليمات عدد (14) لسنة 1969 حول حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر اليها

      التعليقات على تعليمات عدد (14) لسنة 1969 حول حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر اليها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (14) لسنة 1969 حول حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر اليها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 2 منها أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
لا يجوز اخراج النباتات والنتجات النباتية المصرح بتصديرها من الجمهورية العراقية إلا بعد عرضها على دائرة الحجر الزراعي لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها ويكون قرار وزارة الزراعة في ذلك نهائياً. ويراعى دائماً أن تكون النباتات والمنتجات النباتية المصدرة مطابقة لتشريعات الحجر الزراعي للدول المستوردة لهذه الارساليات. على أنه يجوز اعفاء الارساليات غير المعدة للزراعة أو التكاثر التي لا يزيد وزنها على خمسة عشر كيلو غرام من شروط عرضها على دائرة الحجر الزراعي إذا كانت منقولة إلى الخارج بصحبة المسافرين.

مادة 2
يجب أن تكون الارساليات عند تقديمها للفحص معدة اعدادها نهائياً للتصدير ويكون فتحها تحت مسؤولية المصدر وعلى نفقته. ولا يجوز للمصدر فتح الارساليات التي يرخص في تصديرها أو اجراء أي تغيير فيها أو في علاماتها المميزة إلا بإذن من دائرة الحجر الزراعي المختصة وتحت اشرافها.
كما أنه لا يجوز أن تستعمل في حزم الارساليات المشار إليها أية مادة نباتية ما عدا الطحلب ونشارة الخشب والفلين أو أية مادة أخرى تقررها وزارة الزراعة.

مادة 3
تجري على نفقة المصدر وبالطريقة التي تقررها وزارة الزراعة جميع اجراءات التطهير التي تتطلبها تشريعات البلاد المستوردة أو التي يطلب المصدر اجراءها.

مادة 4
كل ارسالية يصرح بتصديرها يجب أن لا تصدر خلال اسبوع فإذا لم تصدر اعتبرت جميع الاجراءات التي اتخذت في شأنها لاغية. ويجوز لموظف الحجر الزراعي أن يمد هذه المهلة اسبوعاً آخر على الأكثر.
وكل ارسالية يصرح بتصديرها تعطى شهادة زراعية صحية دون أية مسؤولية على الوزارة في ذلك.

مادة 5
جميع الاجراءات التي تتم طبقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك نقل الارساليات للفحص أو التطهير وغير ذلك من العمليات والنفقات الأخرى ومصاريف انتقال الموظفين المختصين تكون على نفقة المصدر.

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها.

وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.